Skip links

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن اشهار النظام الأساسي للأتحاد الكويتي لكرة القدم

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزیر دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

– والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته،

– والمرسوم رقم (204) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة، والمعدل مرسوم رقم (77) لسنة 2022،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2018 بشأن تشکیل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– والقرار رقم (10) لسنة 2018 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم،

– وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم، بكتابه المؤرخين على التوالي:

(2022/02/21 ،2021/10/04)،

– ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بجلسة الاثنين الموافق 2021/08/09، لتعديل بعض احكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم،

– ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بجلسة الخميس الموافق 2022/02/24، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم،

– وكتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم الوارد للهيئة برقم (369/ 2022/03/21)، بطلب إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم،

– وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (9) بالتمرير المنعقد بتاریخ 2022/4/07، الموافقة على اشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

 

إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (المرفق) وفقا الأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والموافق عليه من الاتحاد الدولي الكرة القدم.

مادة 2

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغي القرار رقم ( 10 ) لسنة 2018 المشار اليه .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزیر دولة لشئون مجلس الأمة      

ووزير دولة لشئون الشباب         

محمد عبيد الراجحي              

صدر في : 10 رمضان 1443 ه

الموافق: 11 إبريل 2022 م

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم 2022

التعريفات

المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية:

کي إف إيه (KFA): الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الفيفا (FIFA): الاتحاد الدولي لكرة القدم

إيه إف سي (AFC): الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد : الكويتي لكرة القدم المعترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضوا به. 

الرابطة :تنظیم تابع للاتحاد.

الاتحاد الكونفدرالي: مجموعة من الاتحادات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وخاضعة لنفس القارة (أو منطقة جغرافية مماثلة). 

النادي:كيان قانون ذو شخصية اعتبارية مرخص له رسميا من الجهات المختصة في ممارسة لعبة كرة القدم وعضو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

الأمانة العامة : الهيئة الإدارية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

الإداري: جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والحكام، والحكام المساعدين، والمدربين، والمرافقين وغيرهم (باستثناء اللاعبين) المسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد والرابطة، والنادي كذلك جميع الأشخاص الآخرين الملزمين بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

اللاعب : لاعب كرة قدم مسجل في الاتحاد.

الجمعية العمومية : الهيئة التشريعية والعليا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

مجلس الإدارة:الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

العضو : أي شخصية اعتبارية تم قبولها في عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية.

لعبة كرة القدم : لعبة كرة القدم التي يتحكم ما الاتحاد الدولي لكرة القدم ويشم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة.

ایفاب (IFAB) : المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB).

المحاكم العادية: محاكم الدولة التي تفصل في النزاعات القانونية العامة والخاصة.

محكمة التحكيم : الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والمشكلة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 2017/87 ، بصفتها السلطة المختصة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الرياضية داخل دولة الكويت، عن طريق التحكيم أو الوساطة وتعمل بدلا من المحاكم العادية.

الوكالة العالمية : الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA هي منظمة لمكافحة المنشطات عالمية مستقلة مسؤولة عن تنفيذ وتنسيق وادارة عملية مكافحة المنشطات في الرياضية بكل أشكالها.

الوكالة الكويتية : هيئة عامة مستقلة تم تشكيلها بموجب القانون رقم 2018/82 لمكافحة المنشطات وختم بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح الوطنية وقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

کاس (CAS) : محكمة التحكيم الرياضية والكائنة في لوزان – بسويسرا

ملاحظة :

– إن الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل كلا الجنسين، كما تنطبق الإشارة على المفرد وعلى الجمع والعكس صحيح.

1. أحكام عامة

مادة 1 

الاسم، المقر، الشكل القانوني

1. الاتحاد هيئة رياضية غير حكومية، تم تأسيسها وإشهارها وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، لمدة غير محددة.

2. المقر الرئيسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.

3. الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

4. علم الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتكون من اللون الأزرق وفي منتصفه شعار الاتحاد.

5.شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتكون من اللون: الأخضر والأبيض والأحمر والأسود وفي منتصفه كرة.

6. العلم والشعار والاختصار مسجلة قانونيا في إدارة سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية .

مادة 2

الاهداف

أهداف الاتحاد الكويتي لكرة القدم هي :

أ. الاستمرارية في الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها داخل الأراضي الكويتية في ضوء المنافسة الشريفة وكذلك توحيد قيمها التعليمية والثقافية والإنسانية خصوصا من خلال البرامج الخاصة بالشباب والتطوير .

ب. تنظيم مسابقات للعبة كرة القدم بجميع أشكالها على المستوى الوطني من خلال تحديد مجالات السلطة التي يتم منحها لمختلف الروابط التي يتألف منها الاتحاد بدقة وعلى النحو المطلوب.

ج. وضع اللوائح والأحكام وضمان تنفيذها د.حماية مصالح أعضائه.

ه. احترام النظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ومنع انتهاكها بالإضافة إلى قوانين اللعبة وضمان احترامها من قبل أعضائه أيضا .

و . تشجيع النزاهة والأخلاق واللعب النظيف في ضوء منع كافة الطرق أو الممارسات مثل الفساد والمنشطات أو التلاعب في نتائج المباريات، والذي من الممكن أن يؤدي إلى التأثير على نزاهة المباريات والمسابقات واللاعبين والإداريين والأعضاء أو إساءة استخدام لعبة كرة القدم وكرة قدم الصالات أو الكرة الشاطئية .

ز. مراقبة كافة المباريات الودية والإشراف عليها بجميع أشكالها والتي تقام داخل دولة الكويت .

ح. مراقبة لعبة كرة القدم والإشراف عليها وكذلك كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية على المستوى الوطني ومراقبة جميع أشكال مباريات كرة القدم الدولية والإشراف عليها والتي تقام داخل دولة الكويت وفقا للنظام الأساسي في الصلة واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفدرالية .

ط. إدارة العلاقات الدولية الرياضية المتعلقة بلعبة كرة القدم بجميع أشكالها .

ي. استضافة المسابقات على المستوى الدولي والمستويات الأخرى .

ك. تنظيم كافة الأمور الخاصة بالتحكيم ومكافحة تعاطي المنشطات وتسجيل اللاعبين وترخيص الأندية وفرض الإجراءات الانضباطية ويما في ذلك عن إساءة السلوك الأخلاقي والإجراءات المطلوبة لحماية نزاهة المسابقات .

مادة 3

الحيادية والاستقلالية وعدم التمييز

1. الاتحاد الكويتي لكرة القدم محايد فيما يتعلق بالسياسة والدين.

2. يتعين أن يظل الاتحاد الكويتي لكرة القدم مستقلا ويمنع أي شكل من أشكال التدخل السياسي غير المبرر. يتعين على الاتحاد الكويتي لكرة القدم إدارة شؤونه باستقلالية وضمان عدم تأثر شؤونه من قبل أطراف أخرى .

3.يمنع التمييز من أي نوع بشكل قاطع ضد دولة، شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص على أساس عرقي، أو جنسي، أو ديني، أو لغوي، أو سياسي، أو أية صورة أخرى ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد أو بواسطة إجراءات انضباطية .

مادة 4

ترویج العلاقات الودية

1. يروج الاتحاد الكويتي لكرة القدم لعلاقات ودية بين أعضائه، ونواديه، والإداريين ولاعبيه في المجتمع تحقيقا للأهداف الإنسانية .

2. جميع الأشخاص والمنظمات ذات العلاقة بلعبة كرة القدم ملزمون بالتقيد بالنظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .

3. على الاتحاد الكويتي لكرة القدم توفير جميع الوسائل المؤسسية لحل أي نزاع داخلي قد ينشأ بين الأعضاء أو الأندية والإداريين أو اللاعبين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

مادة 5

اللاعبون

1. يتعين تنظيم شؤون اللاعبين وشروط انتقالهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالية الخاصة بشؤون وانتقالات اللاعبين .

2. يتعين تسجيل اللاعبين وفقا للوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

مادة 6

قوانين اللعبة

1.يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاءه لعبة كرة القدم وفقا القوانين اللعبة الصادرة عن ايفاب .(IFAB) ويمكن فقط لايفاب (IFAB)وضع وتعديل قوانين اللعبة .

2. يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه لعبة كرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية وفقا لقوانين لعبة كرة قدم الصالات وقوانين كرة القدم الشاطئية. يمكن فقط للاتحاد الدولي لكرة القدم وضع وتعديل قوانين لعبة كرة قدم الصالات وقوانين لعبة كرة القدم الشاطئية .

مادة 7

سلوك الهيئات والمسؤولين

على الهيئات والمسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات وقواعد الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراعاتها في أنشطتهم .

مادة 8

اللغات الرسمية

1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. ويتعين صياغة المستندات والنصوص الرسمية بتلك اللغة .

2. اللغة العربية هي اللغة الرسمية خلال انعقاد الجمعية العمومية .

2. العضوية

مادة 9

القبول والتعليق والعزل

1. تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو عزل عضو.

2. يتم منح القبول إذا استوفي المتقدم لمتطلبات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

3. تنتهي العضوية بالاستقالة أو اسقاط العضوية. وانتهاء العضوية لا يعفى العضو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد أو أعضاؤه، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد.

مادة 10

الأعضاء والقبول

1. أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم هم الأندية المقبولة ض من عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خلال الجمعية العمومية والتي يتم تأسيسها حسب الأصول وفقا للقانون الوطني واللوائح الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2. يجب أن يتقدم أي شخص قانون يرغب في الحصول على عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطلب خطي إلى الأمانة العامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

3. يجب أن يتم إرفاق الطلب بالبنود الإلزامية التالية :

أ. نسخة عن نظامه الأساسي ولوائحه سارية المفعول قانونا.

ب. إقرار بأنه سيتقيد ويمتثل دائما للنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضمان احترامها أيضا من قبل أعضائه، وأنديته وإدارية ولاعبيه .

ج. إقرار بأنه سيتقيد بقوانين اللعبة السارية .

د. إقراره بعدم أخذ أمور التفسير وتطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والقرارات والتوجيهات الصادرة عن المحاكم العادية، ما لم تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الأحكام الإلزامية للقوانين الوطنية على اللجوء إلى المحاكم العادية .

ه. إقرار باعترافه بمحكمة التحكيم المعترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبمحكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان) كاس ((CAS) كما هو محدد في هذا النظام الأساسي.

و. الإقرار بأن يكون موقع مقره وكذلك تسجيله داخل دولة الكويت.

ز. الإقرار بأن يلعب جميع مبارياته الرسمية المحلية داخل دولة الكويت .

ح. إقرار يؤكد أن التكوين القانون لمقدم الطلب يضمن له اتخاذ قرارات بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية.

ط. قائمة بالإداريين، مع تحديد المفوضين بالتوقيع مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع طرف ثالث .

ي. إقرار يتعهد بموجبه الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل تنظيم أو المشاركة في المسابقات والمباريات الودية.

ك. نسخة من محضر آخر اجتماع لجمعيته العمومية أو الاجتماع التأسيسي .

مادة 11

طلب وإجراء القبول

1. يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويجب على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقدمه إلى الجمعية العمومية.

2. يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله.

مادة 12

حقوق الأعضاء

1. يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالحقوق التالية :

أ. المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاطلاع على جدول الأعمال مسبقا وأن تتم دعوته لحضور الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .

ب. تقديم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية.

ج. تقديم المرشحين للانتخابات لكافة هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

د. أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر الهيئات الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ه. المشاركة في المسابقات والانشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

و. التمتع بكافة الحقوق الأخرى الواردة في النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

2.تخضع ممارسة هذه الحقوق للأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح السارية .

مادة 13

التزامات الأعضاء

1. يتعين على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم تنفيذ الالتزامات التالية :

أ. الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم في جميع الأوقات وضمان احترامها من أعضائها.

ب. ضمان انتخاب هيئاتها التي تتخذ القرارات (كل أربع سنوات على الأقل).

ج. المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

د. دفع اشتراكات عضويتهم .

ه. احترام قواعد اللعبة كما قررها ایفاب (IFAB) وقوانين لعبة كرة القدم الشاطئية وقوانين كرة قدم الصالات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال نص قانوني .

و. اعتماد نص قانون يحدد أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو يخص أحد أعضائها ويتعلق بالنظام الأساسي ولوائح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الرابطة (الروابط) يجب أن تتم إحالته فقط إلى محكمة التحكيم أو محكمة التحكيم الرياضية) كاس ((CAS) في لوزان بسويسرا وكما هو محدد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وفي هذا النظام الأساسي ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى انتهاك الأحكام الإلزامية للقانون الوطني .

ز. إدارة شؤونهم بصورة مستقلة وضمان عدم وقوع شؤونهم الخاصة تحت تأثير أي أطراف أخرى وفقا للمادة 17 من هذا النظام .

ح. ضمان انتخاب أو تعيين هيئاتهم وفقا لإجراء يضمن الاستقلالية التامة لانتخابهم أو تعيينهم.

ط. إبلاغ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن أي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي ولوائح وأي تغيير يطرأ على قائمة الإداريين أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع، مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث .

ي. عدم الإبقاء على أي صلة مع أي كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها ما لم تكن معترف بها ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .

ك. التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال نص قانوني .

ل. التقيد بالبنود الإلزامية المحددة وفقا للمادة 10 الفقرة 3 خلال فترة انتسابهم للاتحاد .

م. إدارة سجل الأعضاء والذي يتعين تحديثه بصورة منتظمة .

ن. المصادقة على النظام المتفق مع متطلبات النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

س. الالتزام التام بكافة الواجبات الأخرى الناشئة عن النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2. يؤدي انتهاك الالتزامات المذكورة أعلاه من قبل أي عضو إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .

مادة 14

التعليق

1. الجمعية العمومية هي المسؤولة عن تعليق عضوية أي عضو، ومع ذلك، يجوز لمجلس إدارة الاتحاد، بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاءه، تعليق عضوية أي عضو يخل عمدة، أو بشكل متكرر بالتزاماته، وذلك بأثر فوري، ويستمر التعليق حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية، إلا إذا رفع مجلس الإدارة تعليق العضوية قبل ذلك.

2. يتعين تاکيد تعليق العضوية بالجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات المندوبين الممثلين للأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت. إذا لم يتم تأكيد ذلك، يرفع التعليق تلقائيا .

3. يفقد العضو حقوقه عند تعليق عضويته، ولا يجوز لبقية الأعضاء التواصل معه رياضيا ويجوز أن تفرض كل من لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق عقوبات إضافية .

4.يتم حرمان الأعضاء الذين لا يشاركون في الأنشطة الرياضية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لسنتين متتاليتين من التصويت في الجمعية العمومية ولا يجوز انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .

مادة 15

الطرد

1.يحق للجمعية العمومية طرد عضو :

أ. إذا عجز عن أداء التزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ب. إذا انتهك بصورة متكررة النظام الأساسي واللوائح والتوجيهات أو القرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ج. رفع نزاع ما إلى محكمة عادية، باستثناء في الحالات التي تنص فيها أو تحددها اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الأحكام الإلزامية للقانون الوطني بصفة خاصة أو الأحكام التي تنص على اللجوء إلى المحاكم العادية .

2. يعد حضور الأغلبية (أكثر من 50 %) من المندوبين الممثلين للأعضاء المؤهلين للتصويت في الجمعية العمومية ضرورية ليكون الطرد صحيحا ويتعين اعتماد الطرد بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الحاضرة .

3. لا يحق للعضو الذي تم إسقاط عضويته من الاتحاد طلب العضوية مرة أخرى، إلا بعد زوال أسباب الإسقاط ومضي سنة میلادية كاملة على الأقل من تاريخ الإسقاط ..

مادة 16

الاستقالة

1. يجوز لأي عضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتبارا من انتهاء موسم كرة القدم. ويتعين تقديم إخطار الاستقالة إلى الأمانة العامة في موعد غايته ستة أشهر قبل انتهاء موسم كرة القدم .

2.لا تكون الاستقالة صحيحة ما لم يستوف العضو الذي يرغب في الاستقالة لالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأعضاء الآخرين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

مادة 17

استقلالية الأعضاء وهيئاتهم

1. يدير كل عضو شؤونه الخاصة بصورة مستقلة دون التدخل من أطراف أخرى .

