Skip links

قرار رقم 102 لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الانشطة والمعارض

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

– والقانون رقم (11) لسنة 2013 بتنظيم تراخيص المحلات التجارية، – والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 الموحد لمكافحة الغش التجاري الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقرار الوزاري رقم (434) لعام 2002 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم إقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية،

– والقرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– والقرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسس ات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

– والقرار الوزاري رقم (303) لعام 2018 الخاص بقواعد تنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة،

– وقرار وزارة الخارجية رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة المشاركة في كافة أنواع المعارض المقامة في دولة الكويت س واء كان المشاركين من داخل دولة الكويت أو من خارجها، وذلك خلال فترة مشاركتهم في المعرض بعدم التعامل النقدي عند إجراء أية تعاقد أو معاملة.

ويجب أن يكون الدفع خصما من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.

مادة ثانية

تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة و تحال إلى جهات التحقيق.

مادة ثالثة

على المسؤولين – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة                 

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان                  

صدر في: 9 محرم 1444 ه

الموافق: 7 أغسطس 2022 م

إستشارات مجانيه