الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 2 لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– وعلى المرسوم رقم (204) لسنة 2022 الصادر بشأن تشکیل الوزارة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القرار رقم (28) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي وتعديلاتها،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (17) المنعقد بتاريخ 10 / 2021/10 – وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (202000001397) المؤرخ 2021/11/30
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي، المرافقة نصوصها لهذا القرار.
مادة ثانية
تلغي اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي الصادرة بالقرار رقم ( 2018/28 ) وتعديلاتها.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب
م. علي حسين علي الموسى
صدر في: 17 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق: 20 يناير 2022 م
مادة (1)
في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها:
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة.
الهيئات الرياضية: الهيئات التي تخضع لأحكام القانون (87) لسنة 2017 المشار إليه ومنها (اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية، والاتحادات الرياضية، و الأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة و الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.
الإجازات الخاصة: هي الإجازة التي تمنح للرياضيين أو الإداريين من العاملين بالجهات الحكومية و الخاصة و العسكريين و الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، المشاركين في البعثات والأنشطة والمهام الرياضية التي تمثل دولة الكويت في أي من الألعاب والدورات والبطولات الأولمبية – البارالمبية – الأولمبياد الخاص – العالمية- القارية – الدولية – الإقليمية – العربية – الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها ، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة فيها .
إجازة التفرغ الرياضي: هي الإجازة التي تمنح للرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة للتفرغ من الدراسة للمشاركة في البعثات والأنشطة و المهام الرياضية التي تمثل دولة الكويت في أي من الألعاب والدورات والبطولات الأولمبية – البارالمبية – الأولمبياد الخاص – العالمية – القارية – الدولية – الإقليمية – العربية الخليجية) سواء أقيمت داخل دولة الكويت أو خارجها، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وذلك خلال فترتي الاعداد والمشاركة فيها.
إجازة التفرغ الاستثنائية: تمنح للسكرتير العام والمدير المالي العاملين بالهيئات الرياضية.
إجازة التفرغ للاحتراف الخارجي: تمنح للرياضيين المحترفين خارج دولة الكويت.
الرياضيون: أعضاء الفرق الرياضية الذين يمثلون دولة الكويت في الدورات والبطولات واللقاءات والأنشطة والمهام الرياضية، والأجهزة الفنية والحكام.
الإداريون: غير الرياضيين ممن تقرر ضرورة مرافقتهم للبعثات الرياضية التي تمثل دولة الكويت.
الدورات والبطولات والأنشطة والمهام الرياضية: جميع البطولات والمسابقات والمشاركات الرياضية الأولمبية والبارالمبية والأولمبياد الخاص و العالمية والقارية و الدولية والإقليمية و العربية والخليجية، سواء كانت بين المنتخبات الوطنية للدول أو بين الأندية أو التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع في دولة الكويت أو خارجها والأنشطة و المهام الرياضية.
فترة الإعداد: الفترة اللازمة لإعداد اللاعبين والفرق الرياضية للارتقاء بالمستوى الفني والبدي وتأهيلهم للمشاركات سواء تم الإعداد داخل الكويت أو خارجها بما في ذلك فترة منافسات الموسم الرياضي المحلي. فترة المشاركة: الفترة المحددة للبطولة أو المسابقة الرياضية وتشمل فترتي السفر والعودة إذا كانت المشاركة خارج دولة الكويت.
المشاركات الخارجية الطارئة: هي التي يحدد مواعيد إقامتها بعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو المكتب التنفيذي.
القطاع المختص: قطاع الرياضة التنافسية، أو قطاع الرياضة للجميع، كل منهما حسب اختصاصه.
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على الرياضيين والإداريين والسكرتير العام والمدير المالي في الهيئات الرياضية من: –
1- العاملون بالجهات الحكومية والجهات الخاصة.
2- العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني) .
3- المكلفون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط.
4- العاملون في الشركات أو المؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها.
5- طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي – وزارة التربية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية) حسب الأحوال.
مادة (3)
يعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الأولمبية و البارالمبية و الأولمبياد الخاص و العالمية والقارية و الدولية و الإقليمية و العربية والخليجية، في إجازة خاصة طوال فترة الإعداد أو المشاركة في الدورات والبطولات المشار إليها، سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، و سواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة. وتمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة، وذلك بحسب طبيعتها، والمدة المقررة لها، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد.
مادة (4)
يجوز للمجلس، بناء على طلب النادي الرياضي، منح الرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية ، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ، و كذلك العاملين في الشركات و المؤسسات والهيئات المملوكة للدولة ، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها ، و ذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة (5)
يجوز للمجلس – بناء على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية، والمدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بالجهات المنصوص عليها بالمادة (2) من هذه اللائحة، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية وألا يباشرا عملا غيره.
مادة (6)
يجوز للمجلس، بناء على طلب الهيئة الرياضية، منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية و البارالمبية والأولمبياد الخاص والعالمية والقارية والدولية والإقليمية والعربية و الخليجية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها .
مادة (7)
يجب على الهيئة الرياضية في بداية كل موسم رياضي تزويد الهيئة ببيان بأسماء اللاعبين المقيدين بالسجلات لديها، وكذا الإداريين وما يطرأ عليها من تغيير خلال الموسم الرياضي، وفي حال توفر أنظمة آلية بالهيئة فيجب على الهيئة الرياضية إدخال البيانات المذكورة فيها.
مادة (8)
يجب على الهيئة الرياضية التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الإجازة أو التفرغ الرياضي لمن تتوافر فيهم شروط الحصول عليها، وذلك قبل فترة الإعداد أو المشاركة، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
1- اسم المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي، رقمه المدي، مع بيان صفته، مهمته إذا كان إدارية.
