Skip links

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 1097 لسنة 2022 بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2022-2023

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

– وبعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/12/23 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/22 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/1/10 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في بعض الاختصاصات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/3/27 بشأن ندب السيد/ محسن محمد المطيري بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال (نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية) بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (381) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/3/31 بشأن ندب السيد علي عبد الرحيم الفارسي – نائب المدير العام لشئون الزراعة التجميلية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال (مدير عام الهيئة).

– وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2022 م.

– وبناء على مصلحة العمل ومقتضياته.

مادة أولى

• يصرف دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022-2023 وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول التالي:

• جدول فئات دعم الأعلاف التي سيتم العمل بها اعتبارا من 2022/4/1 إلى 2023/3/31.

مادة العلف

وزن الكيس ك غ

دعم / كيس

دعم / طن

فلس

د.ك

فلس

د.ك

شعير

50

440

1

800

28

ذرة

50

500

10

شوار (نخالة)

50

350

7

م.أغنام

30

500

670

16

م.أبقار حلابة

30

500

670

16

م. إبل

30

500

670

16

م.تسمين

30

500

670

16

مادة ثانياً

< أولا: مربي الثروة الحيوانية (أغنام – إبل – أبقار هواة – الخيل العربي الأصيل):

1-تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقة الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .

2-تصرف الأعلاف المدعومة بالبطاقة المدنية الأصلية للمستحق أو من يمثله قانونية بتوكيل خاص على أن يعتمد الوكالة بالبطاقة الأصلية الصاحب الوكالة.

3-بالنسبة للورثة يقدم توكيل رسمي من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم لاستلام الأعلاف المدعومة عنهم.

4-بالنسبة لفواتير الإرجاع تكون بالبطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة التي يتم صرف العلف من خلاله.

5-لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاذ المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

<  ثانيا: شركات ومزارع الدواجن والنعام: 

الآلية التي بموجبها تصرف أعلاف مدعومة:

1-تسليم فاتورة الشراء إذا كان الشراء محلي أو بيان الإفراج الصحي البيطري في حالة الاستيراد من الخارج لقسم أمراض الدواجن التابع الإدارة الصحة الحيوانية مع بيان يوضح النوع والعدد ومكان التسكين.

2- في حالة موافقة قسم أمراض الدواجن من الناحية الصحية يقوم بختم الفاتورة أو بيان الإفراج الصحي البيطري وإرسالها لقسم الدواجن التابع لإدارة الإنتاج الحيواني.

3-يقوم قسم الدواجن بعمل زيارة ميدانية للمزرعة (مكان التسكين) الرؤية الإرسالية (الصيصان) ومطابقتها بفاتورة الشراء ومن ثم يقوم برفع تقرير لقسم الدعم الحيواني التابع لإدارة الإنتاج الحيواني وقسم أمراض الدواجن يوضح فيه العدد والعمر والنوع لاعتمادها وإدخالها في السجل على الحاسب الآلي.

4-أ- إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم قبل 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في نفس الشهر.

ب- إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم بعد 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في الشهر التالي.

ج- إذا وصلت الإرسالية للدجاج البياض خلال أي شهر تصرف كمية العلف من تاريخ وصول الإرسالية ابتداء من الشهر الثالث.

5- يجب على الشركة أو المزرعة تقديم فاتورة الشراء او بيان الإفراج الصحي البيطري خلال أسبوع من تاريخ وصول الإرسالية الصيصان) ولن ينظر للفواتير بعد هذا الأسبوع من تاريخ وصول الإرسالية.

6-يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف الشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (شهر) به أسماء الشركات ومزارع الدواجن المستحقة لدعم الأعلاف موضحا فيه المخصصات العلفية.

7- إذا قامت أي شركة أو مزرعة بتقديم فواتير بهدف الحصول على أعلاف مدعومة وثبت عدم مطابقة الإرسالية (الصيصان) لفاتورة الشراء أو عدم وجود الصيصان بعد الزيارة الميدانية من قبل قسم الدواجن أو قسم أمراض الدواجن سيتم اتخاذ الآتي:

أ- إيقاف الدعم لهذه الشركة أو المزرعة لمدة 6 أشهر) في المرة الأولى.

ب- إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى سيتم إيقاف الدعم لمدة سنة كاملة من تاريخ حدوث ذلك.

ج- في حال استمرار المخالفة يحق للهيئة اتخاذ الإجراء اللازم على الشركة أو المزرعة المخالفة.

8-يتم صرف الأعلاف المدعومة للدجاج البياض واللاحم والأمهات كالتالي:

أولا: الدجاج البياض والأمهات: تصرف الأعلاف المدعومة على النحو التالي:

أ- مرحلة فترة التربية: وهذه الفترة مدتها 20 أسبوع سيصرف فيها مادة الذرة والشوار كالتالي:

يتم صرف الشوار دفعة واحدة لل 20 أسبوع مع أول صرف للإرسالية (الصيصان).

