قرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات ) /قرار رقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الاجباري للمركبات وتعديلاته
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11 ،
قررت اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (8) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/11/18 ما يلي:
التعريفات
المادة الأولى
بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
المؤمن له (المشترك): الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين.
وثيقة التأمين:وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات تجاه الغير والركاب المنصوص عليها في ال
مادة (6)
من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
شركة تأمين : شركة مساهمة كويتية أو فرع لشركة أجنبية ووكلائهم المرخص لهم من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.
شركة مؤهلة: شركة تأمين مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين.
قائمة معتمدة:قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة.
وسيط: شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التوسط لصالح المؤمن له (المشترك مع شركة التأمين.
شخص ذو علاقة: شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانونا ويرتبط بشكل مباشر مع شركة التأمين أو الوسيط .
الطرف الثالث: شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانونا والذي لحق به ضرر ناتج عن خطر مغطى في وثيقة التأمين.
الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين
المادة الثانية
تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم تحديث هذه القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغاءه أو عدم تجديده لأي شركة تأمين خاضعة لأحكام ال
مادة (2)
من القانون.
المادة الثالثة
تعتمد الجهة المختصة قرار الوحدة بالامتناع عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات الآلية على النحو المنظم في ال
مادة (6)
من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير مسجلة في القائمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تحديث.
المادة الرابعة
يجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعمیم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحد وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة.
المادة الخامسة
تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة – قبل العمل بهذا القرار أو أي تحديث يطرأ عليه – سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر شركة التأمين الأعمال الإدارية و الفنية المرتبطة بها.
إصدار وثيقة التأمين
المادة السادسة
يحظر إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك)، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة وأي تحديث يطرأ عليها، مع مراعاة الالتزامات التالية:
1. تلتزم الشركة المؤهلة بإصدار وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة تشمل موضوع إصدار وتسويق وثيقة التأمين، ولا يجوز التعامل مع أي وسيط دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.
2. تلتزم الشركة المؤهلة بالحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة بشأن وثيقة التأمين الصادرة عنها أو عند إجرائها لأي تعديل أو تغيير على الشروط أو الاستثناءات أو الملاحق ذات العلاقة بوثيقة التأمين.
3. تلتزم الشركة المؤهلة عند إصدارها لوثيقة التأمين وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهی حسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين)والمستفيدين.
4. تلتزم الشركة المؤهلة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها و المتعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون أو في موضوع وثيقة التأمين.
5. تلتزم الشركة المؤهلة بعدم الإمتناع عن تلقي أي مطالبة مقدمة إليها، و البت بشأنها طبقا للاجراءات و المدة المحددة في المادة (11) من هذا القرار.
6.تلتزم الشركة المؤهلة بعدم إصدار وثيقة التأمين إلا لصالح المركبات الآلية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت، ولا يجوز قبول امتداد التغطية التأمينية لوثيقة التأمين خارج حدود دولة الكويت.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالبند رقم (4) من المادة السابقة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك ” اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ” (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من الشركات المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت، وذلك طبقا للملحق رقم (2) من هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام المواد (9) و (10) و (11) و (13) من هذا القرار .
ويحظر مصادقة وثائق تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها دولة الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب الفقرة السابقة.
نقل ملكية المركبة الآلية
المادة الثامنة
في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة آلية، يتعين على الشركات المؤهلة الالتزام بإصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة تتفق مدة تغطيتها التأمينية مع المدة المتبقية لترخيص المركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل بملاحق الوثائق عند نقل ملكية المركبات الآلية.
المادة التاسعة
يتوجب على الشركات المؤهلة عند إصدار وثيقة التأمين الجديدة بموجب المادة السابقة، الالتزام بالسعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار، ويتم استيفاء قسط التأمين من المالك الجديد للمركبة عن كسور السنة المتبقية لمدة التغطية التأمينية التي تتفق مع مدة انتهاء ترخيص المركبة وفقا للآتي:
– إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنة واحدة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنة واحدة
– إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنتين وأكثر من سنة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنتين.
– إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من ثلاث سنوات وأكثر من سنتين يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد الثلاث سنوات.
المادة العاشرة
يجب على شركة التأمين المؤمن لديها إلغاء وثيقة التأمين الصادرة عنها لصالح المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة، والالتزام برد الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين عن مدة التغطية التأمينية الملغاة، على ألا تقل هذه المدة عن سنة. ويجوز لشركة التأمين خصم أي رسوم إدارية نظير إلغاء وثيقة التأمين بما لا يتجاوز نسبته (10%) من الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين.
