قرار وزاري رقم 18 لسنة 2022 بشأن إجراءات الاطلاع على المعلومات بوزارة التربية
بعد الإطلاع على :
– المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– والمرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/4/4 وتعديلاته ،
– المرسوم رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
– القانون رقم 2020/12 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ،
– اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2020/12 في شأن حق الاطلاع على المعلومات والصادرة بقرار وزير العدل رقم (2021/62) ،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تلتزم كافة قطاعات الوزارة كل في حدود اختصاصها بالأتي:
1. تطبيق أحكام القانون رقم 2020/12 ولائحته التنفيذية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التسهيل الحصول على المعلومات والاطلاع على القرارات الإدارية وضمان كشفها في التوقيت والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها بالكيفية وفي حدود الضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.
2. يحدد كل قطاع موظف أو أكثر بمستوى مدير إدارة أو من يحل محله يكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 12 /2020 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار في نطاق القطاع الذي يتبعه، ويعاونه عدد من الموظفين يختارهم باعتماد وكيل القطاع التلقي واستلام والنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للاطلاع على المعلومات بدون رسم والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها بعد سداد الرسم، أو التظلمات المقدمة من ذوي الشان في حال رفض طلباتهم أو عدم الرد عليها خلال المدة المقررة بالقانون المشار إليه ويكون لهؤلاء الموظفين الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها بعد التنسيق مع الجهات المختصة في القطاع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
3. يفوض وكيل الوزارة بالنسبة للوحدات التابعة له والوحدات التابعة للوزير كما يفوض الوكيل المساعد لكل قطاع. كل في حدود اختصاصه- وبحسب القطاع الذي تتوافر لديه المستندات محل الطلب ، بالبت بالقبول أو الرفض في طلبات الاطلاع على المعلومات بدون رسم وطلبات الحصول على صور الوثائق بعد سداد الرسم، وبالبت في التظلمات الخاصة بها وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، وللوكيل المساعد المختص تفويض المستوى الأدنى مباشرة في مباشرة كل أو بعض هذه الاختصاصات.
4- يتم الرد على مقدم الطلب أو إخطار المتظلم في حال رفض تظلمه برفض تظلمه كتابة أو إلكترونيا على البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه المسجل في الطلب أو التظلم او بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج.
5. يتحمل كل قطاع والإدارات التابعة له مسؤولية تدقيق وصحة المستندات والوثائق المتوفرة لديهم. والمطلوب الاطلاع عليها والحصول على صور منها.
مادة (2)
يتم اتباع الإجراءات الآتية بشأن طلب الحصول على المعلومات أو صور المستندات أو التظلم من القرار الصادر بشأنه:
أ. يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور مستندات أو التظلم من القرار الصادر بالرفض كتابة أو إلكترونيا إلى القطاع المختص والذي تتوافر لديه المعلومة محل الطلب على النموذج المعد لذلك والذي تتولى إدارة نظم المعلومات إعداده طبقا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ونشره على الموقع الالكتروني للوزارة؛ ويراعى أن يكون الطلب مستكمل البيانات وفقا للعناصر المحددة به، وعلى الأخص البريد الالكتروني المقدم الطلب ورقم هاتفه لتسهيل التواصل معه والرد عليها.
ب. في حالة تقديم الطلب أو التظلم إلكترونيا من خلال موقع الوزارة يحصل مقدم الطلب تلقائيا على إشعار يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه ونوع المعلومة المطلوبة، كما يحصل مقدم التظلم على إشعار يبين فيه تاريخ تقديم تظلمه، وتتولى إدارة نظم المعلومات إخطار القطاعات المعنية بهذه الطلبات في نفس يوم تقديمها لاتخاذ اللازم بشأنها، على أن يتم هذا الاخطار كتابة بالإضافة إلى إحدى وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي يتم التنسيق بشأنها بمعرفة إدارة نظم المعلومات.
ت. في حالة تقديم الطلب او التظلم كتابة للقطاع المعنى مباشرة يلتزم الموظف المختص عند تسلمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعارا يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمة ونوع المعلومة المطلوبة، كما يحصل مقدم التظلم على إشعار يبين فيه تاريخ تقديم تظلمه.
