قانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشئون القصر / قرار رقم 4 لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر
بعد الاطلاع على المواد 9 و10 و109 من الدستور،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.
ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 2
تتولى هذه الهيئة:
أ- الوصاية على القصر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له.
ب- القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم.
جـ- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.
د- إدارة أموال الأثلاث التي يوصى بها على يدها أو التي تعين عليها.
المادة 3
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1- وزير العدل رئيسا.
2- المدير العام للهيئة.
3- سبعة أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.
المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه.
ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في جدول أعماله، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.
المادة 5
تحدد مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل.
ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
المادة 6
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1- الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة.
2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بالغير.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4- المحافظة على أموال من تتولى رعاية شئونهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة 137/ 3 من القانون المدني وسريانه على الوصي أيا كان، لا يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن مجلس الإدارة:
أ- التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
ب- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.
جـ- قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
د- استثمار الأموال وتصفيتها.
ه- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.
و- إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
ز- تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.
ح- الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت انها على التركة أو على المشمولين برعايتها.
ط- تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شئونهم ولمن عليهم نفقتهم.
ي- تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى رعاية شئونهم.
ك- التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو اضعافها.
ل- الصلح والتحكيم.
م- قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (جـ، و، ك) يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.
وفي تطبيق أحكام المادة 137/ 2 من القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البند من ( أ ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي – غير الهيئة العامة لشئون القصر – الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.
المادة 8
يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير.
ويمثل المدير العام الهيئة ومن ترعى أموالهم أمام الغير ولدى القضاء.
ويندب الوزير في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ووضع السياسة التي يعتمدها المجلس موضع التنفيذ وله على الأخص:
1- اقتراح وعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة على مجلس الإدارة.
2- عرض التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة على مجلس الإدارة. وله أن يفوض ببعض اختصاصاته أحد نوابه.
المادة 10
تحل الهيئة العامة لشئون القصر محل إدارة شئون القصر التابعة لوزارة العدل وينقل إليها موظفوها، وتؤول للهيئة ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات.
المادة 11
يكون استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها أن تقوم باستثمار حصة من الأموال باسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس أموالهم، وعلى أن توزع أرباح هذه المشروعات على المشمولين برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجلاتها.
المادة 12
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافآته سنويا بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويكون المراقب مسئولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة 13
على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا مختار المنطقة خلال أسبوع بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى مختار المنطقة أن يبلغ ذلك إلى الهيئة العامة لشئون القصر خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو علمه بذلك.
المادة 14
تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بمجرد ورود البلاغات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ولها في سبيل ذلك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا. أو بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال والمنشآت وإداراتها.
المادة 15
لا يجوز لأي من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل مستكن التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة لشئون القصر لهذه الأموال، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة.
المادة 16
تسري أحكام المادة السابقة على شركاء المحجوز عليه أو الغائب من تاريخ الحكم بالحجز، أو بثبوت الغيبة، وتعيين الهيئة العامة لشئون القصر قيما على أمواله، وتسري المدة المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ إبلاغ الهيئة بالقرار الصادر بتعيين القيم.
المادة 17
إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو حجز عليه أو أصبحت أموال القاصر أو الحمل المستكن أو المحجور عليه في خطر جاز للهيئة العامة لشئون القصر ان تطلب إلى المحكمة المختصة عزله، ويجوز – بناء على طلب الهيئة – أن تعين المحكمة حارسا لإدارة الأموال، ومتى قضت المحكمة بذلك جاز لها تعيين الهيئة لتحل محله.
وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من أموال إلى من حل محله مع تقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.
المادة 18
يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا ما تعارضت مصلحة ناقصي الأهلية مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو مع مصلحة من يتولى الوصاية أو القوامة عليه.
المادة 19
مع عدم الإخلال بحكم المادة (821) من القانون المدني تتولى الهيئة العامة لشئون القصر إدارة الأموال المشتركة بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين برعايتها أو بناء على قرار من المحكمة المختصة. وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (5 %) من صافي عائد حصة غير المشمولين برعايتها.
ويسري على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون.
ويجوز لكل من المحكمة المختصة ومجلس إدارة الهيئة أن يعهد بإدارة نصيب القاصر إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين برعاية الهيئة على أن يلتزموا بتقديم حساب سنوي عن ذلك.
المادة 20
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذا آنس منه القدرة على ذلك، وله أن يسحب هذا الإذن أو يقيده.
ولا يشترط في الإذن أو سحبه أو تقييده أن يتم بإشهاد رسمي.
المادة 21
تنتهي وصاية الهيئة ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب كما تنتهي قوامة الهيئة بالنسبة إلى المحجور عليهم برفع الحجز عنهم.
وعلى الهيئة تسليم الأموال إلى ذوي الشأن في مدة لا تجاوز ستة أشهر بموجب محضر موقع عليه من المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن الاستلام خلال تلك المدة رغم دعوتهم لذلك، رفعت الهيئة الأمر إلى المحكمة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال.
المادة 22
لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر اقتطاع نسبة لا تجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة 23
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر ولا للعاملين بها أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.
