قانون رقم 2 لسنة 2021م في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا
– بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له
– وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقت عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
ـ البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
ـ البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي.
ـ العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا (COVID-19) مما يترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
ـ العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على خمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250.000 د.ك، ولا تزيد إيراداته عن 750.000 د.ك سنويا.
ـ العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500.000 د.ك. ولا تزيد إيراداته على 1.500.000 د.ك سنويا.
ـ التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقا لهذا القانون.
ـ العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من ايرادات نشاطه بمختلف انواع هذه الايرادات، والتدفقات الخارجية في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
الفصل الثاني
منح التمويل
مادة (2)
يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.
مادة (3)
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 2019/12/31، ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 2020/3/12.
مادة (4)
يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
مادة (5)
يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والايجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
مادة (6)
يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
مادة (7)
يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الاسلامية طوال فترة التمويل بحد اقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
مادة (8)
في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجب على العميل ان يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد بسداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
الفصل الثالث
ضمان التمويل
المادة 9
تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم الى العملاء المتضررين دون الفوائد او العوائد خلال الأجل المحدد من المادة 6 من هذا القانون، وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.
المادة 10
تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الأمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25% سنويا، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته 3 أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
المادة 11
إذا تبين للبنك المركزي تعذر احد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
المادة 12
يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات او تورق او صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، ولا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.
ويجوز أن يدفع عن السداد والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
المادة 13
تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في اي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
الفصل الرابع
التزامات العملاء المقترضين
المادة 14
يحظر على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والأوراق المالية او في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك او اي من الجهات المانحة الأخرى، او في اي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 15
يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول الى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 2021/12/31.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
الفصل الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا او مستندا او تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة ان تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او أدلى إلى احدى البنوك او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سرا اتصل به بحكم عمله او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم على المخالف بالعزل اذا كان موظفا عاما.
المادة 19
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه على كل من يخالف احكام هذا القانون من البنوك المحلية.
كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
المادة 21
يقدم البنك المركزي الى مجلس الامة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر سنويا حول تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 شعبان 1442 ه
الموافق : 12 أبريل 2021 م