وذلك كله، شريطة تقديم المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة المستندات الدالة على نقل ملكية مركبته، وألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة ذات الصلة بوثيقة التأمين الملغاة، وكان هو المتسبب في الحادث.
تسوية المطالبات
المادة الحادية عشر
تلتزم شركة التأمين عند تلقي أي مطالبة تتعلق بوثيقة التأمين بما يلي:
1.تزويد مقدم المطالبة بإشعار کتابي صادر عن شركة التأمين يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات المقدمة، على شركة التأمين إخطاره كتابيا خلال (3) أيام من تلقيها المطالبة لاستكمالها، وفور استيفائها على شركة التأمين إخطاره كتابيا بما يفيد ذلك.
2.إبلاغ مقدم المطالبة كتابية خلال (15) يوما من استيفاء مستندات المطالبة سواء برفض المطالبة أو قبولها، و في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، تلتزم شركة التأمين بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.
3.تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة للمتضرر أو إصدار أمر الإصلاح خلال مهلة أقصاها (30) يوما من تاريخ قبول المطالبة.
4.في حال رفض المطالبة، تلتزم شركة التأمين بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار شركة التأمين.
التزامات الشركة المؤهلة والوسيط المتعاقد معها
المادة الثانية عشر
يتعين على الشركة المؤهلة والوسيط المتعاقد معها، الالتزام بالآتي:
1. عدم تحصیل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار.
2. لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإعلان عن وثيقة التأمين، ما لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.
3. عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له (المشترك) نقدا، ويقتصر استیفاء قيمة وثيقة التأمين من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو التحويل البنكي أو الشيكات.
4. التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين المصدرة مرفقة به نسخة عن وثيقة التأمين وإيصال يوضح عملية قبول الدفع.
5. بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير إصدار وثيقة التأمين والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز للشركة المؤهلة أو أي شخص ذو علاقة بها قبول أو منح أي مبالغ أو منافع أو هدايا من وإلى الوسيط المتعاقد معها أو أي شخص ذو علاقة به إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.
6. يحظر على الشركة المؤهلة تحصيل أي مبالغ متعلقة بوثيقة التأمين قبل إصدارها للعميل.
7.يتعين على الشركة المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصیل صافي قيمة وثيقة التأمين بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ إصداره لوثيقة التأمين، مع عدم الإخلال بشرط عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية إلا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.
8. إلتزام الشركة المؤهلة بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق الوسيط الوثيقة التأمين بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط وثيقة التأمين المبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار .
المادة الثالثة عشر
يترتب على مخالفة شركات التأمين والوسطاء لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2020/12/13 ، ويلغى كل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 2020/11/24م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم 9 لسنة 2020 السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات الكويتية داخل حدود دولة الكويت
قرار رقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن قواعد اصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الاجباري للمركبات وتعديلاته
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
– وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
– وعلى قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (4) المنعقد بتاريخ 2022/02/23،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعدل المادة الثانية من القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته، وفقا للملحق رقم (1) من هذا القرار .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 23 فبراير 2022م
الملحق رقم 1 من القرار رقم 10 لسنة 2022
رقم القرار |
رقم المادة |
نوع التعديل |
النص قبل التعديل |
النص بعد التعديل |
قرار رقم 9 لسنة 2020 بشان قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التامين الاجباري للمركبات ) |
المادة الثانية |
تعديل وإضافة |
تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم تحديث هذه القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغاءه أو عدم تجديده لأي شركة تأمين خاضعة لأحكام ال مادة (2)من القانون. |
تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم تحديث هذه القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغاءه أو عدم تجديده. ويتعين لإضافة الشركة المؤهلة إلى القائمة المعتمدة التقدم بطلب إلى الوحدة بذلك مع إقرار بتوافر الشروط التالية: 1. أن تكون شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين. 2. أن تكون مسددة لجميع الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ ضدها سدادة نهائيا کاملا مالم تكن الأحكام موقوف تنفيذها قضائيا. 3. أن تكون ملتزمة باستيفاء سداد رسوم الرقابة والإشراف المقررة للوحدة وأية غرامات ناتجة عن التأخر في سدادها وذلك وفقا للمواد (16) و (17) و (18) من اللائحة التنفيذية للقانون. 4. أي شروط أخرى تقررها الوحدة. وللوحدة الحق في إلغاء إدراج الشركة من القائمة المعتمدة في حال عدم توافر أي من الشروط السابقة |