قرار رقم 296 لسنة 2004 بشان الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحدائق العامة بصفة مؤقتة من قبل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والشركات والافراد
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
– وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (1/ 2004) الصادر بالجلسة رقم (1 / 2004) المنعقدة بتاريخ 2004/3/6 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 17/ 3/ 2004.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يعمل بالشروط والضوابط المبينة أدناه والمنظمة لاستغلال الحدائق العامة وذلك بصفة مؤقتة خلال المناسبات من قبل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والشركات والأفراد وهي :
1 – أن يتم التنسيق مع قطاع الزراعة التجميلية للتأكد من عدم وجود أي أعمال صيانة في الحديقة
2 – أن لاتقل مساحة الحديقة عن (15000م2).
3- أن تتوافر بها مساحات خالية أو ترابية أو مساحات قابلة للاستغلال.
4 – أن لاتزيد المساحة المستغلة على (500م2) .
5 – أن لا يتعارض أو يؤثر النشاط المسموح به على نمو النباتات والمزروعات وشبكات الري والأعمال الكهربائية .
6 – تقام كافة الإنشاءات على نفقة المستثمر .
7 – تقترح إدارة التسويق والاستثمار مدة الاستغلال والقيمة الإيجارية المستحقة والضمان المالي المطلوب سداده حسب موقع الحديقة ونوع النشاط وطبيعة المناسبة وكثافة الرواد . .، وغير ذلك ويعتمد كل ذلك من معالي رئيس الهيئة .
8 – أخذ كافة الموافقات من الجهات الرسمية .
9 – الالتزام بمواعيد العمل بالحدائق العامة .
10 – المحافظة على المزروعات والمسطحات الخضراء من الإتلاف .
11 – المحافظة على نظافة الحديقة.
12 – عدم إقامة منشآت أو خيام أو قوائم إعلانية على المزروعات .
13 – مجانية الدخول متاحة للجميع.
14 – التعهد بتسليم الحديقة بعد انتهاء فترة الاستخدام بالحالة التي كانت عليها ودون أية تلفيات .
15 – الالتزام بتوضيح دور اسم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الإعلانات التي يتم نشرها سواء في حالة استغلال الحديقة لمدة أسبوع أو أكثر في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءه .
16 – للهيئة الحق في الإشراف والرقابة أثناء استغلال الحديقة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات.
17 – لايجوز للمستغل أن يستعمل المساحة المخصصة لغير الغرض المخصص لها
18 – الالتزام بتنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بدولة الكويت .
(مادة ثانية)
تحدد القيمة الايجارية والكفالة ومدة الاستغلال في كل حالة على حده بمعرفة رئيس الهيئة على ألا تزيد المدة على شهرين للمستثمر في الموقع الواحد خلال السنة وذلك بعد عرض توصية قطاع الشئون المالية والإدارية (إدارة التسويق والاستثمار) .
(مادة ثالثة)
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 14 صفر 1425هـ
الموافق : 4 أبريل 2004م