Skip links

هيئة اسواق المال قرار رقم 137 لسنة 2021 بشأن تعديل قواعد فرض التدابير والجزاءات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (44) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/12/08

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم        

صدر في: 12 ديسمبر 2021 م

م

المادة

البند

نوع التعديل

النص قبل التعديل 

النص بعد التعديل

1

(8-1)

 

تعديل المادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات

صلة يتعرض أي شخص مرخ له أو أيا من أعضاء مجلس إدارته أو مدريه أو موظفيه للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون وهذه اللائحة.

 

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة، فإنه في حال ثبوت مخالفة الشخص المرخص له أو أية من أعضاء مجلس إدارته أو مديريه أو موظفيه للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية ذات العلاقة، يجوز للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، كما يجوز لها مساءلتهم تأديبية وفقا للقانون وهذه اللائحة.

إستشارات مجانيه