2- الجهة التي يعمل أو يدرس بها المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي مع بيان درجته الوظيفية بالنسبة للموظفين أو رتبته ووحدته بالنسبة للعسكرین.
3- بیان الإجازات الخاصة السابق منحها للمطلوب حصوله على الإجازات خلال ذات السنة.
4- فترة الإعداد أو المشاركة أو كلاهما.
على أن يرفق بالطلب صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرياضية أو المكتب التنفيذي (إذا كان مفوضة بذلك المتضمن الموافقة على فترة الإعداد أو المشاركة في البطولة أو الدورة ومخاطبة الهيئة الإصدار الإجازات أو التفرغات الرياضية، وإقرار معتمد من أمين السر العام أو السكرتير العام للهيئة الرياضية أو من يقوم مقامهما بصحة البيانات المدرجة بالطلب. وفي المشاركات الخارجية الطارئة يعتد بكتاب أمين السر أو من ينوب عنه على أن يكون مفوضة بذلك من قبل مجلس الإدارة، وتعهده بإدراج الطلب في أقرب اجتماع لمجلس الإدارة.
مادة (9)
يكون منح أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد وتجهيز الاستضافات الإجازة أو التفرغ الرياضي وفقا للضوابط التالية:
أ- ثلاثون يوما قبل الاستضافة وسبعة أيام بعدها.
ب – ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجان في البطولات الموضحة بالجدول التالي العدد الموضح قرين كل منها.
البطولة |
العدد |
خليجية وإقليمية |
50 عضواً |
عربية ودولية |
60 عضواً |
قارية |
70 عضواً |
عالمية |
90 عضواً |
الدورات المجمعة |
يتم التنسيق بشأن عدد التفرغات اللازمة مع اللجنة الأولمبية أوالبارالمبية الكويتية |
ولا يجوز تجاوز الأعداد الواردة في الجدول السابق إلا بناء على كتاب من الهيئة الرياضية موضحة به الأسباب والمبررات والعدد المطلوب وموافقة الهيئة.
ج- مرة واحدة في الموسم الرياضي ويستثنى من ذلك ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية بعد موافقة الهيئة.
د – يشترط في عضو اللجنة أي من الشروط التالية:
*مؤهل دراسي أو دورة تتناسب مع طبيعة عمل اللجنة.
* خبرة سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات في نوعية عمل اللجنة.
* المشاركة في لجان الإعداد والتجهيز للاستضافات لمرة واحدة على الأقل.
مادة (10)
تحدد فترة الإجازة أو التفرغ الرياضي وعدد المشاركين من الرياضيين والإداريين طبقا للقواعد المنظمة لكل مشاركة وفقا للآتي:
1. بحد أقصى، ثلاثة أيام قبل المشاركات الخارجية أو الداخلية، وثلاثة أيام بعدها.
2. بحد أقصى، خمسة أيام قبل المشاركة الخارجية والداخلية، وخمسة أيام بعدها، لأندية الإعاقة الذهنية والأندية المتخصصة التي تتطلب مشارکتها استخدام معدات أو أدوات أو حيوانات (الخيل والهجن) وذلك إذا كانت البطولة أو المشاركة خارج دولة الكويت.
مادة (11)
لا يجوز منح الإجازات المشار إليها باللائحة إلا إذا كانت الدورة أو البطولة مدرجة ضمن خطة الهيئة الرياضية أو البطولات الطارئة، وموافقة الهيئة عليها في جميع الأحوال.
مادة (12)
يعرض طلب الإجازة أو التفرغ الرياضي على المجلس أو المدير العام إذا كان مفوضة من المجلس، مرفقا به رأي القطاع المختص بالهيئة وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة التقرير الموافقة على الإجازة أو التفرغ الرياضي من عدمه. وفي حالة الموافقة تخطر الهيئة كل من الجهة التابع لها المطلوب حصوله على الإجازة أو التفرغ الرياضي خلال ثلاثة أيام عمل الاستصدار قرار الإجازة، وكذا الهيئة الرياضية المختصة.
مادة (13)
على الجهة التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها هذه اللائحة الاستجابة إلى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي حددها . ويحتفظ المرخص له بالإجازة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة ولا تعد مدة اشتراك الرياضيين من الطلاب في الدورات والبطولات المشار إليها خلال فترتي الإعداد و المشاركة – انقطاع عن الدراسة، و يتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة التمكين الطلاب من متابعة الدراسة و أداء الاختبارات.
مادة (14)
على الهيئة الرياضية إخطار الهيئة فورة بحالات إلغاء الإجازات أو أي تعديلات تطرأ عليها لأي سبب من الأسباب، وعلى الهيئة إخطار الجهة التابع لها المرخص له بذلك، ويجب عليه مباشرة عمله في الجهة التابع له.
مادة (15)
للهيئة إلغاء الإجازة في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة وحرمانه من الحصول على إجازة خاصة أو تفرغ رياضي مستقبلا بحد أقصى ثلاثة مواسم، مع إخطار جهة عمله التابع لها بذلك، ولجهة العمل اتخاذ اللازم نحوه وفقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن، وإخطار الهيئة بذلك.
مادة (16)
على مجلس إدارة الهيئة الرياضية موافاة الهيئة في موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أو المشاركة في الدورات أو البطولات بتقرير عن مدى انتظام المرخص له بالإجازة ومشاركته الفعلية فيها، وفي حالة تخلفه عن هذا الانتظام بدون عذر اعتبر ذلك في حكم الغياب بدون إذن، و تخطر الجهة التابع لها المرخص له بصورة من التقرير المشار إليه لاتخاذ اللازم بشأن مدة الغياب من مدة الإجازة الممنوحة.