قانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الاحصاء والتعداد / مرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 بتعديل حكم في القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الاحصاء والتعداد
المادة 1
تنشأ إدارة للتعداد والإحصاء تسمى “الإدارة المركزية للإحصاء” وتلحق بمجلس التخطيط وتكون الإدارة هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة.
المادة 2
يكون ” للإدارة المركزية للإحصاء” مدير يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس التخطيط وترتب الإدارة بقرار يصدره مجلس التخطيط يبين أقسامها وكيفية سير العمل بها وتنظيم علاقة موظفيها ومستخدميها وعمالها بها ومرتباتهم وعلاواتهم.
ويكون لوزير التخطيط بالنسبة إلى موظفى ومستخدمى وعمال الإدارة اختصاصات الوزير بالنسبة إلى موظفى ومستخدمى وعمال وزارته.
- أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976
المادة 3
تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتى:
1. التعداد العام للسكان و المساكن مره كل عشر سنين على الأكثر بقرار يصدره مجلس التخطيط.
2. جمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التى تعينها القرارات الصادرة بذلك من مجلس التخطيط.
3. جمع المعلومات الإحصائية عن العمال والمستخدمين والموظفين في القطاعين الحكومى والاهلي وتستثنى وزارة الدفاع من تقديم المعلومات الإحصائية التى يرى مجلس الدفاع الأعلى أنها سرية.
4. الاشراف على أعمال الإحصاءات التى تقوم بها الأقسام المختصة بذلك فى كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات التى تساهم الحكومة فيها والتنسيق بين أعمالها الإحصائية وتقوم كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بإنشاء قسم للإحصاء.
5. توحيد المعلومات الإحصائية وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الاعلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية يما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.
المادة 4
تتعاون الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة مع الإدارة المركزية للإحصاء فى اتمام الاحصاء والتعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التى تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية.
المادة 5
على سلطات الأمن أن تساعد المكلفين بإجراء الاحصاء أو التعداد على أداء مهمتهم إذا طلب منهم ذلك.
المادة 6
على الافراد والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية ان يقدموا جميع البيانات اللازمة للإحصاء أو التعداد فى المواعيد المحددة لذلك إلى “الإدارة المركزية للإحصاء” أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة ويصدر رئيس مجلس التخطيط القرارات اللازمة لذلك.
المادة 7
تكون جميع البيانات الفردية التى تتعلق بالإحصاء او التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها او تبليغه بها سواء كان فردا أو هيئة عامة أو خاصة الا بموافقة صاحب الشأن بها.
ولا يجوز استخدامها لغير الاغراض الإحصائية.
المادة 8
لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا فى جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني.
ولكن يجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.
المادة 9
تعد الإدارة دليلا سنويا شاملا لكافة المعلومات والنشرات الإحصائية التى تحصل عليها.
ويحق للإدارة نشر هذه المعلومات فى نشرات دورية أو تقارير سنوية بصفة عامة وغير شخصية.
المادة 10
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 1500 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من بسرية البيانات الإحصائية بإفشاء بيان فردى أو سر صناعى أو غير ذلك من الاسرار يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيامه بإجراء من إجراءات التعداد أو الاحصاء وفقا لهذا القانون.
المادة 11
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر بغرامة لا تجاوز 100 دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين :
أ- كل من عطل عمدا عملا من التعداد أو الاحصاء المقرر إجراؤه.
ب- كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة او أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الميعاد المعين لذلك مالم يثبت ان التأخير كان بعذر مقبول.
ج- كل من حصل أو شرع في الحصول على بيانات سرية بشأن الاحصاء أو التعداد دون ان يكون مخولا بذلك قانونا.
د- كل من أجرى إحصاء أو تعدادا أو اشترك فى ذلك على خلاف الطريق الذى رسمه هذا القانون.
ﻫ- كل من نشر أو تسبب فى نشر إحصاءات أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويتولى اثبات تلك المخالفات الموظفون الذين تعينهم لذلك قرارات رئيس مجلس التخطيط ويكون لهم صفة الضبطية القضائية فى هذا الشأن.
المادة 12
على رئيس مجلس التخطيط إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة 13
يلغى القانون رقم 13 لسنة 1961 فى شأن الاحصاء والتعداد.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.