مرسوم اميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال اجهزة المواصلات اللاسلكية
مادة 1
لا يجوز تركيب او استعمال اى جهاز لاسلكي لارسال أو استقبال المخاطبات او الاشارات او الصور بواسطة الامواج الاثيرية اللاسلكية الا بترخيص من رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون بقرار تحدد فيه شروط هذا الترخيص ويراعى فيه أي شأن كل جهاز يستعمل لالتقاط المخاطبات الخاصة.
مادة 2
يجوز تركيب واستعمال اجهزة استقبال الاذاعات اللاسلكية بدون ترخيص فى الوقت الحاضر ، كما أنه يحق لرئيس ادارة البريد والبرق والتليفون في أي وقت أن يشترط استخراج ترخيص لجميع مستعملي اجهزة استقبال الاذاعات اللاسلكية أو لفئة معينة منهم ، وذلك بالشروط التي يعينها الرئيس فى القرار الذي يصدر بهذا الشأن .
مادة 3
يجوز انشاء المحطات اللاسلكية المعدة للارسال او الاستقبال في التجارب الفنية او الاختبارات العلمية او للتعليم او للهواة ، بترخيص من رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون بالشروط التي يعينها الرئيس فى القرار الذي يصدر بهذا الشأن.
مادة 4
يجوز انشاء المحطات اللاسلكية المعدة للارسال او للاستقبال السفن أو الطائرات المسجلة في الكويت بمقتضى تصريح من البريد والبرق والتليفون ، وذلك بالشروط التي يعينها الرئيس في القرار الذي يصدر بهذا الشأن.
مادة 5
يجوز انشاء المحطات اللاسلكية المعدة للارسال او للاستقبال لاغراض خاصة لا تتعارض مع خدمات ادارة البريد والبرق والتليفون التليفون وذلك بمقتضى ترخيص من رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون بالشروط التي يعينها الرئي في القرار الذي يصدره في هذا الشأن.
مادة 6
يجوز لرئيس ادارة البريد والبرق والتليفون أن يفرض رسما سنويا يعينه على منح التراخيص المذكورة في المواد 2،3،4،5 ، وكذلك على تجديدها .
مادة 7
جميع الاجهزة اللاسلكية المصرح بها يجب ان تكون بصفة عامة مطابقة لنصوص الاتفاقات والانظمة الدولية ، كما ان القائمين على تشغيلها يجب أن يكونوا من ناحية الكفاءة الفنية حائزين على المؤهلات المطلوبة حسب النصوص المذكورة.
مادة 8
على مستوردى الاجهزة المعدة للمواصلات اللاسلكية وعلى صانعيها والمتجرين بها ان يخطروا عن ذلك بالشكل وبالكيفية المبينة في القرار الذي يصدره رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون وعليهم أن يحتفظوا بسجلات يوضحون فيها نوع ما لديهم من الاجهزة ويبينون . فيها اسم المشترى وعنوانه وذلك عملا بنصوص القرار الذي يصدره رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون فى هذا الشأن ، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل مندوبي ادارة البريد والبرق والتليفون .
مادة 9
محظور على كل سفينة تجارية راسية في مواني الكويت وعلى كل طائرة مستودعة فى ارض كويتية استعمال محطاتها اللاسلكية لارسال الاشارات أو مخاطبات أو مواصلات أيا كانت، الا في حالات الاستغاثة والطوارىء
مادة 10
محظور استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله.
مادة 11
محظور تعمد ارسال أو محاولة ارسال :
1- إشارات خطر كاذبة.
2 – اشارات تؤدي إلى الخطأ.
3- اشارات مخالفة للنظام العام أو النظام الاجتماعي او الامن العام أو الآداب العامة .
مادة 12
لا يجوز استعمال اللغة السرية او الشفرة في المخاطبات او الاشارات بواسطة الاجهزة المصرح بها الا بموجب تصريح خاص من رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون وذلك بالشروط التي يراها .
