وزارة المالية قرار رقم 1422 لسنة 2021 بشأن اضافة قاعدة تنفيذية
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية:
– بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
– وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية،
-وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
– وعلى القرار الوزاري 30 لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
– وعلى القرار الإداري رقم 875 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف قاعدة تنفيذية في شأن الشهادات الضريبية الإلكترونية برقم (60) إلى القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على جميع المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 2022/1/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية
صدر في: 26 جمادى الأولى 1443 ه
الموافق: 30 ديسمبر 2021 م
القاعدة التنفيذية رقم (60) بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية
مادة أولى
إصدار الشهادات الضريبية إلكترونية للمتعاملين يكون بمقابل 50 د.ك (فقط خمسون دينار كويتية) عن كل شهادة.
مادة ثانية
تسري هذه القاعدة على الشهادات الإلكترونية التي تصدر اعتبارا من 2022/1/1 .