Skip links

قرار رقم 5 لسنة 1988 الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية / قرار رقم 2 لسنة 1989 بشان تعديل القرار رقم 5 لسنة 1988 الخاص بمواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية

وزير التخطيط ( رئيس مجلس الإدارة ) :

بعد الإطلاع على القانون رقم 83/32  في شأن نظام المعلومات المدنية .

– وعلى القرار رقم 85/1 بشأن تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 82/32 المشار إليه .

– وعلى القرار رقم 85/3 بشأن إجراء الحصر الشامل للسكان لأغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية والقرارات المنفذة له .

وعلى القرار رقم 85/6 بشأن الوثائق المطلوبة للقيد في نظام المعلومات المدنية .

– وعلى قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 88/6 بتاريخ 1988/10/26 .

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

قرر

مادة ( 1 )

يجب على كل من توافر بشأنه شروط القيد في نظام  المعلومات المدنية . – عند نشر هذا القرار – أن يتقدم للهيئة  بطلب القيد ومعه المستندات المنصوص عليها في القرار رقم 85/3 بشأن اجراءات الخصر الشامل للسكان الاغراض إنشاء نظام المعلومات المدنية ، وذلك في ميعاد غايته 1988/12/31 .

مادة ( 2 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1989 )

تحدد مواعيد القيد في نظام المعلومات المدنية لمن تتوافر فيه شروط القيد على النحو التالي :

أ ـ ثلاثون يوما من تاريخ العودة الى الوطن بالنسبة للكويتي ومن تاريخ القدوم للكويت بالنسبة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي ومن تاريخ الحصول على الاقامة بالنسبة لغير الكويتي.

ب ـ ستون يوما من تاريخ الميلاد بالنسبة للمولود داخل الكويت.

مادة ( 3 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 1989 )

يوقف سريان المواعيد المشار إليها في المادتين السابقتين لحين زوال العذر في الأحوال التالية :

1- المريض بشهادة من وزارة الصحة العامة

2 ـ تعذر الحصول على وثيقة لازمة للقيد.

يتطلب الحصول أو التصديق عليها من الوزارات والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية الاجنبية .

3 – المسجون أو المحجور عليه.

4 ـ أية أعذار أو حالات أخرى تقبل باعتماد المدير العام .

عند وقف سريان المواعيد وفقا لما سبق يمنح أصحاب الاعذار مدة قدرها (١٥) يوما تضاف الى مدة القيد المقررة .

مادة ( 4 )

كل من لم يتقدم للقيد فى نظام المعلومات المدنية وفقا لأحكام هذا القرار يعتبر مخالفا ويعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من القانون رقم ٠82/32

مادة (5)

 

على مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التخطيط          

ورئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر بتاريخ : 6 ربيع الآخر 1409هـ

الموافــــــــق : 16 نوفمبر 1988م

إستشارات مجانيه