مادة 13
لا تتحمل الحكومة مسئولية ايا كان نوعها عائدة للاجهزة باستعمالها ويكون تشغيل الاجهزة على مسئولية المرخص لهم بها وعليهم دون غيرهم تقع تبعة ما يلحق الغير من الضرر من جراء تشغيلها .
مادة 14
اذا ظهر لادارة البريد والبرق والتليفون في أي وقت كان ان جهازا لاسلكيا مركبا في الكويت يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر و يتعارض بأى شكل مع الانظمة الدولية فعلى صاحب الجهاز اجراء لتعديلات التي تفرضها ادارة البريد والبرق والتليفون وذلك في الميعاد الذي تحدده الادارة المذكورة لهذ لغرض .
مادة 15
يقوم بالتفتيش على الاجهزة اللاسلكية المرخص بها موظفو دارة البريد والبرق والتليفون المكلفون بذلك ، وكذلك سباط الملاحة الجوية او اى موظف آخر معين لهذا الغرض وذلك مرار يصدر من رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون ويعتبر الموظفون لذكورون من رجال الضبطية القضائية ، وفى حالة وقوع مخالفات لمى ظهر سفن اجنبية فى مياه الكويت ترسل محاضر هذه المخالفات الدولة التابعة لها هذه السفن ويسرى هذا الاجراء ايضا على المخالفات التي ترتكب على ظهر الطائرات التي تطير فوق الاراضي كويتية او تهبط عليها .
مادة 16
للموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة السلطة في تفقد وفحص ميع التراكيب والاجهزة اللاسلكية المركبة في أي محل كان وكذلك المحطات اللاسلكية المنشأة على الارض أو على ظهر السفن في المياه كويتية او الطائرات الهابطة ، وتسرى هذه السلطة على الاجهزة خزونة او المعروضة للبيع فى المخازن او المستودعات وذلك للتأكد ن تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او الشروط بينة بالتراخيص ولهم أيضا السلطة في ضبط هذه الاجهزة اذا وضعت او وجدت بحالة مخالفة لنصوص هذا القانون او للشروط الموضحة في التراخيص باستثناء تلك الاجهزة المركبة او الموجودة على ظهر السفن او طائرات اجنبية .
مادة 17
يجوز لرئيس ادارة البريد والبرق والتليفون في حالة الطوارىء اصدار قرار بإيقاف استعمال اى جهاز لاسلكي او الامر برفعه او تسليمه لاى دائرة من دوائر الحكومة لاى غرض يراه ضروريا.
مادة 18
كل مخالفة لأي نص من نصوص . هذا القانون او شرط من شروط الترخيص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن 500روبية ، وبخلاف ذلك يجوز :
1 – مصادرة الجهاز موضوع المخالفة .
2 – سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة .
3- سحب شهادة مأمور اللاسلكي لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
4- اغلاق المصنع او المخزن لمدة لا تزيد على ستة اشهر في حالة ما اذا وقعت المخالفة ضد احكام المادة الثامنة.
مادة 19
تسری نصوص هذا القانون على الاجهزة والتراكيب والمحطات اللاسلكية الموجودة الان فى الكويت ويجب على اصحابها او الحائزين عليها ان يراعوا تسوية حالتهم فيما يختص بها في خلال ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وفى حالة المخالفة تطبق على المخالفين العقوبات والاجراءات المنصوص عليها فيه .
مادة 20
يجوز لرئيس ادارة البريد والبرق والتليفون ان ينيب عنه مدير عام ادارة البريد والبرق والتليفون او من يراه لتنفيذ وتطبيق كل او بعض احكام هذا القانون .
مادة 21
على رئيس ادارة البريد والبرق والتليفون تنفيذ هذا القانون ، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
حاكم الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف
تحريرا في 2 مايو 1959 م
الموافق 24 شوال 1378 هجرية