ب- مرحلة فترة الإنتاج: وسيتم فيها صرف المخصصات العلفية للدجاج البياض والامهات شهريا من مادة الذرة من تاريخ وصول الإرسالية (الصيصان) حتى (80) أسبوع وبعد هذا العمر لا يحق للمزرعة الحصول على أي أعلاف مدعومة.

ثانيا: الدجاج اللاحم: تصرف كميات المخصصات العلفية للدجاج اللاحم دفعة واحدة خلال فترة التربية والتي مدتها (40) يوما.

9-لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاذ المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.

ثالثا: شركات ومزارع الأبقار المنتجة للحليب الطازج:

1-يقوم مركز الإنتاج الحيواني بالصليبية التابع لقسم الثروة الحيوانية بعمل زيارات ميدانية للمزارع لرفع تقرير مدون فيه عدد وفئات القطيع من (أبقار حلابة – جافة حامل – ثيران – نامیات – عجول رضيعة) لكل مزرعة.

2-يقوم قسم الدعم الحيوان بحساب الكميات المخصصة لكل مزرعة حسب جدول المقررات العلفية المخصصة.

3-يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال کشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (3 أشهر) موضحة فيه كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لكل شركة أو مزرعة.

4- يسمح باستبدال نوع الأعلاف حسب رغبة شركات ومزارع تربية الأبقار المنتجة للحليب مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك. وبعد اعتماد الهيئة بذلك على أن يكون الاستبدال مرة كل ثلاثة أشهر قبل حساب المقررات العلفية الربع سنوية بحد أقصى 15 يوما قبل إرسال الكشوف إلى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

5- تصرف الأعلاف المدعومة للمزارع والشركات التي تقوم باستيراد الأبقار بغرض الإنتاج بمجرد وصول الإرسالية (الأبقار المستوردة) للمحجر البيطري وتم تحصينها حيث تعامل مثل الأبقار الهواه في المخصصات العلفية وبعد انتهاء فترة الحجر المقررة ونقلها للشركة أو المزرعة تعامل معاملة الأبقار الموجودة بالمزرعة.

6- الشركات والمزارع التي تري الأبقار والعجول ولا تورد الحليب الطازج للشركات ومصانع الألبان المعتمدة من الهيئة تعامل معاملة أبقار الهواه عند صرف أعلاف مدعومة لها.

7- المزارع المخالفة يتم إيقاف جميع المعاملات والخدمات الخاصة ما فيما عدا صرف الأعلاف المدعومة لها لمصلحة الحيوان بحيث يعامل قطيع الأبقار لها معاملة أبقار الهواه بصرف الأعلاف المدعومة لها.

8- تصرف الأعلاف المدعومة لأصحاب الحيازات الزراعية المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيوان مساعد (تربية أبقار والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية وغير مخالفة حسب کشف المخصصات العلمية المعتمد.

مادة ثالثاً

• قواعد عامة:

1- يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة الشركات ومزارع الأبقار والدواجن وذلك وفقا لاحتياجاتها خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.

2- لا يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لمربي الثروة الحيوانية أغنام – إبل – أبقار) على أن تسحب الكمية كلها مره واحدة خلال الشهر نفسه.

3- يتم إرسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق موضحة فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها الشركات ومزارع (الأبقار – الدواجن – النعام).

4- عدم تحویل الشرائح الالكترونية باسم المربي المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم باسم الحربي (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المري (المشتري).

5- تعديل الكمية التي كانت مقررة بطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات.

6- يحق للجهة المختصة بالهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة وإعداد تقرير بالمخالفات إن وجدت ورفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا .

 مادة رابعاً

يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب إذن الصرف الآلي الصادر من قبل الهيئة موضحة فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل کشف بالكميات المسلمة للمربيين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الآلي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبه مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التوقيع من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة.

مادة خامساً

يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية والمخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022 – 2023.

مادة سادساً

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزمة بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة، وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين (أغنام – إبل – أبقار هواه) من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي بعد إزالة المخالفة حيث سيتم إيقاف بطاقة العلف عن المربي أو من ينوب عنه على النظام الآلي.

مادة سابعاً

يتم إيقاف بطاقة العلف لمدة لا تقل عن 3 أشهر عن المربي أو من ينوب عنه في حال قيامه بالتعدي على الموظف أثناء تأدية مهام وظيفته مع حفظ حق الموظف بالرجوع على المري.

مادة ثامناً

يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون التجارة رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار وعدم عرضها أو إعادة بيعها.

مادة تاسعاً

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.

مادة عاشراً

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات مالية أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.

مادة الحادية عشر

حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.

مادة الثانية عشر

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 – 2023.

مادة الثالثة عشر

يلتزم القطاع المختص بتحديد كميات المخصصات العلفية المدعومة وفقا للضوابط المعمول بها والقرارات المنظمة لذلك وتخطر الجهات المختصة به.

مادة الرابعة عشر

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار –  وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 1 أغسطس 2022م

إستشارات مجانيه