Skip links

قرار رقم 59 لسنة 2009 بشان مستحضرات التجميل

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964.

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وبناء على كتاب الهيئة العامة للصناعة اشارة رقم ق / ص / 14 / 2009 المؤرخ في 22/ 1/ 2009 .

– وعلى ما عرضه وكيل وزارة .

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أية مواد تجميل أو مستحضرات أو مواد شامبو تحتوي أو يدخل في صناعتها مادة (الديوكسان (1) الضارة بصحة الإنسان.

مادة ثانية

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة         

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله      

صدر في : 14 صفر 1430هـ

الموافق : 9 فبراير 2009م

إستشارات مجانيه