مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه، الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012،
– وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنصي المادتين (4) و(9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النصان الآتیان :
مادة (4)
:
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية. ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
مادة (9)
:
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكاني بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.
مادة ثانية
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه أربع مواد بأرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مکررا) و (17 مكررا) نصوصها كالتالي:
مادة (7 مکررا أ):
ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتیب حروف الهجاء لك منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية .
مادة (8 مكررا أ):
استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.
كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.
مادة (9 مکررا):
استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.
ولكل ذي شأني أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.
ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بما فائية.
مادة (17 مكررا):
ستبدل إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثالثة
تعتبر أحكام هذا المرسوم بقانون أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه. ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ جمال هاضل سالم الجلاوي
صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1444 ه
الموافق: 17 أغسطس 2022 م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معيرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب بين اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا بال
مادة (4)
من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه “المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة”، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت – في الآونة الأخيرة – ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها – بتسجيل نفسها بما صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم ال
مادة (4)
، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشتمل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشتمل تزييقا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق – بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاریخ 2022/7/5 ، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباين حاير بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.
وهو ما يشير اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب – ذلك كله – التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء؛ وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
إذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل – ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور – بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون. وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردین با بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حيث تضمن نص ال
مادة (4)
أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها. ونصت ال
مادة (9)
على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية – مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية – في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مراد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مکررا) و (17 مكررا).
ونصت المادة (7 مكررا أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون کشوقا بترتیب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين يمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة قانونا لتولي حقوقهم الانتخابية، شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة. كما نصت المادة (8 مكررا أ) على أنه استثناء من المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين من المادتين (7 و 8)، فإن إدارة شئون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقا لحكم المادة (7 مكررا أ) ، بعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة قانونا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مکررا أ). وتضمنت المادة (9 مکررا على الاستثناء من أحكام المواد (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون؛ وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها وكذا الطعون على القرارات الصادرة بشأنها والفصل فيها – بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه – يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز أسبوع من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقا للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)؛ وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة نهائية في الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة (17 مكررا على أن تج إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية محلى لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاما انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الرابعة (التنفيذية من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.