2.يتعين إما انتخاب أو تعيين هيئات الأعضاء. يتعين أن ينص النظام الأساسي لهيئات الأعضاء على إجراء يضمن الاستقلالية التامة للانتخاب أو التعيين .

3.لا يمكن الاعتراف بأي هيئات للأعضاء لم يتم انتخابها أو تعيينها وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 2، حتى على أساس مرحلي، من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

4.لا يجوز إقرار القرارات الصادرة عن الهيئات التي لم يتم انتخابها او تعيينها وفقا للفقرة 2 من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

مادة 18

وضع الأندية الروابط، الاتحادات الإقليمية والمجموعات الأخرى بالأندية

1. يتعين أن تكون جميع الأندية والروابط والاتحادات الإقليمية أو أي مجموعات أخرى للأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي لكرة القدم. لن يكون هناك سوى رابطة وطنية واحدة من الدرجة الأولى في منطقة دولة الكويت. يحدد هذا النظام الأساسي نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية والمجموعات. يتعين اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يتعين بقاء الأمور المتعلقة بالحكام والأمور التأديبية ومكافحة المنشطات وتراخيص النادي وتسجيل اللاعبين ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2. يتعين على الأندية والمجموعات المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم اتخاذ كافة قراراتها فيما يتعلق بأي قضايا تخص عضويتها بشكل مستقل عن أي هيئة خارجية. ينطبق هذا الإلزام بغض النظر عن هيكلها التنظيمي .

3.لا يجوز لأي شخص عادي أو اعتباري (بما في ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة) السيطرة في أي حال من الأحوال على أكثر من نادي أو مجموعة إذا كان ذلك يخل بنزاهة أي مباراة أو مسابقة .

3. الرئيس الفخري للاتحاد وأعضاء الشرف

مادة 19

الرئيس الفخري وأعضاء الشرف

1. يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري لأي شخص نظير خدمته الجليلة لكرة القدم .

2. يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات.

3. يجوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والمناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت.

4. التنظيم

مادة 20

هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم

1. الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية.

2. مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية .

3. يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تقدم الاستشارة وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته. مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي و / أو اللوائح الخاصة التي يضعها مجلس الإدارة .

4. الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية .

5. اللجان القضائية، وهي لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق ولجنة الاستئناف.

6. لجنة تراخيص الأندية، وهي الجهة المسئولة عن نظام ترخیص الأندية لدى الاتحاد .

7. اللجنة الانتخابية هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها.

8. يتعين انتخاب أو تعيين هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الجهاز المختص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقا للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي، ويجب أن لا يكون قد تم اقام أعضاء الهيئات بالإدانة مسبقا بسبب ارتكاب أي جناية مما يجعلهم غير مؤهلين لشغل المقعد .

9. يجب على أي عضو هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم الانسحاب من المناقشة ومن اتخاذ القرار في حالة وجود أي مخاطر أو احتمال وجود تضارب في المصالح. كما ينبغي أن يكون أعضاء الهيئات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم على دراية لا سيما بالأحكام ذات الصلة بقواعد الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تضارب المصالح والالتزام بها وتعديل سلوكهم عند الضرورة (على سبيل المثال الامتناع عن تنفيذ مهامهم، أو إخطار رئيس المجلس في حالة التضارب المحتمل في المصالح وما شابه ذلك).

أ. الجمعية العمومية

مادة 21

تعريف وتشكيل الجمعية العمومية

1. الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كافة أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. يكون للجمعية العمومية التي تنعقد بانتظام وحدها سلطة اتخاذ القرارات.

2. الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية. 

3. يتعين تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا المبادئ الديمقراطية النيابية ويتعين الأخذ في الاعتبار أهمية المساواة بين الجنسين في كرة القدم .

4. يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية وفقا للتعليمات الدائمة الصادرة عنها.

5. يجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بدون أن يحق لهم المناقشة أو التصويت.

6. يجوز للرؤساء الفخريين والأعضاء الفخريين حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت.

مادة 22

المندوبون والأصوات

1. تتكون الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد.

2. يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلون، وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو وفقا للمادة 17 من هذا النظام الأساسي، كما يجب عليهم تقديم ما يثبت ذلك عند طلبه .

3. لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العمومية. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب کتاب .

4.يجب أن يشارك مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت، ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة، خلال الدورة الانتخابية، كمندوبين للجمعية العمومية .

مادة 23

مجالات السلطة

تمتلك الجمعية العمومية السلطات التالية:

أ. إقرار أو تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية .

ب. تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق.

ج. انتخاب أو عزل الرئيس، نائب الرئيس، عضو (أعضاء مجلس الإدارة و / أو مجلس الإدارة بالكامل.

د. انتخاب أو عزل رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الهيئات القضائية بناء على توصية مجلس الإدارة.

ه . انتخاب أو عزل أعضاء اللجنة الانتخابية بناء على توصية مجلس الإدارة .

و انتخاب أو عزل أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بناء على توصية مجلس الإدارة .

ز. تعيين مدققين .

ح. تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين المستقلين .

ط. اعتماد البيانات المالية.

ي. اعتماد الميزانية.

ك. اعتماد تقرير النشاط.

ل. اعتماد مدققي الحسابات المستقلين والخارجيين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

م. تحديد اشتراكات العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة.

ن. اتخاذ القرار، عند تسمية مجلس الإدارة، بمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري.

س. قبول أو تعليق أو طرد عضو.

ع. إلغاء أو التفويض عضو واحد أو أكثر من مجلس الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ف. حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ص. تمرير القرارات بناء على طلب عضو ما وفقا لهذا النظام الأساسي.

مادة 24

النصاب القانوني للجمعية العمومية

1.لا تسري قرارات الجمعية العمومية إلا في حالة حضور الأغلبية أكثر من 50 %) من المندوبين الممثلين للأعضاء المؤهلين للتصويت، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

2. في حال عدم اكتمال النصاب القانون، يتعين انعقاد الاجتماع التالي للجمعية العمومية بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .

3. لا يكون النصاب القانون مطلوبة للاجتماع الثاني للجمعية العمومية إلا إذا تطلب أي بند مدرج على جدول الأعمال اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وانتخاب أو عزل الرئيس أو انتخاب أو عزل نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك عزل كامل أعضاء مجلس الإدارة) أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو طرد عضو من الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

مادة 25

قرارات الجمعية العمومية

1. القرار الذي يتطلب التصويت عليه، يتم من خلال رفع الأيادي أو باستخدام التصويت الإلكتروني. فإذا لم يتم الحصول على نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار، فيتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي.

2. ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تكون أغلبية (أكثر من 50 %) الأصوات السارية كافية لكي يصبح التصويت صحيحا. أما ورقة التصويت الفارغة أو الأصوات الإلكترونية غير السارية تقع تحت بند الامتناع عن التصويت فلن يتم احتسابها في الأغلبية.

مادة 26

الانتخابات

1. يجب أن تجري الانتخابات حسب المركز، ويجب عقدها بالاقتراع السري .

2. يجب أن تجري انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للقانون الانتخابي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

3. تعد أغلبية الأصوات الصحيحة (أكثر من 50 %) ضرورية الانتخاب الرئيس، في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب الرئيس، يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع التالي حتى يبقى مرشحان فقط .

4. فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء كافة الهيئات الأخرى بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، يتعين انتخاب المرشح المرشحين الذي يحصل (يحصلون على أكثرية الأصوات فيما يتعلق بالمقعد المقاعد) الشاغرة .

5. في حالة تساوي الأصوات، يتعين إجراء الاقتراع حتى يتم انتخاب المرشح المعني وفقا للإجراء المحدد في النظام الساري .

مادة 27

الجمعية العمومية العادية

1. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادية خلال الثلاثة أشهر التالية على انتهاء كل سنة مالية، ما لم تستدع الضرورة اجتماعها في موعد أخر.

2. يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان. ويتوجب إخطار الأعضاء خطيا قبل 45 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على الأقل. يتعين على الأمين العام صياغة جدول الأعمال بناء على اقتراحات من مجلس الإدارة والأعضاء. يتعين إرسال أي اقتراح يرغب عضو ما في تقديمه للجمعية العمومية إلى الأمانة العامة خطيا مع شرح موجز قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

3. يتعين توجيه الدعوة الرسمية خطية قبل 14 يوما على الأقل من تاریخ انعقاد الجمعية العمومية. كما يجب أن تضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وتقرير النشاط والبيانات المالية وكذلك تقرير مدققي الحسابات وأي وثائق أخرى ذات علاقة . 

مادة 28

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. ينبغي أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية (من خلال التسلسل الزمني) :

أ. إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ب. اعتماد جدول الأعمال .

ج. خطاب من الرئيس.

د. تعيين ثلاثة أعضاء لتدقیق محضر الاجتماع.

ه. تعيين ثلاثة مشرفين للعملية الانتخابية.

و.تعليق أو إسقاط عضوية الأعضاء (في حالة تطبيق ذلك).

ز. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

ح. اعتماد تقرير النشاط (يتضمن الأنشطة منذ الجمعية العمومية السابقة) .

ط. تقديم الميزانية العمومية المجمعة والمدققة وبيان الأرباح والخسائر.

ي. اعتماد البيانات المالية.

ك. اعتماد الميزانية.

ل. التصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية (في حالة تطبيق ذلك). 

م. مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة، المقدمة وفقا للإجراءات المحددة في الفقرة رقم (2) من المادة رقم 27 من هذا النظام الأساسي.

ن. تعيين مدققين حسابات مستقلين (في حالة تطبيق ذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

س. عزل شخص أو هيئة (في حالة تطبيق ذلك).

ع. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (في حالة تطبيق ذلك) .

ف. انتخاب أعضاء اللجان القضائية (في حالة تطبيق ذلك).

ص. انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية (في حالة تطبيق ذلك).

ق. انتخاب أعضاء لجنة التدقيق والامتثال (في حالة تطبيق ذلك).

ر. القبول للعضوية (في حالة تطبيق ذلك).

2. لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرار بأي شأن غير مذكور في جدول الاعمال.

3. يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، بشرط موافقة ثلاثة أرباع الاعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت

مادة 29

الجمعية العمومية غير العادية

1. يجوز لمجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت. ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

2. في حالة عقد الجمعية العمومية غير العادية من قبل مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة بإشعار أعضاء المجلس بالمكان والتاريخ وجدول الأعمال قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

3. يجب أن يعقد مجلس إدارة الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدمت أغلبية (أكثر من 50%) من المندوبين الذين يمثلون أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بهذا الطلب كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال، كما يجب أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 14 يوما من تاريخ الطلب. وإذا لم يتم عقدها فيحق للمندوبين الذين يمثلون الأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء المندوبين الممثلين للأعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

4. في حالة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء، يتعين إخطار الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 7 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. يجب أن يحتوي جدول الأعمال على النقاط التي أثارها الأعضاء الطالبين لعقد الجمعية .

5.لا يجوز تعدیل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .

6.لا يجوز النظر في موضوع سبق وأن اتخذت الجمعية العمومية قراراً بشأنه، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل منذ تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المتخذ فيها القرار، ويصدر القرار الجديد بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين في الاجتماع ممن لهم حق التصويت .

مادة 30

الجمعيات العمومية الانتخابية

في حالة إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو منصب الرئيس أو نائب الرئيس في جمعية عمومية، تطبق المواعيد النهائية والإجراءات التالية:

(أ) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية عادية :

1) يتم إخطار الأعضاء بالانتخابات قبل 45 يوما على الأقل من تاریخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.

2) على الأعضاء تقديم ترشيحاتهم للمنصب (للمناصب الشاغرة قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية؛

3) يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.

(ب) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية يعقدها مجلس الإدارة، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في الفقرة 2 أعلاه تستبدل بما يلي:

1) يتم إخطار الأعضاء بمكان وتاريخ الجمعية العمومية غير العادية الانتخابية قبل 30 يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.

2) يقدم الأعضاء ترشيحاتهم لشغل للمنصب الشاغر قبل 20 يوما من تاريخ الجمعية العمومية المذكورة.

3) يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية غير العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة. يجب أن تتضمن هذا الدعوة جدول الأعمال وأي وثائق أخرى ذات صلة.

(ج) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية تعقد بناء على طلب الأعضاء، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في المادة (29) الفقرة 3 أعلاه يتم إلغاؤها واستبدالها بالمادة 30 الفقرة (ب) أعلاه .

مادة 31

تعديلات على النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية

1. الجمعية العمومية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية .

2. يجب تقديم شرحا مختصرا بشأن أي مقترحات بتعديل النظام الأساسي خطيا إلى الأمانة العامة سواء كان هذا المقترح مقدما من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة ويكون الاقتراح المقدم من مندوب يمثل عضو صحيحا بشرط تم دعمه خطيا من قبل عضوين مندوبين يمثلون أعضاء آخرين على الأقل .

3. حتى يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية صحيحا، يتعين حضور (ثلاثة أرباع المندوبين الممثلين للأعضاء المؤهلين للتصويت .

4.لا يتم إقرار تعديل النظام الأساسي أو التعليمات الدائمة للجمعية العمومية إلا بموافقة ثلاثة أرباع المندوبين الممثلين للأعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت .

مادة 32

محاضر الاجتماع

يتولى الأمين العام المسؤولية عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية، ويتعين مراجعة محضر الاجتماع من قبل الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية ثم اعتماده بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .

مادة 33

تواريخ سريان القرارات

تدخل القرارات التي يتم تمريرها من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ لأعضائها فورا من تاريخ انتهائها، ما لم ينص خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي أو إذا لم تقرر الجمعية العمومية موعدا آخر لسريان القرار .

ب. مجلس الإدارة

مادة 34

التشكيل

1.يتألف مجلس الادارة من :

•رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

• نائبين لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم

• عضو منتخب للمقعد النسائي الإلزامي وفقا للمادة 35 الفقرة 3 والفقرة 5.

• عدد 3 أعضاء آخرين.

2. يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصورة مستقلة حسب المبادئ الديمقراطية من قبل الجمعية العمومية حسب المنصب ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ولا يجوز تمثیل عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم في مجلس الإدارة بواسطة أكثر من ممثل واحد في آن واحد، باستثناء المرشحة المنتخبة للمقعد النسائي الإلزامي .

3. يكون تكليف الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات. ويبدأ تكليفهم بعد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبتهم .

4. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون في الوقت نفسه عضوا في هيئة قضائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو لجنة الانتخابات أو لجنة الاستئناف الانتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال.

مادة 35

ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

1. تجري الانتخابات لأي منصب في مجلس الإدارة وفقا للمادة 26 من هذا النظام الأساسي والقانون الانتخابي للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2.يتقدم من يرغب بالترشح لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد من الاعضاء العاملين في النادي، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح بطلب إلى ناديه، وعلى مجلس ادارة النادي إرسال طلبات الترشح التي يعتمدها الى الاتحاد، وفقا للمواعيد والأحكام الواردة في هذا النظام الاساسي .

ويجوز لأي عضو عامل في النادي ممن تنطبق عليه شروط الترشح الانتخابات مجلس الإدارة، أن يتقدم الى الاتحاد بصفته مرشحا مستقلا المنصب الرئيس فقط، شريطة أن يكون طلب ترشحه مشفوعا بتزكية عدد ثمانية أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك لقبول ترشحه لمنصب الرئيس.

ويجب على أي مرشح استخدام النموذج المعد لهذا الغرض لدى الأمانة العامة، وإرفاق جميع الوثائق التي تثبت أنه يفي بمعايير الترشح على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

3. يجب أن تكون المرشحة للمقعد النسائي الإلزامي حاصلة على تزكية من ثلاثة أعضاء على الأقل

4.يشترط في كل من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد:

أ.أن يكون كويتي الجنسية.

ب. أن يكون عضواً عاملاً في النادي الذي قام بترشيحه، باستثناء عضو المقعد النسائي الإلزامي.

ج. أن لا يكون عمره أقل من (25) سنة ولا أكثر من (70) سنة في توقيت الترشيح .

