Skip links

بلدية الكويت قرار رقم 935 لسنة 2019 بشان لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 في شأن بلدية الكويت،

– وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته ،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب م ق 1 /2019/2/51 د (2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/2) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/6/24،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب رو /2019/3/71 د (2) المتخذ باجتماعه رقم (2019/3) لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/9/16،

– ولمقتضيات المصلحة العامة،

قرر

الفصل الأول

تعاريف

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.

1) خيام المناسبات المؤقتة : منشأة من القماش أو المواد الخفيفة (فـك وتركيب يرخص بإقامتها بصفة مؤقتة من الجهات المختصة بالبلدية على أراضي أملاك الدولة أو غيرها تشمل مرافقها الخدمية (كالمطابخ والحمامات ) ، في المناسبات الاجتماعية والدينية والحكومية والرياضية غير التجارية.

2) طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب ترخيص خيمة مؤقتة لمناسبة خاصة به خاضعة لأحكام هذه اللائحة.

3) منفذ الترخيص : الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يقوم بتنفيذ إقامة خيمة مناسبة مؤقتة.

4) الجهة المعنية: الإدارة المختصة بالبلدية بتلقي طلب الترخيص واتخاذ اجراءات إصداره.

5) النموذج: نموذج معد من البلدية ببيانات طلب الترخيص يتضمن اسم طالب الترخيص ومنفذ الترخيص ورقم البطاقة المدنية السارية أو الترخيص التجاري بحسب الأحوال ومدة الترخيص مرفق به عقد تنفيذ الترخيص إن وجد وكروكي بمساحة الموقع المطلوب ترخيصه وتعهد طالب الترخيص بإزالة الخيمة ومرافقها عند انتهاء مدة الترخيص مع تحمله بنفقات الإزالة.

6) الموقع المرخص : هو المساحة الإجمالية المرخصة من البلدية التي تبضمن خيام المناسبات المؤقتة ومرافقها الخدمية ومساحات الارتدادات التي تخدمها والمداخل والمخارج الخاصة بالموقع.

الفصل الثاني

شروط وضوابط إصدار تراخيص خيام المناسبات

المادة الثانية

يحظر إقامة خيام مناسبات أو ممارسة أي أنشطة متعلقة بالمناسبات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة على أملاك الدولة أو غيرها دون ترخيص مسبق من البلدية.

المادة الثالثة

يلزم لإصدار الترخيص بخيام المناسبات توافر الشروط والضوابط الآتية:

(1) أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية كامل الأهلية.

(2) أن يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من يمثله قانوناً على النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات المدونة به ويرفق به كروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته بالأمتار المربعة ومدة الترخيص وفي حال تنفيذ الخيام عن طريق شركة أو مؤسسة يتم تقديم العقد المبرم بينها وبين طالب الترخيص.

(3) التقيد بإقامة الخيام في المواقع المرخصة والمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

(4) تقديم موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والجهات الأخرى ذات الصلة مع الالتزام باشتراطاتها.

(5) أن يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له، ولا يجوز استغلالها تجارياً أو تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير.

(6) أن تبعد خيمة كل طالب ترخيص عن الأخرى مسافة لا تقل عن (200م).

(7) أن يضع المرخص له لوحة في مكان بارز من الموقع المستغل من قبله تشمل على صورة الترخيص الصادر له.

(8) الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمساحة لا تقل عن (500م)

(9) أن تكون الخيمة ومرافقها الخدمية كالحمامات والمطابخ من القماش أو المواد الخفيفة المقاومة للحرائق.

(10) عدم وضع سواتر ترابية أو أية حواجز حول الخيمة.

(11) أن تقام الخيمة على أرض فضاء غير مستغلة وألا تسبب في عرقلة المرور أو إقلاق راحة السكان.

(12) أن لا تستغل في أعمال مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

(13) الابتعاد عن مواقع ردم النقابات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم

(14) معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة من الجهة المعنية والتأكد من خلوه من أي معوقات.

(15) الالتزام عند تنفيذ مرافق خدمية للخيام (كالحمامات والمطبخ) أن يكون ذلك بطريقة فنية لا تضر بالبيئة تحت إشراف البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(16) ضرورة الابتعاد عن محطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1 كم.

(17) ألا تزيد مدة الترخيص عن سبعة أيام من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة.

ويكون المدير عام البلدية أو من يفوضه الحق في إلغاء الترخيص والإزالة لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الرجوع على البلدية بأي تعويض.

الفصل الثالث

التأمين والرسوم

المادة الرابعة

(1) يتم إيداع مبلغ مالي قدره (500 دينار ) كتأمين لا يتم الإفراج عنه إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص.

(2) يتم استيفاء رسم قدره (250 دينارا) عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.

(3) يعفى من إبداع التأمين وتسديد الرسوم الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام.

الفصل الرابع

المخالفات والعقوبات

المادة الخامسة

1- يجب على الإدارة المختصة بالبلدية تحرير محضر مخالفة في الأحوال الآتية:

أ) إقامة خيام مناسبات بدون ترخيص.

ب) امتناع المرخص له عن إزالة خيمة المناسبات أو ملحقاتها فور انتهاء مدة الترخيص.

ج) مخالفة المرخص له لشروط هذه اللائحة ولشروط الترخيص

الصادر تنفيذا لها أو استغلال الخيمة في غير الغرض المرخص له.

2- يتم التنبيه على المخالف بإزالة المخالفة فوراً على نفقته وفي حالة امتناعه عن الإزالة، يحق للبلدية الإزالة بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها و يتم الرجوع على المخالف فيما زاد عن هذا المبلغ من نفقات الإزالة و يحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه غلق الموقع مؤقتاً ولا يتم فتحه إلا بقرار منه أو ممن يفوضه بشرط إزالة المخالفة، كما يحق له إلغاء الترخيص.

3- في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات أو المؤسسات المرخص لها لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حالة تكرار المخالفة فلا يتم منحها تراخيص جديدة لمدة ستة أشهر.

المادة السادسة

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل نادية عملهم حق دخول الخيمة وضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2500 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار كل من يقيم خيمة مناسبات بدون ترخيص أو يستغلها في غير الغرض المرخص من أجله أو بشكل يتفق مع النظام العام والآداب ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2500 دينار كويتي من يخالف الاشتراطات الأخرى الواردة في هذه اللائحة ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة أن تقضي بالغلق أو الإزالة.

المادة الثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير الدولة لشؤون البلدية   

فهد علي زايد الشعلة        

صدر في 8 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 5 نوفمبر 2019 م

إستشارات مجانيه