Skip links

قرار رقم 189/ ت لسنة 2022 بشان تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة :

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 165 ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 34 ت ) لسنة 2017 بشأن تنظيم العملية الانتخابات في الجمعيات والاتحادات التعاونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 ت ) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

– قرر –

مادة (1)

 

يتم تكليف موظفي الوزارة للإشراف على أعمال الجمعيات العمومية والانتخابات بناءً على قرار صادر من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أو من يفوضه .

مادة (2)

 

تتولى الوزارة ممثلة بإدارة شئون العضوية وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية عقد اجتماع تمهيدي مع المرشحين للانتخابات ومجلس إدارة الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاون بغرض تعريفهم بالية وقواعد العملية الانتخابية وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الاقتراع .

مادة (3)

 

يتم تصويت الناخب طبقاً لمناطق عمل الجمعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية او المسندة بقرار اداري من وزارة الشئون الاجتماعية .

مادة (4)

 

يتم إعداد كشوف الناخبين بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لنظام الحاسب الآلي المعمول به والمعتمد من الجمعية.

مادة (5)

 

على مجلس الإدارة إعداد نموذج ورقة الاقتراع تتضمن أسماء المرشحين واعتمادها من قبل الوزارة قبل موعد الانتخابات بأسبوع على الأقل منى ما رأت الوزارة ذلك ويتم ترتيب أسماء المرشحين في ورقة الانتخاب حسب الحروف الهجائية بناء على بيانات البطاقة المدنية لكل مرشح ويجوز للوزارة إعداد أوراق الاقتراع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة يتم تحميل تلك المصروفات على نفقة الجمعية .

مادة (6)

 

للوزارة اتباع النظام الورقي أو نظام التصويت الإلكتروني بحسب ما تراه ملائما للظروف .

مادة (7)

 

ينتخب أعضاء مجلس إدارة الجمعيـة مـن قبـل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ، ويكون التصويت شخصياً وفي حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلی موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته .

مادة (8)

 

إذا قام الناخب بالإعلان عن التصويت أو إظهار ورقة الاقتراع للغير، أو تصويرها ، يتم إثبات بطلان ورقة الانتخاب على ذات الورقة من الخلف وتوقع من لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين وفي حالة التصويت إلكتروني يتم عمل محضر إثبات حالة ببطلان التصويت.

مادة (9)

 

يجب على الجمعية توفير كافة الإمكانيات والمستلزمات ومتطلبات العملية الانتخابية وفقا لما تحدده الوزارة .

مادة (10)

 

تلتزم الجمعية التعاونية أو الاتحاد التعاوني بتوفير صندوق داخل كل لجنة اقتراع على أن يكون شفافاً ويتم إقفاله ويسلم المفتاح لموظف الوزارة المتواجد في لجنة الاقتراع .

مادة (11)

 

تحدد مدة الاقتراع على النحو التالي :

– ثلاث ساعات للجمعيات التي لا يتعدى عدد المساهمين فيها عن ( 5000 ) مساهم .

– أربع ساعات للجمعيات التي يساهم فيها عدد ( 5001 ولا يزيد عن 10.000 ) مساهم .

– خمس ساعات للجمعيات التي يزيد فيها عدد المساهمين عن ( 10.000 ) مساهم.

ويجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف والأحوال التي تراها الوزارة .

مادة (12)

 

يمنع وضع المقرات الانتخابية للمرشحين أو الإعلانات الخاصة بهم داخل مراكز الاقتراع ويحظر على المندوبين والناخبين داخل لجان الاقتراع تعليق الكروت والبطاقات التي تحمل أسماء وصور المرشحين.

مادة (13)

 

تتولى لجنة الإشراف العام تنظيم وإدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية والتأكد من حسن سير وسلامة الإجراءات المتبعة .

مادة (14)

 

يجوز للجنة الإشراف العام تأجيل الانتخابات لموعد لاحق إذا ثبت عدم جاهزية مركز الاقتراع للتصويت أو طرأت أي ظروف تمنع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أو من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية حال إجرائها ويتم رفع تقرير بذلك للوزارة .

مادة (15)

يتم التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية بشرط أن تكون سارية الصلاحية ويعتبر تطبيق هويتي المعتمد من قبل الدولة كبديل لإثبات الشخصية .

مادة (16)

يجب على موظفي الوزارة المتواجدين في لجان الاقتراع التدقيق على هوية الناخب ومكان إقامته ، ويحق لهم طلب أي مستند آخر يثبت شخصيته ، وفي حالة الرفض يجوز لموظفي لجنة الإشراف العام منعه من التصويت وتدوين ذلك ضمن كشوفات تصويت الناخبين على أن لا يتم حرمان الناخب من التصويت في الحالات التالية :

أ. إذا قدم ما يفيد تغيير اسمه سواء بحكم تعالي واجب النفاذ أو شهادة من لجنة دعاوى النسب أو أي مستند آخر تراه اللجنة صحيحاً ويتم إرفاق المستندات الخاصة بذلك مع كشف التصويت .

ب. إذا قيد اسمه بطريق الخطأ في غير الكشف الواجب أن يقيد فيه أو العكس ، ويتم إثبات ذلك من قبل أعضاء لجنة الاقتراع.

ج. إذا كان الناخب متواجداً داخل مركز الاقتراع وتم انتهاء الوقت المحدد للانتخابات.

مادة (17)

تكون ورقة التصويت مختومة من قبل لجنة الاقتراع وإلا تعتبر باطله كما تعتبر ورقة التصويت باطلة في الحالات التالية :

1- إذا تم الكتابة على ورقة الانتخابات بعبارات أو جمل تدل على شخصية الناخب.

2- إذا تم التصويت لأكثر من مرشح.

مادة (18)

يجوز للجنة الإشراف العام إخراج المرشح أو الناخب أو أي شخص آخر من مركز الاقتراع في حال قيامه بأعمال من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

مادة (19)

يجب على موظفي لجنة الإشراف العام قبل بدء الفرز إخلاء مركز الاقتراع من كافة المتواجدين بعد الانتهاء من عملية التصويت عدا المرشحين ومندوبيهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

مادة (20)

يحق لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت والتحقق من صحتها أثناء عملية الفرز ، وكذلك الاطلاع على صفحات التصويت على الأجهزة الآلية في حالة التصويت آلياً .

مادة (21)

يتولى أعضاء لجان الاقتراع ومندوبي المرشحين التوقيع على محضر نتيجة الفرز وتسليم محاضر الفرز وكافة الأوراق وكشوف التصويت للجنة الإشراف العام .

مادة (22)

يجب تدوين النتيجة النهائية وأسماء المرشحين والأصوات الحاصلين عليها بمحضر التجميع النهائي ، وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة لبيان الفائز.

مادة (23)

يتم إعلان نتيجة الانتخابات بشكل علني أمام الناخبين والمرشحين والمندوبين فور الانتهاء من العملية الانتخابية ويوقع عليها من قبل رئيس لجنة الاشراف العام أو نائبه وتسلم نسخة منها لإدارة الجمعية ووزارة الداخلية.

مادة (24)

تنطبق أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية والحرفية والنوعية والاتحادات التعاونية وبما لا يتعارض مع أنظمتها الأساسية النموذجية .

مادة (25)

يلغى القرار الوزاري رقم ( 34/ ت ) لسنة 2017 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (26)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة     

مي جاسم محمد البغلي            

صدر في : 15 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 9 نوفمبر 2022م

إستشارات مجانيه