د. أن يكون له اهتمام كبير بلعبة كرة القدم.

ه . لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا للقانون الكويتي ما لم يكن قد رد اعتباره .

5. تنتخب الجمعية العمومية امرأة واحدة من بين المرشحات عملا بالمادة 35 الفقرة 3 لشغل مقعد النسائي الإلزامي. يتم انتخاب المرشحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات فيما يتعلق بمقعد النسائي الإلزامي، ويكون المرشحون المنتخبون الآخرون أعضاء في مجلس الإدارة.

6. في حالة تساوي الأصوات على المقعد النسائي الإلزامي، يتم إجراء اقتراع جديد، ومن تتحصل على أقل عدد من الأصوات تستبعد من الاقتراع الثاني حتى يتبقى مرشحتين اثنتين فقط. المرشحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات تنتخب عضوا في المقعد النسائي الإلزامي .

7. في حالة ما إذا خلا منصب أو اقل من 50% من مناصب مجلس الإدارة، يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لأجل انتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية خلال تسعون يوما على الاكثر . وفي حالة ما إذا خلا 50% أو أكثر من مناصب مجلس الإدارة، يعتبر المجلس مستقبلا، وفي هذه الحالة يقوم الأمين العام بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة يكمل الفترة المتبقية من عمر المجلس الذي اعتبر مستقبلا مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام ، وإذا لم يوجه الأمين العام الدعوة لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثون يوما من تاریخ اعتبار المجلس مستقيمة، وجب على اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام.

8. يتعين اعتبار المركز شاغرة في حالة الوفاة، أو قبول الاستقالة، أو الإعاقة الدائمة، أو في حالة عدم مشاركة عضو مجلس الإدارة في (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة.

9.يتم إجراء الانتخابات وفقا للترتيب التالي:

أولا : تنتخب الجمعية العمومية عدد (3) ثلاثة أعضاء من بين جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ثانيا: تنتخب الجمعية العمومية عضوة نسائية إلزامية.

ثالثا: تنتخب الجمعية العمومية الرئيس ونائبين الرئيس من بين المرشحين لهذه المناصب وفقا للمادة 26 فقره 3 من هذا النظام الأساسي.

10. استقالة أعضاء مجلس الإدارة:

أ. تقدم استقالات أعضاء مجلس الإدارة كتابة إلى الأمين العام للاتحاد، ويجب أن يقوم الأمين العام بعرض الاستقالة على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم.

ب. يحق لمجلس الإدارة قبول الاستقالة في ذات الاجتماع، أو إرجاء البت فيها لمدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الاجتماع، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال ال 30 يوما تعتبر الاستقالة مقبولة ونافذة بانقضاء المدة المذكورة.

ج. يحق للعضو مقدم الاستقالة مباشرة مهامه لحين قبول الاستقالة.

د. يحق للعضو مقدم الاستقالة سحبها والعدول عنها قبل صدور قرار من المجلس بقبولها، أو قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما بعد تاریخ انعقاد جلسة مجلس الإدارة الذي عرضت فيه الاستقالة، وبما لا يجاوز 90 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها إلى الأمين العام، في جميع الحالات تعتبر الاستقالة مقبولة ونافذة بانقضاء 90 يوما من تاريخ تقديمها.

مادة 36

الاجتماعات

1. يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مره على الأقل كل ثلاثة أشهر .

2. يقوم الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماعات. وفي حالة تقديم 50% من أعضاء مجلس الإدارة طلبا لعقد اجتماع، يقوم الرئيس بالدعوة العقد الاجتماع خلال 14 يوما. جدول أعمال ذلك الاجتماع يجب أن يتضمن البنود التي أثارها الأعضاء الداعين للاجتماع. في حالة عدم قيام الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماع المطلوب في الموعد النهائي المحدد المذكور أعلاه، يتعين على الأعضاء الآخرين بمجلس الإدارة عقد الاجتماع بأنفسهم .

3. يقوم الرئيس بإعداد جدول الأعمال، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود لإدراجها ضمن جدول الأعمال. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة تقديم النقاط التي يرغبون في إدراجها ضمن جدول الأعمال خلال الاجتماع إلى الأمانة العامة في موعد أقصاه 14 يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .

4. يشارك الأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة على أساس استشاري. وفي حالة عدم تمكن الأمين العام من حضور الاجتماع، يجوز له تعيين ممثلا له لحضور الاجتماع نيابة عنه، ويخضع ذلك إلى موافقة مجلس الإدارة .

5.لا يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة علنا. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة دعوة أطراف ثالثة للحضور والمشاركة في طرح الآراء فقط بموافقة مجلس الإدارة دون أي حق للتصويت .

مادة 37

سلطات مجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة:

أ. إصدار القرارات في كل الموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونيا لجهات أخرى أو خاضعة لهذا النظام الأساسي.

ب. التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ج. تعيين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجان الدائمة.

د. تقديم التوصية للجمعية العمومية لتعيين أعضاء اللجان القضائية واللجان المستقلة .

ه. يمكن إقرار ووضع اللجان المؤقتة في حالة الضرورة في أي وقت.

و.إعداد لوائح تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة.

ز. تعيين أو عزل الأمين العام بناء على اقتراح من الرئيس.

ح. اقتراح مدققي حسابات مستقلين وخارجيين للجمعية العمومية.

ط. تعيين البدلاء للمقاعد الشاغرة في الهيئات القضائية أو لجنة التدقيق والامتثال حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية .

ي. صياغة اللوائح التي تنظم شروط المشاركة ومراحل المسابقات التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد.

ك. تعيين مدربي وإداري المنتخبات والفنيين الآخرين.

ل. الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم داخليا.

م. ضمان تطبيق النظام الأساسي واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها.

ن. فيما عدا اللجان القضائية، ولجنة التدقيق والامتثال واللجنة الانتخابية، يجوز عزل شخص أو هيئة من هيئات الاتحاد بصورة مؤقتة، وفقا للمادة 40 من هذا النظام الأساسي، وحتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

س. تفويض مهام ناشئة خارج نطاق سلطته إلى هيئات أخرى من هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو أطراف ثالثة .

ع. يجوز له تعيين مراقبين يمكنهم المشاركة في الجمعية العمومية بدون الحق في المناقشة أو التصويت.

مادة 38

القرارات

1.لا يجوز لمجلس الإدارة مناقشة أي مسألة إلا بحضور ما يزيد عن %50 من أعضائه .

2. يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية (ما يزيد عن 50%) من الاصوات الصحيحة، وفي حالة تساوي الأصوات، رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يسمح بالتصويت بموجب تفويض أو كتاب .

3. يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح، كما هو مبين في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.

4. تدون القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع.

5. تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فورا، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك .

مادة 39

عزل شخص أو هيئة

1. يجوز للجمعية العمومية عزل شخص أو هيئة من هيئات الاتحاد، كما يجوز لمجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء الاتحاد إدراج طلب عزل شخص أو هيئة على جدول أعمال الجمعية العمومية التالية على طلبه.

ويجوز لمجلس الإدارة عزل ش خص أو هيئة من الهيئات التابعة للاتحاد، مؤقتا، فيما عدا اللجان القضائية ولجنة التدقيق والامتثال واللجنة الانتخابية.

كما يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا العزل في جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

2. يجوز لأي عضو طلب عزل شخص أو هيئه وفقا لنصوص المواد 27 و29 من هذا النظام.

3. يتعين أن يكون اقتراح العزل مسببة، ويتم إرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة و / أو أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع جدول الأعمال.

4. يحق للشخص أو الجهة المعنية التحدث للدفاع عن نفسه أو نفسها.

5. يتم اتخاذ قرار العزل من خلال الاقتراع السري. ولتمرير القرار، يشترط موافقة أغلبية ثلثي عدد أصوات المندوبين الحاضرين والممثلين للأعضاء المؤهلين للتصويت.

6. يجب إعفاء الشخص أو الجهة التي تم عزلها (مؤقتا) من المهام الموكلة إليه فورا .

7. عزل مجلس الإدارة وأي من أعضائه يتم تحديدا وفقا لأحكام المادة 40 من هذا النظام الأساسي.

مادة 40

عزل مجلس الإدارة وأي من أعضائه

1. يجوز للجمعية العمومية عزل الرئيس ونائب الرئيس وعضو أعضاء مجلس الإدارة و / أو مجلس الإدارة بالكامل .

2.يجوز لمجلس الإدارة إدراج عزل أي من أعضائه في جدول الأعمال العقد جمعية عمومية. لا يجوز لمجلس الإدارة عزل أي من أعضائه مؤقتا. ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح العزل بجدول الأعمال للجمعية العمومية. يتعين اتخاذ قرار إدراج العزل في جدول الأعمال وفقا للمادة 38 .

3. يجوز لأي عضو طلب عزل مجلس الإدارة أو أي من أعضائه وفقا النصوص المواد 27 و29 من هذا النظام.

4. طلب العزل يجب أن يكون مسببا. ويجب إرساله لأعضاء مجلس الإدارة وللأندية الأعضاء مرفقا مع جدول الأعمال.

5. الشخص أو العضو محل الطلب له الحق في الدفاع عن نفسه.

6. يتم اتخاذ القرار بشأن طلب العزل من خلال الاقتراع السري ويصدر القرار بأغلبية أكثر من 50% من عدد أصوات المندوبين الحاضرين والممثلين للأعضاء المؤهلين للتصويت.

7. يسري قرار العزل بشكل فوري.

ج. الرئيس

مادة 41

الرئيس

1. يمثل الرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا .

2. يكون مسؤولا بصفة رئيسية عن:

أ. تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال الأمانة العامة.

ب. التأكد من كفاءة هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في هذا النظام الأساسي.

ج. مراقبة عمل الأمانة العامة.

د. العلاقات بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى.

3. يجوز للرئيس فقط اقتراح تعيين أو عزل الأمين العام.

4. يتعين على الرئيس ترأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واجتماعات مكتب مجلس الإدارة وتلك اللجان التي يعين عليها كرئيس.

5. يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متساوية فإن صوته يكون مرجحا .

6. يختار الرئيس في أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب الانتخاب ولمدة دورة مجلس الإدارة من بين النائبين المنتخبين من قبل الجمعية العمومية نائبة له للشئون المالية ونائبا له للشئون الفنية. ويكلف كلا منهما كتابة بمباشرة الاختصاصات التي يخولها له كما يختار من بين نائبيه من يحل محله في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو عدم تواجده ويبدأ كل نائب في مباشرة اختصاصاته المحددة اعتبارا من تاريخ التكليف.

7. يتعين اعتبار خلو منصب الرئيس في حالة عدم المشاركة في عدد محدد ب ثلاث (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة بدون سبب مناسب.

8.في حالة ما إذا أصبح منصب الرئيس شاغرة، يحل محله نائب الرئيس حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية. ويجب على الجمعية  العمومية انتخاب رئيس جديد لفترة المنصب المتبقية .

9.يتعين إدراج أي صلاحيات إضافية ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

مادة 42

المرشحون لمنصب الرئيس

1. يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة أربعة أعوام. يتعين أن يبدأ تكليفه بعد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبته. يجوز إعادة انتخاب الرئيس .

2.يجوز لأعضاء الاتحاد والمرشحين المستقلين تقديم طلبات الترشح المنصب الرئيس، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرتين 2 ، 3 من المادة رقم (35) من هذا النظام.

3. ينبغي على الأمانة العامة إخطار الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل 14 يوما على الأقل من تاریخ اجتماع الجمعية العمومية العادية الانتخابية .

مادة 43

التمثيل والتوقيع

يمثل الرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا ويحق له التوقيع عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين في حالة غياب الرئيس على وجه الخصوص وكذلك لكافة الأعمال الهامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

د. اللجان الدائمة

مادة 44

اللجان الدائمة

1. اللجان الدائمة للاتحاد الكويتي لكرة القدم هي:

أ. لجنة التدقيق والامتثال،

ب. لجنة الحكام،

ج. لجان أخرى.

2. يجب أن يتم تعيين رئيس وأعضاء كل لجنة دائمة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية حسب الاختصاص الوارد في هذا النظام، ويتعين على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ضمان التمثيل النسائي المناسب في اللجان الدائمة .

3. يمثل كل رئيس لجنته ويدير أعمالها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

4. على رئيس كل لجنة تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع الأمين العام والتأكد من تنفيذ كافة الأعمال مع رفع تقرير عنها لمجلس الإدارة .

5. يجوز لكل لجنة أن تقترح على مجلس الإدارة تعديلات على لوائحها .

مادة 45

لجنة التدقيق والامتثال

1. يتعين على لجنة التدقيق والامتثال ضمان اكتمال وصحة المحاسبة المالية ومراجعة البيانات المالية، والبيانات المالية المجمعة وتقارير المدققين الخارجيين. تتكون لجنة التدقيق والامتثال من رئيس، ونائب الرئيس وثلاثة أعضاء. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ذوي خبرة ومعرفة بالأمور المالية و / أو الأمور الرقابية والقانونية والتي من الممكن أن تكون ذات صلة بأي قرار يؤثر على عمليات الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2. يتعين على لجنة التدقيق والامتثال تقديم المشورة ومساعدة مجلس الإدارة في مراقبة الأمور المالية والالتزام للاتحاد وإصدار ومراقبة الالتزام باللوائح ذات الصلة بالاتحاد. كما يتعين عليها الإشراف على الأمانة العامة في الأمور المالية وأمور الالتزام. ويجب على لجنة التدقيق والامتثال ضمان اكتمال وصحة المحاسبة المالية ومراجعة البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل والخارجي. كما يجب على اللجنة أيضا مراقبة الأمور المالية والالتزام للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاقتراح لهيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أي إجراء من الممكن أن تراه ضروريا نتيجة لتلك المراقبة .

3. التفاصيل بشأن مسؤوليات لجنة التدقيق والامتثال، والتعاون الداخلي والأمور الإجرائية الأخرى مبينة في اللوائح ذات الصلة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

4. يتعين انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والامتثال من خلال الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ويجوز إعفائهم فقط من مهامهم من خلال الجمعية العمومية. ولا يجوز أن يكونوا تابعين لأي هيئة أخرى بالاتحاد الكويتي لكرة القدم ويتعين خضوعهم لفحص النزاهة، الواجب تنفيذه من خلال لجنة الأخلاق قبل انتخاصم أو إعادة انتخابهم .

5. ينبغي أن يكون رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال مستقلين، ولا يجوز اعتبارهم على أنهم مستقلين في حالة، في أي وقت خلال مدة الأربع سنوات، ما إذا كان قبل عملهم أو أي فرد من أفراد العائلة (الزوجة، الأطفال، الأطفال الأب، الوالدين، الأخوة، الشريك المحلي، والدي الزوجة الشريك المحلي والأخوة وأطفال الشريك المحلي):

*امتلاك أي منصب مدفوع أو عقد مادي (بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأي عضو اتحاد، رابطة أو نادي (بما في ذلك الشركات التابعة/ المؤسسات) ، حيث يتعين اعتبار المنصب الاختياري مع بدل المصروفات بما يزيد عن 1,000 دولار أمريكي لكل شهر کمنصب مدفوع.

*عمل من خلال المستشار القانون الخارجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو من خلال مدقق حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وشارك في أعمال التدقيق الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم) .

*امتلاك أي منصب مدفوع أو اختياري لدى منظمة غير ربحية يقوم الاتحاد الكويتي لكرة القدم و/ أو أي عضو، أو اتحاد، أو رابطة أو نادي بعمل دفعات سنوية لها تزيد عن 100,000 دولار أمريكي .

6. في حالة توقف رئيس ونائب رئيس أو عضو ما من أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بصورة دائمة عن تنفيذ مهامه الرسمية خلال فترة عمله، يتعين على مجلس الإدارة تعيين بدلا له لتنفيذ المهام حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية .

مادة 46

لجنة الحكام

تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة الإدارية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراقبة تدريب وتعليم الحكام. تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .

مادة 47

لجان أخرى

يجوز لمجلس الادارة عند الضرورة تشكيل لجان اخرى، غير تلك المذكورة في هذا النظام الأساسي.

