Skip links

قرار رقم 162 لسنة 2020 بشأن عدم إعتماد النظام التعليمي عن طريق الأنتساب / قرار رقم 20 لسنة 1994 بشأن عدم اعتماد الدراسة بنظام الأنتساب

 

قرار رقم 20 لسنة 1994 بشأن عدم اعتماد الدراسة بنظام الأنتساب

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. وعلى القرار الوزاري رقم (94/20) لسنة 1994 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1994 بشأن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب .

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها .

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015 والمتضمن تحديد معايير اختیار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (17) الصادر بتاريخ 3 فبراير 2019 بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت. “وعلى القرار الإداري رقم (97/1) لسنة 1997 الصادر بتاريخ 27 يناير 1997 بشأن عدم معادلة الشهادات التي تتم دراسة بعض وحداتها الدراسية عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الامتحان إلا بعد إعادة دراسة هه الوحدات بالطرق المعهودة.

– وعلى القرار الإداري رقم (20) لسنة 2000 المؤرخ في 12 مارس 2000 بشأن الالتزام بأسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية .

– وعلى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2001 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2001 بشأن إنشاء إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي.

– وعلى القرار رقم (52) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 بشأن تكليف السادة رؤساء المكاتب الثقافية ببعض أعمال المعادلات.

– وعلی کتاب وزارة التعليم العالي رقم (وت ع/4459/2) بتاریخ 4 أغسطس 2020.

– وعلى توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2020.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

تضاف الثلاث مواد التالية للقرار الوزاري رقم (94/20) الصادر بتاریخ 12 يونيو 1994.

مادة أولى

يعتبر في حكم الانتساب التحاق الموظف بالمؤسسة التعليمية للحصول على الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة والتي تشمل الدبلوم الأكاديمي، ودرجة الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس – الليسانس)، ودرجة الإجازة الجامعية الثانية (الماجستير)، ودرجة الإجازة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله.

مادة ثانية

عدم معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والوارد ذكرها في المادة السابقة ما لم يكن الموظف حاصلا على إجازة دراسية من جهة عمله.

مادة ثالثة

يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. سعود هلال ناشي الحربي  

صدر في : 4 ربيع الأول 1442 ه

الموافق: 21 أكتوبر 2020م

إستشارات مجانيه