وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 4 لسنة 2022 بشان الشروط عند تسجيل الاسم التجاري (ملغي بموجب القرار رقم 25 لسنة 2022)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظیم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية والمعدل بقانون رقم (15) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية،
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،
– وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري،
– وعلى المرسوم رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة التسجيل الأسماء التجارية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.
مادة ثانية
عند تسجيل الاسم التجاري يراعي الالتزام بالآتي:
ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
1- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفة للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (إنجليزي – عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقة باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية بحسب ما يحدده ملحق هذا القرار.
2- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
3- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق هذا القرار.
4- ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.
5- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري مالم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين.
مادة ثالثة
تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتضاف الملحق هذا القرار، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري وفقا لقرارات اللجنة المذكورة .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 المشار إليه في صدور هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغي كل ما يخالف أحكامه، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 14 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق: 17 يناير 2022 م