Skip links

قرار رقم 2 لسنة 2022 بشأن رسم دخول المحميات الطبيعية التابعة للهيئة العامة للبيئة

 

رئيس مجلس الإدارة

– المدير العام بعد الاطلاع على:

– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2016 بتحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها .

– وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 8 لسنة 2016 بتحديد محمية طبيعية والجهة المالكة والمشرفة عليها.

– وقرار الهيئة العامة للبيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن رسم دخول الزوار محمية الخويسات (الجهراء) التابعة للهيئة العامة للبيئة وتعديلاته.

– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2021/5 ) المنعقد بتاريخ 2021/12/27 .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة أولي

يكون رسم الدخول الذي تحصله الهيئة من زوار المحميات الطبيعية والمنتزهات البيئية التابعة إلى الهيئة العامة للبيئة على النحول التالي:

الفرد أكثر من عشر سنوات 2 د.ك

الفرد من عشر سنوات فيما أقل 1 د.ك

مادة ثانية

على جميع المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح     

صدر في: 8 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق: 11 يناير 2022

إستشارات مجانيه