المادة 24
كل مخالفة لأحكام المادتين 13 و17 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
المادة 25
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 في إدارة شئون القصر، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك حتى تعدل أو تُلغى طبقًا لأحكامه.
المادة 26
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الثاني 1403هـ.
الموافق: 28 مارس 1983م.
قرار رقم 4 لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لادارة شئون القصر
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ في شأن ادارة شؤون القصر
وعلى موافقة المجلس الأعلى لشؤون القصر.
– قرر ـ الفصل الاول
دعوة المجلس للانعقاد
مادة ( 1 )
يعقد المجلس الأعلى لشؤون القصر اجتماعاته بمقر إدارة شؤون القصر ، ويجوز عند الحاجة عقد الاجتماع في مكان آخر يعينه رئيس المجلس
مادة ( 2 )
يجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه أو نائبه أو مدير الادارة أو بناء على طلب ثلاثة من اعضائه ، وينتخب المجلس الاعلى من بين اعضائه نائبا للرئيس وذلك بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة ( 3 )
لرئيس المجلس ان يحدد موعدا يجتمع فيه المجلس بصفة دورية كل أسبوعين على الاقل.
مادة ( 4 )
يوجه أمين سر المجلس الدعوة لانعقاد المجلس الى رئيس وأعضاء المجلس قبل موعد الانعقاد بـ ٤٨ ساعة على الاقل ، وعليه اخطار الاعضاء بالموعد الدورى الذي يحدده رئيس المجلس.
مادة (5)
يعد أمين سر المجلس جدول أعمال كل جلسة بعد عرضه على مدير الادارة للموافقة عليه ، ويرسل صورا منه الى رئيس وأعضاء المجلس قبل انعقاده بوقت كاف ويتعين أن يرفق بجدول الاعمال مذكرة شارحة لكل موضوع من الموضوعات المطروحة .
الفصل الثاني
نظام سير العمل بالمجلس
مادة ( 6 )
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو مدير الادارة .
وعند غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس، فان تغيب تولى الاعضاء الحاضرون اختيار من يرأس الجلسة من بينهم .
مادة ( 7 )
ينظر المجلس الموضوعات الواردة بجدول أعماله.
ولرئيس المجلس أن يأمر بادراج أي موضوع يرى من المصلحة ادراجه بجدول أعمال الجلسة .
واذا تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس ، أو مدير الادارة من يطلب ادراج موضوع فلرئيس المجلس أن يأمر بإدراجه .
مادة ( 8 )
في الوقت المحدد لانعقاد المجلس يعلن الرئيس افتتاح الجلسة ، ويثبت في المحضر أسماء الاعضاء الحاضرين ثم اسماء الاعضاء الغائبين ، مع بيان ما اذا كان الغياب بعذر أم بغير عذر .
واذا تكامل العدد القانوني للاعضاء تطرح الموضوعات بحسب ترتيبها بالجدول مع مراعاة البدء بالموضوعات المؤجلة ، كل ذلك مالم ير المجلس أسبقية نظر موضوع أو أكثر .
مادة ( 9 )
يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة وتوجيه الاستفسارات اللازمة .
مادة ( 10 )
للمجلس أن يدعو ذوى الشأن للحضور بأنفسهم أو بوكيل عنهم – لمناقشتهم أو استيضاحهم وله أن يندب من يرى من الخبراء أو غيرهم للاستعانة بخبرتهم في بحث موضوع معين وله أن يدعو من يشاء منهم أو من موظفي الادارة لسماع مالديهم من إيضاحات .
مادة ( 11 )
للمجلس أن يفوض مدير الادارة في مباشرة بعض اختصاصاته ، ويجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر لابداء الرأى فيما يعرضه المدير عليها من الامور التى فوض فيها .
الفصل الثالث
اصدار قرارات المجلس
مادة ( 12 )
مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .
وتثبت قرارات المجلس في محضر وتقيد في سجل خاص لدى أمين السر
الفصل الرابع
واجبات أعضاء المجلس
مادة ( 13 )
لا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجرى تعاملا يتعلق بمال من أموال القصر الذين يشرف المجلس على اموالهم ، او ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم عضويته في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره .
ولا يجوز له أن يشترك بالبحث أو المناقشة أو المداولة في أي موضوع يطرح علي المجلس ويتصل بزوجته أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وعلى العضو أن يحيط المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر الموضوع بقيام الصلة المذكورة .
مادة ( 14 )
يجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول .
الفصل الخامس
أمانة سر المجلس الاعلى
مادة ( 15 )
1 – ينشأ بإدارة شؤون القصر جهاز يسمى أمانة سر المجلس .
2 ـ يتكون هذا الجهاز من أمين سر المجلس وعدد كاف من الموظفين.
3 – يختص هذا الجهاز بالاعمال التالية :
أ ـ اعداد وتنظيم جداول الاعمال.
ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ الدعوة لاجتماع المجلس .
ج- تدوين محاضر جلسات المجلس وقرارته مع اعتمادها من أعضائه.
د ـ حفظ و تنظيم مستندات وسجلات المجلس.
هـ ـ ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
مادة ( 16 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير العدل
صدر في : 18 صفر 1397هـ
الموافق : 1977/2/6 م