مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه، الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه:
– الدائرة الانتخابية الأولى :
تضاف إليها منطقة (أنجفة).
– الدائرة الانتخابية الثانية:
تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية “الشويخ” – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).
– الدائرة الانتخابية الرابعة:
تضاف إليها مناطق غرب عبد الله المبارك – جنوب عبد الله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة).
– الدائرة الانتخابية الخامسة:
تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة – المسایل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية).
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعرض على مجلس الأمة .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 المحرم 1444 ه
الموافق: 17 أغسطس 2022 م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 – الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرافق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم من ضمنها؛ وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5% من إجمالي الناخبين، فمنهم من لحوم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة لل
مادة (4)
من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب – إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا لقيود الجداول الانتخابية، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل – ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور؛ حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها – وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق.
وقد نصت المادة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.