ويقوم مجلس الادارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء، على أن يتم تحديد مهامها وواجباتها ومدها بلوائح خاصة يقرها مجلس الادارة هالهيئات الأخرى.

مادة 48

لجنة تراخيص الأندية

لجنة تراخيص الأندية، هي الجهة المختصة بتنظيم ترخيص الأندية لدى الاتحاد، وفقا للوائح المعتمدة لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

مادة 49

اللجنة الانتخابية

1. اللجنة الانتخابية هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وفقا للقانون الانتخابي الخاص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم . وفي حالة عدم وجودها او عدم قيامها باختصاصها، يحق لأغلبية اعضاء الجمعية العمومية كإجراء بديل، بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمقترح تشكيل لجنة بصفة استثنائية، تتولى عملية اجراء الانتخابات والمهام المطلوبة.

2. لجنة الاستئناف الانتخابية تفصل في كافة الطعون المثارة حول قرارات اللجنة الانتخابية وفقا للقانون الانتخابي الخاص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

3. ينبغي على الجمعية العمومية اعتماد اللوائح (القانون الانتخابي) التي تنظم تشكيل اللجنة الانتخابية والسلطات بالإضافة إلى التنظيم والإجراءات الخاصة بالانتخابات ذاتها. ويتعين اقتراح أعضاء اللجنة الانتخابية من قبل مجلس الإدارة وانتخابها من خلال الجمعية العمومية .

و. الأمانة العامة

مادة 50

الأمانة العامة

تقوم الأمانة العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم حسب توجيهات الأمين العام. يلتزم موظفو الأمانة العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي لكرة القدم وبتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .

مادة 51

الأمين العام

1. الأمين العام هو المدير التنفيذي للأمانة العامة .

2. يجب تعيين الأمين العام بموجب عقد يحكمه القانون الخاص ويجب أن يمتلك المؤهلات المهنية اللازمة، ويشترط في الأمين العام أن يكون متفرغة بشكل كامل للعمل بالاتحاد وألا يكون موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

3. يتعين أن يتولى مسؤولية :

أ. تنفيذ القرارات التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لتوجيهات الرئيس.

ب. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة.

ج. تنظيم اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة والهيئات الأخرى.

د. إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة .

ه. إدارة وحفظ حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالشكل المناسب.

و. مراسلات الاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ز. العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ح. تنظيم الأمانة العامة.

ط. تعيين الموظفين العاملين في الأمانة العامة والاستغناء عنهم.

ي. اقتراح تعيين الموظفين الإداريين إلى الرئيس.

يتعين تحديد أي مسؤوليات ومهام إضافية يتم إسنادها إلى الأمين العام ضمن اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

4. لا يجوز أن يكون الأمين العام مندوبة في الجمعية العمومية أو عضو في أي هيئة آخر بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

ز. اللجان القضائية

مادة 52

اللجان القضائية

1. اللجان القضائية في الاتحاد هي :

أ. لجنة الانضباط،

ب. لجنة الأخلاق،

ج. لجنة الاستئناف .

2.. تتشكل اللجان القضائية من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء

3.. يتم تشكيل اللجان القضائية بتلك الطريقة من خمسة أعضاء معا، لديهم المعرفة، والقدرات، والخبرات المتخصصة اللازمة لاستكمال مهامهم.

وينبغي أن يكون جميع أعضاء اللجان القضائية من حملة المؤهلات القانونية، وتكون مدة العضوية لكافة الأعضاء أربع سنوات.

ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء أو إعفائهم مائية من مهامهم في أي وقت من خلال الجمعية العمومية.

4. يتعين انتخاب الرئيس، ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين باللجان القضائية من خلال الجمعية العمومية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكونوا أعضاء في أي هيئة أو لجنة أخرى بالاتحاد.

5. يجب على رئيس ونائب رئيس لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف الوفاء بنفس معايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 44 الفقرة 5 لرئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال .

6. في حالة توقف الرئيس ونائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء اللجان القضائية عن ممارسة عمله الرسمي بشكل مؤقت خلال فترة منصبه، ينبغي على مجلس الإدارة تعيين بديلا لتنفيذ الأعمال إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

7. تكون المسؤوليات والمهام المنوطة باللجان القضائية حسب لوائح الانضباط في الاتحاد ولوائح الأخلاق، المعتمدة من مجلس الإدارة.

مادة 53

لجنة الانضباط

1. تكون مهمة لجنة الانضباط محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يتعين على لجنة الانضباط إصدار القرارات بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. يجوز لرئيس اللجنة في حالات خاصة أن يحكم منفردا بالتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم

2. يجوز للجنة الانضباط توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم على الأعضاء، والإداريين، واللاعبين، والأندية، ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين، وفقا لما هو معمول به.

3. لن يكون لتلك الأحكام تأثيرا على سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يتعلق بتعليق وعزل الأعضاء.

4. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم المحدثة والمعمول بها من وقت لآخر .

مادة 54

لجنة الأخلاق

1. تخضع وظيفة لجنة الأخلاق لقانون الأخلاق في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتصدر لجنة الأخلاق القرارات فقط عندما يكون ثلاثة أعضاء على الأقل حاضرين. في بعض الحالات، وفق ما هو محدد في قانون الاخلاق، يجوز للرئيس أن يصدر القرار بمفرده .

2. يجوز للجنة الأخلاق أن تنشر العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وقانون الاخلاق للاتحاد الكويتي لكرة القدم وقانون الانضباط للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمفروضة على المسئولين واللاعبين ووكلاء المباريات واللاعبين.

3. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الأخلاق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم المحدثة والمعمول بها من وقت لآخر .

مادة 55

لجنة الاستئناف

1.تكون أعمال لجنة الاستئناف خاضعة للوائح الانضباط ولوائح الأخلاق ولوائح الاستئناف المعتمدة لدى الاتحاد.

ويجب على لجنة الاستئناف إصدار القرارات بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.

2. تتولى لجنة الاستئناف مسؤولية الاستماع إلى طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق والتي لا تعتبر نهائية بموجب اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

3. يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف أمام محكمة  التحكيم أو أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية) كاس(CAS ، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي ومع ذلك تكون القرارات المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف لعدد يصل إلى عشر مباريات أو الإيقاف لمدة تصل إلى ستة أشهر (باستثناء قرارات تعاطي المنشطات) هائية لا يجوز الطعن عليها أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو أمام محكمة التحكيم الرياضي. (CAS)

مادة 56

الإجراءات الانضباطية

تكون الإجراءات الانضباطية بصفة أساسية :

1.بحق الأشخاص الطبيعيين والقانونيين:

أ. تحذير

ب. تأنيب

ج. غرامة

د. استعادة الجوائز

2. بحق الأشخاص الطبيعيين

أ. إنذار

ب. طرد

ج. إيقاف مباراة

د. المنع من الدخول إلى غرف الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط

ه. المنع من الدخول إلى الاستاد

و. المنع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بكرة القدم

ز. الأعمال الاجتماعية

3.بحق الأشخاص القانونيين

أ. منع الانتقال

ب. لعب مباراة بدون جمهور

ج. لعب مباراة في أرض محايدة

د. منع اللعب في استاد معین

ه. إلغاء نتيجة مباراة

و. الطرد من المسابقة

ز. إلغاء نتيجة مباراة

ح. خصم نقاط

ط. تصنيف في درجة أدنى

ي. إعادة لعب مباراة

مادة 57

التحكيم

1.لا يجوز تقديم النزاعات الرياضية في نزاعات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو النزاعات الرياضية التي تؤثر على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والروابط، وأعضاء الروابط، والنوادي، وأعضاء النوادي، واللاعبين والإداريين إلى المحاكم العادية، ما لم تنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا النظام الأساسي أو الأحكام الإلزامية بالقانون الوطني على ذلك بصفة خاصة أو تنص على اللجوء إلى المحاكم العادية .

2. يجب تقديم تلك النزاعات كما هو محدد في المادة 68 الفقرة 1 إلى محكمة التحكيم (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي) معترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضية) كاس ((CAS) في لوزان بسويسرا .

