مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1976 بانشاء وكالة الانباء الكويتية – كونا
المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم ( وكالة الأنباء الكويتية) ويشرف عليها وزير الاعلام.
المادة 2
مركز الوكالة مدينة الكويت ولها أن تنشى فروعا أو مكاتب أو تعتمد مراسلين لها داخل دولة الكويت وخارجها.
المادة 3
الغرض من إنشاء ( الوكالة) تجميع الأخبار والمواد الإخبارية من أجل عرض الحقائق، وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة غير المتحيزة.
المادة 4
تقوم الوكالة في سبيل تحقيق أغراضها بكافة الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها:
أ- استقاء وجمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليقات وكتابة المقالات وإعداد الدارسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتجارية الداخلية والخارجية.
ب-توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الاعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة.
ﺠ- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
المادة 5
للوكالة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة 6
يتولي إدارة ( الوكالة ) مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
المدير العام للوكالة رئيسا
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات – بناء على ترشيح وزير الاعلام ـ قابلة للتجديد ويعين من بينهم نائبا للرئيس ويحدد مكافآتهم.
المادة 7
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة القائمة على شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الوكالة من أجلة وله على الأخص:
1- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية.
2- إصدار القرارات المتعلقة بتعين العاملين بالوكالة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن .
3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للوكالة والأشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي.
4- النظر في كل ما يرى وزير الاعلام أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الوكالة.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي واعتمادها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للوكالة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الاعلام خلال أسبوع من تاريخ صدورها وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا كان القرار نافذا.
المادة 9
يكون للوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزيرالاعلام.
ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
ويتولي تصريف شئونها المالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
المادة 10
يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض وزير الاعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:
أ- اختصاصات المدير العام للوكالة.
ب- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية المحاسبية.
ﺠ- قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم.
د- قواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات العامة.
المادة 11
تسرى أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه لائحتها الداخلية من أحكام.
ولا تطبق على الوكالة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة 12
تكون للوكالة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
المادة 13
تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
أ – ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
ب- من أية حصيلة أخرىنتيجة لنشاطها أو نظير الخدمات التي تؤديها.
ويوؤل صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 14
يقوم بمراجعة حسابات الوكالة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.
المادة 15
تعفي الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء كانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلدية أم أية هيئة أو مؤسسة عامة.
ويكون لديوان الوكالة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليه بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة 16
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.