قرار رقم 6 لسنة 2014 بشأن الغاء شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2010 بشأن تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها.
– و على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2012 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2014/4 ) المنعقد بتاريخ 2014/3/12.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يلغي شرط اجتياز الدورة التدريبية من شروط شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً وذلك في المستويات الوظيفية من السابع وحتى الثاني – الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه – ويستبدل هذا الجدول بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يستبدل نص ال
مادة (3)
من قرار مجلس إليه بالنص الآتي :
مادة (3)
يكون شغل وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، والجدول رقم (2) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) السنة 2010 المشار إليه – في إدارة نظم وتقنية المعلومات أو في الوحدات التنظيمية الأخرى التي يوجد فيها مجال عمل لهذه الوظائف.
وتحدد كل جهة حكومية مدى حاجة الوحدات التنظيمية الأخرى “فنيا” لشغل هذه الوظائف فيها وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية”.
مادة (3)
يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الموجودين في الخدمة في الجهات الحكومية وقت العمل بهذا القرار – بالمستويات الوظيفية لوظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (4)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى – الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2014، وينشر في الجريدة الرسمية .
أنس خالد الصالح
وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : 18 جمادي الأولى 1435 ه
الموافق : 19 مارس 2014 م