مادة 58

الاختصاص القضائي

1. يتم اللجوء فقط إلى محكمة تحكيم وفقا للمادة 68 عندما يتم استنزاف كافة القنوات الداخلية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم .

2. يكون للاتحاد الكويتي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الوطنية الداخلية، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ويكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الدولية، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية إلى الاتحادات و/ أو الاتحادات الكونفدرالية المختلفة .

مادة 59

محكمة التحكيم الرياضية

1. بموجب الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، يتعين نظر أي استئناف ضد أي قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الروابط من خلال محكمة التحكيم الرياضية) كاس ((CAS) في لوزان بسویسرا، ما لم توجد محكمة تحكيم أخرى لها الاختصاص القضائي وفقا للمادة 57. ومع ذلك، تكون القرارات المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف لعدد يصل إلى عشر مباريات أو الإيقاف لمدة تصل إلى ستة أشهر (باستثناء قرارات تعاطي المنشطات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)

2.يضمن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تقيده التام وكذلك الذين يخضعون لاختصاص قضائي بأي قرار نهائي تصدره هيئة الاتحاد الدولي لكرة القدم أو هيئة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو محكمة التحكيم المعترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو بواسطة أي محكمة التحكيم الرياضية) كاس ((CAS) في لوزان بسويسرا.

.5 الشئون المالية

مادة 60

الفترة المالية

1. تكون الفترة المالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم عاما واحدا تبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس .

2. تتم إدارة عائد ومصروفات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطريقة تعادي فيها الفترة المالية ويجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي لكرة القدم في المستقبل مضمونة من خلال إيجاد احتياطات.

3. يكون الأمين العام مسؤولا عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتوابعها حتى 31 مارس

مادة 61

الإيرادات

تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحديدا من :

أ. الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ب. الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق التي يملكها الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ج. الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المخولة بذلك.

د. الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتحقيقها.

ه. التبرعات والاستثمار في مرافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ز.أي إيرادات أخرى ذات صلة بأنشطة كرة القدم.

مادة 62

المصروفات

يتحمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم:

أ. المصروفات الواردة في الميزانية،

ب. المصروفات الأخرى المعتمدة من خلال الجمعية العمومية والمصروفات المفوض بتكبدها مجلس الإدارة ضمن نطاق سلطته .

ج. كافة المصروفات الأخرى بهدف تحقيق أهداف الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

مادة 63 

مدققو الحسابات المستقلين

يتعين على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية التدقيق على الحسابات المعتمدة من قبل اللجنة المالية، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريرا إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد كل سنة. ويتم تعيين المدققين لأربع سنوات، ويجوز تجديد هذا التعيين .

مادة 64

اشتراكات العضوية

1. تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ 1 يناير، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي يتم قبولهم بها .

2. تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل الإدارة. ويكون الاشتراك متساويا لكل عضو .

مادة 65

التسوية

يجوز للاتحاد الكويتي لكرة القدم القيد على حساب أصول أي عضو التسوية المطالبات .

مادة 66

الرسوم

يجوز للاتحاد الكويتي لكرة القدم أن يطلب سداد الرسوم من قبل أعضائه عن المباريات .

6 . المسابقات وحقوق المسابقات والأحداث

مادة 67

المسابقات

1. ينظم وينسق الاتحاد الكويتي لكرة القدم المسابقات الرسمية التالية التي تقام في جميع أنحاء الأراضي الكويتية :

أ. الدوري

ب. كأس الأمير

ج. كأس ولي العهد

د. مسابقات دوري وكأس الشباب والناشئين والأشبال والبراعم .

2. يجوز أن يصدر مجلس الإدارة لوائح خاصة بهذا الشأن .

مادة 68

تراخيص النادي

يحدد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللوائح بشأن نظام تراخيص النادي والتي تنظم مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفقا للمتطلبات بالحد الأدنى لنظام تراخيص النادي المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للوائح تراخيص النوادي الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم .

مادة 69

الحقوق

1. يكون كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه هم المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى التي تدخل ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والقانون. تشمل تلك الحقوق، من بين أمور أخرى، كل نوع من أنواع الحقوق المالية، والتسجيل السمعي البصري وعبر الراديو، وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ .

2. يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك .

مادة 70

التفويض

الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه مسؤولين حصريا عن تفويض توزيع الصورة والصوت وعوامل نقل البيانات الأخرى لمباريات كرة القدم والأحداث التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم وبدون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والجوانب الفنية والقانونية.

7. المباريات والمسابقات الدولية

مادة 71

المباريات والمسابقات الدولية

1. يكون التفويض بتنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين الفرق الممثلة وبين الروابط وفرق الأندية مرتبط بشكل حصري بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفدرالية و/أو الاتحادات المعنية. ولا تقام أي مباراة أو مسابقة بدون الحصول على إذن مسبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفدرالية و/ أو الاتحادات المعنية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنظم المباريات الدولية .

2. يلتزم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمراعاة رزنامة المباريات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

مادة 72

الاتصالات

لا يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأعضائه، ولاعبيه، والإداريين ووكلاء المباريات واللاعبين ولا يقيم علاقات رياضية مع اتحادات ليست أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو مع أعضاء مؤقتين بالاتحادات الكونفدرالية من دون موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

مادة 73

الموافقة

1.يجوز للنوادي، أو الروابط أو اي مجموعة أخرى من الأندية التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم فقط الانضمام إلى اتحاد آخر بموجب تفويض من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الآخر، والاتحادات الكونفدرالية المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

2. لا يجوز للنوادي، الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية تابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم المشاركة في المسابقات في منطقة اتحاد آخر بدون التفويض بذلك من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الآخر، والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفدرالية المعنية وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة للمباريات الدولية .

8. أحكام نهائية

مادة 74

الحالات الطارئة غير المتوقعة والقوة القاهرة

يكون لمجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن كافة حالات القوة القاهرة وبشأن كافة الأمور غير الواردة في النظام الأساسي، تلك القرارات التي يتعين اتخاذها بموجب الحق والعدل، مع الأخذ في الاعتبار اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

مادة 75

الحل

1. يتطلب أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم غالبية ثلثي كامل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة تحديدا لهذا الغرض .

2. إذا تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فإن أصوله يجب أن تنتقل إلى الهيئة العامة للرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حيث يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. مع ذلك، يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختیار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .

مادة 76

الأحكام الانتقالية

استثناء من المدد والاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي الساري.

ويتم إتباع الإجراءات والمدد التالية، لمرة واحدة فقط، في شأن انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة جديدة.

1-تتولى الأمانة العامة دعوة واخطار الاعضاء بمكان وتاريخ الجمعية العمومية غير العادية (الانتخابية خلال عشرة ايام من تاريخ نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية

2-على اللجنة الانتخابية مباشرة المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ووفق القواعد المنظمة لعملها والتزام بأحكام هذه المادة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق احكام المادة 49 من هذا النظام في حال لم تقم اللجنة الانتخابية بمباشرة مهامها وفقا لأحكام هذه المادة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديث المدد والمواعيد المقررة للجمعية العمومية الانتخابية ان لزم الأمر.

3-يتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 فقرة ب من النظام الأساسي .

4- إعلان التشكيل الجديد لمجلس الإدارة المنتخب لمدة اربع سنوات، في اليوم التالي على الانتهاء من إجراء الانتخابات للمناصب والعضوية ، و تنتهي مدة مجلس الادارة الحالي اعتبارا من تاريخ انتخاب مجلس الادارة الجديد، وفقا لأحكام هذه المادة.

5- تستمر جميع لجان الاتحاد المنصوص عليها في النظام الأساسي المشهر بموجب القرار رقم 10 لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/4/17 وتعديلاته, بأداء أعمالها وفقا لأحكام اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الاتحاد، إلى حين قيام المجلس المنتخب الجديد بإلغائها واعتماد الهيكل الإداري والتنفيذي الجديد ولوائحه.

مادة 77

النفاذ

تم اعتماد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ 2022/2/24 ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                              الاتحاد الكويتي لكرة القدم

صلاح عيسى القناعي                                                                                        أحمد اليوسف السعود الصباح 

      الأمين العام                                                                                                        رئيس مجلس الإدارة

إستشارات مجانيه