قرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدل له.
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (96) لسنة 1980 والقوانين المعدل له.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– وبعد الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 2011/1/19.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
يستحق المعاش التقاعدي المنصوص عليه من المادة (42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه للمؤمن عليه أو المستفيد المكلف برعاية معاق وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي أن يتوافر للمؤمن عليه أو المستفيد الذي يطلب صرف المعاش بسبب رعايته لمعاق الشروط التالية:
1 – أن يكون المعاق كويتي الجنسية أو من أم كويتية.
2 – أن تبلغ مدة الاشتراك على الأقل (20) سنة بالنسبة للذكور و(15) بالنسبة للإناث.
3 – أن تكون إعاقة المعاق دائمة وشديدة أو متوسطة.
4 – أن يكون المكلف بالرعاية قادرا على توفيرها والقيام في شؤونها.
وتثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة صادرة من اللجنة الفنية المختصة طبقا للبند (2) من ال
مادة (1)
من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، كما تثبت قدرة المكلف على الرعاية والقيام بشؤونها أو عجزه عنها بشهادة من اللجنة المذكورة وتعد النماذج المخصصة لهذا الغرض بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5 – أن يكون قد مضت على الزواج في تاريخ انتهاء الخدمة مدة سنتين متصلتين وذلك في حال طلب الصرف بسبب إعاقة الزوج أو الزوجة.
6 – أن يقر المعاق أو وليه أو وصيه أو القيم عليه حسب الأحوال بأن طالب الصرف هو الذي يقوم برعايته ويكون الإقرار وفقا للإجراءات التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7 – أن تثبت بشهادة إدارية من الجهة المختصة أن طالب الصرف يقيم مع المعاق في محل إقامة مشتركة وأنه هو الذي يقوم برعايته.
المادة 3
لا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن ذات المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق الى غيره لأحد الأسباب التالية:
1 – الوفاة.
2 – العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.
3 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهم هو المكلف برعاية الآخر.
5 – تغيير المكلف بالرعاية بحكم من المحكمة وفقا لحكم المادة (28) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
6 – عدم القدرة على رعاية أكثر من معاق في حال تعدد الأشخاص المعاقين المشمولين بالرعاية.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في: 16 صفر 1432 هـ.
الموافق: 20 يناير 2011 م.