قرار رقم 168/ أ لسنة 2022 بشأن اصدار لائحة المساعدات الموحدة ونظام ميكنة المساعدات المركزي الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
– بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959م.
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (867) ثانية وثالثة لسنة 2001م بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري بالبلاد.
– وعلى القرار الوزارية رقم 61 لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وبناء على توصية اللجنة المشتركة العليا لتنظيم وتطوير العمل الخيري باجتماعها رقم 2022/1 م المنعقد بتاريخ 2022/8/24م .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتعين على كافة جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات الالتزام بالعمل بنظام میكنة المساعدات المركزي في صرف مساعدتها .
مادة ثانية
تسترشد جمعيات النفع العام التي تعمل في مجال العمل الخيري والمبرات بلائحة المساعدات الموحدة المرفقة بهذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 29 صفر 1444 ه
الموافق: 25 سبتمبر 2022 م