ث. يلتزم الموظف المختص بعد العرض على وكيل الوزارة أو على الوكيل المساعد المختص بحسب الأحوال أو من يفوض عنه بالرد على طالب الاطلاع على البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه المسجل في الطلب أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك، على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثة أشهر، أما بشأن التظلمات فيتم الرد عليها خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
ج. يلتزم الموظف المختص ببحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه وعرضه على وكيل الوزارة أو على الوكيل المساعد المختص بحسب الأحوال أو من يفوض عنه لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه، كما يلتزم بعد الموافقة على الطلب والتنسيق مع الجهات المختصة. أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات المطلوبة بدون رسم، أو تسليمه صورا من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم المقرر وفقا للمحدد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2020/12، كما يلتزم الموظف المختص في حالة رفض الطلب بإخطار الطالب كتابة برفض طلبه، مع بيان اسباب الرفض.
ح. إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة بالقانون المشار اليه يتم تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنا وإلا تم رفض الطلب.
خ. يمنع منعا باتا إطلاع ذوي الشأن على المعلومات أو الحصول على صورة أي مستند رسمي وفقا للقانون المشار إليه إلا عقب الموافقة على الطلب ويراعى عند إطلاع الطالب على المعلومات أو تسليمه الصور المطلوبة الحصول على توقيعه بما يفيد تحقق الاطلاع أو استلام الصور المطلوبة بعد سداد الرسوم المقررة، مع أخذ تعهد عليه بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو صور الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانونا، وذلك وفقا للمقرر بالمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (3)
تختص إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتالي:
أ. إعداد صيغ النماذج والإشعارات وإيصالات الاستلام المتعلقة بتلقي واستلام الطلبات والرد عليها وفقا لأحكام القانون رقم 2020/12 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ووضع تصميم مناسب لهذه النماذج ونشرها على موقع الوزارة، ويراعى حال ما إذا تم تقديم الطلب او التظلم الكترونيا أن يتم منح مقدمه تلقائيا إشعارا بصيغة pdf بتقديمه للطلب او التظلم، على أن يكون هذا الإشعار بنفس شكل الإشعار حال تقديم الطلب يدويا وفقا للنموذج المعتمد.
ب. إنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها وتوقيع صاحب الشأن بما يفيد حصوله على المعلومات أو صور الوثائق محل الطلب، على أن يتم التسجيل تلقائيا في هذا السجل بمجرد تقديم الطلب او التظلم إلكترونيا، ويتم التنسيق مع قطاعات الوزارة في كيفية الدخول على هذا السجل والتسجيل فيه بالنسبة للطلبات التي تقدم كتابة للقطاعات المعنية مباشرة، وبالنسبة أيضا لباقي البيانات التي يتم تسجيلها لمناسبة بحث الطلب او الانتهاء منه، مع مراعاة الخصوصية، على أن يتضمن السجل إمكانية استخراج البيانات وطباعتها متى ما دعت الحاجة لذلك.
ت. تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لدى الوزارة حسب الأصول المهنية والفنية المرعية أو وفقا للاعتبارات التي تحددها القطاعات المختصة على أن يكون ذلك بعد موافقة وكيل الوزارة واعتماده لهذا التصنيف، مع مراعاة أن يتم ذلك جميعه خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ث. النشر على موقع الوزارة الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه لدليل يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها مع مراعاة المادة الخامسة من القانون المشار إليه بالتنسيق مع قطاعات وإدارات الوزارة.
مادة (4)
يختص قطاع الشئون المالية فيما يخص المعلومات والوثائق الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة لتحصیل وتوريد الرسم المقرر للحصول على الصور والوثائق المشار إليها بواقع (5) دنانير لكل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن (10) ويضاف نصف دينار عن كل ورقة راندة وفقا لنص المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
مادة (5)
على كافة قطاعات الوزارة والإدارات والوحدات التابعة كل فيما يخصه التعاون وتزويد الموظفين المختصين بالمعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ هذا القرار في المواعيد وبالضوابط المقررة في القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (6)
يحظر على جميع موظفي الوزارة الكشف عن المعلومات الواردة في ال
مادة (12)
من القانون رقم 2020/12 المشار إليه، وعلى الأخص ما يلي:
1. إذا تقررت السرية بموجب الدستور او قانون او بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى، باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية و للمدة التي يحددها المجلس.
2. إذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير.
3. إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها.
4. إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطرا على حياة فرد أو على صحته أو سلامته.
5. إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات.
6. المعلومات المتعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بما جاء فيه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف