وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 59/ت لسنة 2021 بشأن إشهار جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت لسنة 2021) بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.
– وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخ في 2021/10/31
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– قرر –
مادة (1)
إشهار جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د مشعان محمد العتيبي
صدر في: 2 ربيع الآخر 1443 ه
الموافق: 7 نوفمبر 2021 م
النظام الأساسي لجمعية غرب عبد الله المبارك التعاونية وفقا لقرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم 166 لسنة 2013
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
– القانون: المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بقانون رقم 118 لسنة 2013.
– الجمعية: جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية.
موظف الوزارة: الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.
المادة (2)
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية.
المادة (3)
مقر الإدارة في منطقة غرب عبدالله المبارك قطعة (5) مركز الضاحية ونطاق عملها منطقة غرب عبد الله المبارك قطعة 3 و5.
المادة (4)
مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من تاریخ نشرها في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بموجب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/5/1.
المادة (5)
يقصد من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1_ شراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها للأعضاء نقدا وبسعر السوق المحلي.
2_القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم.
المادة (6)
يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحدد أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها.
المادة (7)
عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضوا في الجمعية:
1- أن يكون كويتياً.
2- أن لا يكون عضوا في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية.
5- أن يكون مقيمة بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً.
المادة (9)
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات التعاونية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذي تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية، أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح.
المادة (10)
يصبح العضو المنتسب عضوة عامة ببلوغه سن الواحد والعشرين عاما، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى ما بلغ السن المذكورة في نهاية السنة المالية للجمعية، وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين.
المادة (11)
يعتبر مؤسسو الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس، كما يحضر عليهم الانسحاب منها أو استرداد قيمة الأسهم المكتب فيها أو جزء منها قبل مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية.
المادة (12)
أ- لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على أن تكون سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط.
ب- وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافا إليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية، وقيمة السهم خمسة دنانير كويتية ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب.
المادة (13)
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمنة وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب.
المادة (14)
1-يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن فائية.
2- وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (15)
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالاعتراض في أول جلسة له، ويجوز التظلم من القرار أمام أول اجتماع للجمعية العمومية أو الوزارة.
المادة (16)
يتم انتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض، وترفع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من کشوف العضوية، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاریخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها.
المادة (17)
يجوز أن يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض، ويسري على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته.
المادة (18)
1- لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
2- ويجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها، وتسوي حسابات العضو المفصول طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام.
المادة (19)
تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطا من الشروط الواردة الثامنة من هذا النظام.
المادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو مدينا للجمعية إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة التي انسحب خلالها.
المادة (21)
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوي حساباتهم طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام.
المادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام العضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهمة بالجمعية أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوبة بالمستندات التالية:
1- صورة من شهادة الوفاة .
2- صورة عن حصر الإرث.
3-تنازل كتابي من الورثة الإبلاغ عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحه.
4- في حالة وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية.
المادة (23)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بعضي خمسة عشر عاما من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بعضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بكذا خلال هذه المدة.
المادة (24)
يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين من يحق لهم الحضور الجمعية العمومية، ويكون قد مضى على عضويتهم سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهورة حديثا.
المادة (25)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية ، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منهم بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب اول مجلس وفقا لأحكام هذا النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار إليها.
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط.
المادة (26)
ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة سنة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا اعتبر المجلس منحلا ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة الانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام کتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية الإعلان نتيجة الانتخابات.
المادة (27)
يترأس أكبر الأعضاء سنة أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على باقي مناصب الهيئة الإدارية.
المادة (28)
رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (29)
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي:
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة.
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
4- اتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية.
5- تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها.
6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها الوزارة.
7- إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية، والمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .
8- تشكيل اللجان المختلفة.
المادة (30)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة.
2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
3- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قرارته.
4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر.
5- التوقيع على رسائل و مکاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية. 6_إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة (31)
يختص أمين سر الجمعية بما يلي:
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
2- إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
3- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس.
4-تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس.
5- الإشراف على إمساك السجلات الإدارية .
6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها.
المادة (32)
يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي:
1-الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .
3- الاحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 دینار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة، كما يراعى في ذلك حكم الفقرة 5 من المادة 29 من هذا النظام.
4-الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد.
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
6- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية.
7- متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
المادة (33)
أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت.
3- وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي الرئيس.
المادة (34)
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام.
المادة (35)
1- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك.
2- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في حضر الجلسة ما لم يتبناه عضو آخر.
3- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (36)
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه.
المادة (37)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضوا آخر في التصويت نيابة عنه أيا كانت صورة التفويض.
المادة (38)
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها.
المادة (39)
لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاریخ تشكيلها، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة (40)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية.
المادة (41)
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بملء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادرة خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقة عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها لطلب الترشيح.
المادة (42)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا النظام.
المادة (43)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلان نتيجة الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (44)
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية:
1- فقدان أي من شروط اكتساب العضوية.
2- الاستقالة .
3- غياب العضو عن اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة.
4- الفصل من عضوية الجمعية عملا بحكم المادة 18 من هذا النظام.
5- طرح الثقة.
6- وفاة العضو.
7- الانتقال الى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض.
المادة (45)
تعتبر استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستقالة ، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة باستقالاتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة 24 من القانون.
المادة (46)
1- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى أصوات في آخر انتخابات.
2- يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله.
3_ لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعائهم عن اثنين.
4- إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة.
المادة (47)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك التاريخ على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر.
المادة (48)
1- تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية.
2- يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب يترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابهما يترأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنة.
المادة (49)
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (50)
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في:
1- تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها.
2- التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه.
3- تقرير مراقب الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها.
4- التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة.
5- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه.
6- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.
7- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة (51)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل مرفقة به جدول الأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها.
المادة (52)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الاجتماع بعدها بحضور 25 عضوة على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع تأجيلا أخيرة على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون.
المادة (53)
يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه.
المادة (54)
للجمعية العمومية أثناء اطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية.
المادة (55)
تنعقد الجمعية العمومية بيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لاختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية، وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ، يصح بعدها الاجتماع أيا كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهرة على الأقل.
المادة (56)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من:
1- خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .
2- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
3- الوزارة.
وذلك لنظر أي من الموضوعات التالية:
1- تعديل نظام الجمعية.
2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3- حل الجمعية حلا اختيارية.
4- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه .
المادة (57)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضة وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين مالم يكن الموضوع متعلقة بطرح الثقة بالمجلس أو أيا من أعضائها فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل.
المادة (58)
مع مراعاة أحكام المادتين (56، 57) من هذا النظام:
1- لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أية من أعضائه إلا إذا كان مدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب.
2_ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (56) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجأوا للوزارة التوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعي توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (55).
المادة (59)
أموال الجمعية غير محددة ومنها:
1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية.
2- الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
3- ما تقبله الجمعية العمومية من توصيات أو هبات .
4- قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها.
5- رسوم الانضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير.
المادة (60)
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا النظام.
المادة (61)
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقا لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام.
المادة (62)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين.
المادة (63)
السنة المالية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاریخ شهر الجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية لتاريخ الإشهار.
المادة (64)
مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختيارية ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاقم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة (65)
الوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية إجبارية في الأحوال الآتية:
1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضوا ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضوا.
2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعيا للخسارة .
3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.
4- إذا اندمجت في جمعية أخرى.
5- لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (66)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائية في الجريدة الرسمية.
المادة (67)
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقا لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.
المادة (68)
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
المادة (69)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.