وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 9 لسنة 2023 بشان تشكيل اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (3) لسنة 2023 بتاريخ 7-3-2023،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تشكل لجنة استشارية للرقابة الشرعية للنظر في قرارات الوحدة في مجال التأمين التكافلي والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبرئاسة / الدكتور- محمد عود الفزيع وعضوية كل من:
الاسم |
المنصب |
الدكتور/ مطلق جاسر الجاسر |
نائب الرئيس |
الدكتور / خالد عبدالله المطيري |
عضو |
الدكتور / شرف خالد الشرف |
عضو |
الدكتور / ناصر صلاح بورسلي |
عضو |
المادة الثانية
تختص اللجنة بنظر المسائل التالية:
- ابداء الراي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الوحدة في مجالات الأنشطة المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
- ابداء الرأي الشرعي عند استحداث وثائق تأمنيه تكافليه جديده تطرح لأول مره في مجال التأمين التكافلي سواء من قبل الوحدة أو بعد اعتمادها من الوحدة.
- ابداء الرأي في المسائل الشرعية المحال اليها من اللجنة العليا.
- ابداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
- إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقررة لتنظيم عمل الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- اقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذي يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عن الوحدة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- إبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
- إعداد الدراسات التي تسهم في تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت.
- اقتراح نماذج العقود المعتمدة من الوحدة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
- البت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها.
- إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا التأمين.
- أي مهام أخرى تحال إليها من اللجنة العليا.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية، على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة.
تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل (3) أشهر على الأقل بما لا يقل عن (4) اجتماعات في السنة، وتقوم بتزويد اللجنة العليا بمحاضر اجتماعاتها المعتمدة.
المادة الرابعة
تقوم اللجنة بفحص ودراسة ما يحال اليها من مسائل شرعية من قبل اللجنة العليا أو رئيس الوحدة.
المادة الخامسة
للجنة ان تستعين بعد موافقة الوحدة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة
تبت اللجنة بالنظر في المسائل المعروضة والمحالة من اللجنة العليا أو رئيس الوحدة والمتعلقة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمرتبطة بأعمال شركات التأمين التكافلي لإبداء الرأي الشرعي فقط، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- سماع اقوال الأطراف للوقوف على المسألة المعروضة.
- طلب أي مستندات تخص المسألة المعروضة.
وتقوم اللجنة برفع توصياتها بالموضوع الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار.
المادة السابعة
تبت اللجنة في نظر الخلاف المعروض بين أعضاء الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- سماع اقوال أطراف الخلاف.
- طلب أي مستندات تخص موضوع الخلاف.
وتقوم اللجنة برفع توصياتها بموضوع الخلاف الى اللجنة العليا لاتخاذ القرار.
المادة الثامنة
يُحظر على اعضاء اللجنة ان تكون لاي منهم مصلحة بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي طرف من أطراف الموضوع المعروض.
المادة التاسعة
مدة اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وقابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة العاشرة
يكون للمجلس أمين سر يتولى تحرير محاضر الجلسات على أن تتضمن المسائل المعروضة أمام اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها، وتوقع من قِبل الأعضاء الحاضرين وامين السر، على أن يعين أمين السر من إدارة اللجان والمجالس.
المادة الحادية عشر
تصرف للجنة المكافآت بقرار يصدر من اللجنة العليا.
المادة الثانية عشر
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 4 مايو 2023 م