مرسوم لسنة 1977 بشأن لائحة الحدائق العامة
نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على المادتين 61 و 73 من الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
المادة 1
تتولى بلدية الكويت إدارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور، وهي المسئولة عن نظافتها والمحافظة عليها، فيما عدا الأعمال المتعلقة بالزراعة والري، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة.
المادة 2
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :-
أولا: الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلق راحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة.
ثانيا: العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو إتلافها.
ثالثا: نزع المقاعد أو إتلافها أو نقلها من مكان لآخر.
رابعا: قطف الزهور أو إتلافها أو العبث بالمزروعات أونزعها أو الجلوس في غير الأماكن المسموح بها.
خامسا: إشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الأطعمة بأي حال.
سادسا: لعب الكرة وغيرها من الألعاب التي تضايق الجمهور.
سابعا: إدخال أسلحة الصيد أو أدوات القنص داخل الحديقة.
المادة 3
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالأفعال الآتية:-
أولا: الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة.
ثانيا: تسلق أسوار أو أبواب أو أشجار الحدائق.
ثالثا: إلقاء بقايا المأكولات و المشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على أرض الحديقة أو خارج سلال المهملات.
رابعا: اصطحاب الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة داخل الحديقة.
خامسا: إدخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية.
المادة 4
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا كل من خالف أحكام المادة الثالثة.
المادة 5
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.