Skip links

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 102 لسنة 2001 بشأن معاش الإعاقة

رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

– بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعلى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1997 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة.

– وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة لة .

– وعلى قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1980 والقوانين المعدلة

– وبناء على موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين بالاجتماع رقم (4) بتاريخ 2000/9/23

– وبناء على كتاب وزارة المالية رقم 8589 بتاريخ 2001/4/11م بشأن الموافقة على تحميل ميزانية الخزانة العامة للدولة بكافة المبالغ المصروفة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

– وبناء على عرض مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

مادة (1)

يصرف للشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة وفق الضوابط والشروط الآتية.

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن ثماني عشر سنة ميلادية.

2- معاق إعاقة دائمة بشهادة من اللجنة الطبية.

3- أن يكون لديه شهادة من اللجنة الطبية بعجزه عن العمل كلي أو جزئي). 

4- أن لا يكون موظفا في أي جهة أخرى ويتقاضى مرتب شهريا.

5- أن لا يكون حاصلا على مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

6- لا يجوز الجمع بين معاش الإعاقة والمعاش المستحق النص ال

مادة (9)

من القانون 96/49 بشأن رعاية المعاقين أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين على أن يصرف للمعاق المعاش الأكبر .

7- لا يؤثر اشتراك المعاق بالتأمينات في الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية على أحقيته في الحصول على معاش الإعاقة.

8- لا يجوز الاستبدال من هذا المعاش.

9- بعد استكمال جميع الشروط السابقة يعرض الطلب على لجنة معاش الإعاقة التي تقوم بدراسة الطلبات ويرسل لمن يتم الموافقة على طلبه لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاش.

 

مادة (2)

تحدد قيمة المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط في ال

مادة (1)

حسب الآتي:

1- 225 دينارا للأعزب.

۲- 300 دينار للمتزوج.

3- 50 دينارا لكل طفل و75 دینارا إذا كان الطفل معاق وذلك حسب الأنظمة المعمول بها بديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (3)

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات المقررة وفقا لهذا القرار ويعمل به من تاريخه.

 

مادة (4)

ينشر بالجريدة الرسمية ويعهد الى جهات الاختصاص بتنفيذه.

 

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

وزير الكهرباء والماء               

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل      

طلال مبارك العيار                 

صدر في : 12 ربيع الآخر 1422ه

الموافق : 4 يوليو 2001م

 

إستشارات مجانيه