قرار رقم 14 بشان تعديل البند رقم 9 من المادة 17 من لائحة البعثات -مستحقات طالب/طالبة البعثة-
– بعد الاطلاع على المرسوم القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.
– وعلى اعتماد معالي الوزير للمذكرة المرفوعة إليه بشأن تعديل البند رقم (9) من المادة (17) من لائحة البعثات بشأن مستحقات طالب/طالبة البعثة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
تعديل البند رقم (9) من المادة (17) من لائحة البعثات ليصبح كالتالي:
• يجوز الصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الإجازة المرضية لمرة واحدة فقط خلال مدة البعثة الدراسية بشرط تقديمهم تقريرة طبية معتمدة من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه، أو من المجلس الطبي في دولة الكويت، وأن توافق عليه الوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي، وذلك على ألا تتجاوز فصلا دراسية واحدة، أو ما يعادله من الفترة الزمنية في النظام السنوي.
مادة ثانية
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر في تاريخ: 15 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق: 18 يناير 2022 م