وزارة العدل / قرار وزاري رقم 344 لسنة 2021م والملزم لأدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأرفاق صورة من التحويل المصرفي أو صورة الشيك المصدق
وزير العدل:
بعد الاطلاع على الدستور.
• وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 21 لسنة 2019 في نظام السجل العيني.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق.
• وعلى المرسوم الأميري الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة العدل.
• وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
على إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق قبل الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات والعقود التأكد من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي يذكر فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار على أن يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي.
مادة ثانية
يستثنى من أحكام المادة الأولى المعاملات التي تمت بناء على الوكالات العقارية السابقة لصدور القرار.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2021/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة
عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي
صدر في :4 ذو الحجة 1442 ه
الموافق:14 يوليو 2021 م