Skip links

قرار رقم 43 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال الإمامة والخطابة والبحوث والدراسات الإسلامية والمساجد والوعظ والإرشاد / قرار رقم 5 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافات الكويتيين العاملين في مجال الامامة والخطابة

مادة 1

 تحدد مستويات كل من وظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف المساجد والوعظ والإرشاد التخصصية والمساندة وشروط شغل كل منها وفقا للجداول ارقام 1، 2، 3، 4 المرافقة لهذا القرار، وتعتبر الملاحظات الواردة على كل من هذه الجداول جزءا لا يتجزأ منها.

 

مادة 2

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإمامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول ارقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القرار.

 

مادة 3

 يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة 2 مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار.

 

مادة 4

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساجد والوعظ والإرشاد المساندة ـ الواردة بالجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار ـ مكافأة تشجيعية بواقع 150 دينارا شهريا.

 

مادة 5

 تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

 

مادة 6

 يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال وظائف الإمامة والخطابة أو البحوث والدراسات الإسلامية او المساجد والوعظ والإرشاد ـ بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 المشار إليه.

 

مادة 7

 لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة 8

 يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الامامة والخطابة التخصصية ووظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية الى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول ارقام 1، 2، 3 المرافقة لهذا القرار.

 

مادة 9

 يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية ارقام 6 لسنة 2004، و16 لسنة 2010 و36 لسنة 2012 المشار إليها.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

 

صدر في : 30 جمادي الاخرة 1422ه

الموافق: 21 مايو 2012م

 

إستشارات مجانيه