Skip links

قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية

 

مجلس الوزراء:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

قرر

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمة والعبارة التاليتين المعنى المبين قرين كل منها:

1 – الوحدة: وحدة التحريات المالية الكويتية.

2 – اللجنة التنفيذية: لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية نائب الرئيس ومدراء ادارات التحليل المالي والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية، وعند غياب أحدهم يحل محله من يقوم مقامه.

المادة 2

تشكل وحدة التحريات المالية الكويتية من رئيس، يكون له نائب وعدد كاف من الموظفين والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات والدرجات.

ويعين رئيس الوحدة ونائبه بمرسوم بناء على ترشيح وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 3

يشترط فيمن يعين رئيسا للوحدة أو نائبا له، وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذين المنصبين ما يلي:

1 – أن يكون كويتي الجنسية.

2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.

3 – ألا يكون قد أشهر افلاسه.

4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 – أن يكون من أهل الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الوحدة، وبخاصة في الشئون المصرفية أو المالية أو القانونية.

المادة 4

يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون مسئولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية وتصريف شئون الوحدة، وهو الممثل القانوني للوحدة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وعلى الأخص ما يلي:

1 – تشكيل ما تحتاجه الوحدة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.

2 – الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه لأداء أعمال الوحدة.

المادة 5

تتمتع الوحدة باستقلال مالي وإداري، ولها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تندرج في نطاق مسؤولياتها ومهامها.

وتتألف الوحدة، من عدد كاف من الإدارات والأقسام للقيام بوظائفها، وبخاصة إدارات التحليل المالي، والشؤون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وأمن وتقنية المعلومات.

ويصدر بتشكيل إدارات وأقسام الوحدة وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الوحدة.

ويكون ترشيح مدراء الإدارات المذكورة – لأول مرة – بإقتراح من رئيس الوحدة بالتشاور مع نائبه – وتتولى اللجنة التنفيذية ترشيح من يخلفهم – بعد ذلك.

المادة 6

تضم الوحدة موظفين من ذوي المؤهلات المناسبة، يتمتعون على وجه الخصوص بخبرة في المجال المالي او المصرفي او القانوني.

المادة 7

تخضع الوحدة لإشراف وزير المالية، وتقدم له تقريرا سنويا ليرفعه الى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الوحدة وتقرير مراقب الحسابات.

المادة 8

تتلقى الوحدة الإخطارات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، والقيام بتحليلها.

وللوحدة طلب أي معلومات إضافية – تراها ضرورية لأداء أعمالها – من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما لها الحصول من اجهزة الدولة على أي معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها، ويتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة في هذا الشأن دون تأخير.

المادة 9

تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:

أ – إتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة وكذلك الجهات المختصة الأخرى، إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال أو تمويل إرهاب.

ب – إقرار التعليمات والإرشادات التي تزود بها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بطريقة الإخطار عن العمليات المشبوهة وطلب المعلومات بما في ذلك مواصفات الإخطار ومواعيده والإجراءات التي يجب إتباعها في هذا الشأن.

ج – اعتماد الدراسات وإصدار القرارات اللازمة التي تساعد على تحقيق أهداف الوحدة.

د – تحديد البلدان التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان.

هـ – الموافقة على إخطار الجهات الرقابية المعنية في حال مخالفة أي من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي موظف بها للالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة.

و – دراسة الطلبات المقدمة من الجهات المختصة لتزويدها بالمعلومات، ويكون للجنة سلطة إتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ز- الموافقة على تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات الأجنبية المختصة، وعلى إتاحة المعلومات لأي جهة أجنبية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون دولة الكويت طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهات.

ح – اعتماد التقرير التحليلي لتقييم الإخطارات التي تتلقاها الوحدة سنويا واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصاءات، والذي يتم نشره بصفة سنوية.

ط – اعتماد برامج تأهيل وتدريب موظفي الوحدة.

ي – تعيين مراقب حسابات للوحدة.

ك – تحديد إجراءات ونظم عمل الوحدة وإدارتها بما فيها ميثاق الشرف والإجراءات التي تحافظ على سرية المعلومات.

ل – إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام التابعة لها، وإعتماد لوائحها الإدارية والمالية.

م – إعتماد مشروع الميزانية السنوية للوحدة والإشراف على تنفيذها واعتماد مشروع حسابها الختامي.

المادة 10

يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 11

يحظر على رئيس الوحدة ونائبه والموظفين بها أثناء توليهم العمل في الوحدة ما يلي:

1 – ممارسة أي وظيفة عامة أو أن يزاولوا ولو بطريق غير مباشر مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر.

2 – تقديم أي خدمات أو إستشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة أو شركة.

3 – المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

4 – شراء أو إستئجار مال من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعونها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه.

المادة 12

تتولى إدارة الشئون القانونية بالوحدة مباشرة البلاغات المقدمة منها والحضور أمام النيابة العامة.

المادة 13

تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالاخطارات عن المعاملات المشبوهة وكذلك المعلومات الاخرى ذات الصلة باختصاصات الوحدة، ويحظر على أي جهة الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الوحدة إلا وفقا للأوضاع والأحوال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية المشار إليهما وهذا القرار.

المادة 14

تكون الوحدة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها وتتكون مما يلي:

– ما يخصص للوحدة سنويا من ميزانية الدولة.

– الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

– وتدير الوحدة اموالها بنفسها طبقاً لما تحدده احكام اللائحة الداخلية.

المادة 15

تلتزم الوحدة بالاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات اللازمة لإثبات كافة المعاملات الخاصة بها، ويكون للوحدة مراقب حسابات.

المادة 16

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء   

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في: 6 صفر 1435 هـ.

الموافق: 9 ديسمبر 2013م.

إستشارات مجانيه