قرار رقم 22 لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث / قرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2013 بشان ترخيص مراكز الدراسات والبحوث / قرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 22 لسنة 2013 بشان ترخيص مراكز الدراسات والبحوث والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2017
قرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 22 لسنة 2013 بشان ترخيص مراكز الدراسات والبحوث
قرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 22 لسنة 2013 بشان ترخيص مراكز الدراسات والبحوث والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2017
وزير الإعلام:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
– وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية البصرية والسمعية البصرية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد،
– وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة 1
* يقصد بمركز الدراسات والبحوث في تطبيق أحكام هذا القرار المنشأة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث والاستبيانات والإحصاءات واستطلاعات الرأي، وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والإعلامية الثقافية والاقتصادية والإنسانية وإصدار ونشر المطبوعات البحثية والعلمية والأفلام الوثائقية.
المادة 2
( استبدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2017 )
لا يجوز إدارة او تشغيل مركز للدراسات والبحوث إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ، ويراعى في طلب ترخيص مراکز الدراسات والبحوث عدم استخدام الأسماء التالية :
1- الاسماء المخلة بالآداب العامة أو المخالفة للنظام العام .
2- الأسماء ذات الصبغة الدينية المحضة والمتعلقة بالمذاهب الدينية.
3- الاسماء المطابقة أو المشابهة لاسم سبق الترخيص به سواء بمفرده أو مقرونة باسم آخر .
4- أسماء المنظمات الدولية أو الدول أو المحافظات أو المدن أو مقار الحكم.
5- أسماء الجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية للدولة . وفي حالة طلب الترخيص باسم العلامة تجارية يجب تقديم ما يفيد تسجيل هذه العلامة بإسم طالب الترخيص.
المادة 3
* يقدم طلب الحصول على الترخيص الى الجهة المختصة بالوزارة (قطاع الصحافة والمطبوعات) ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق ضده الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وله خبرة كافية في مجالات الدراسات والبحوث.
4 – أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط.
وإذا كان طالب الترخيص شخصيا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وتستثنى من ذلك الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت)
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.
- استبدلت الفقرة الأخيرة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2018
المادة 4
* يصدر وزير الإعلام قرارا بمنح الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والاشتراطات، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة 5
* تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.
المادة 6
* إذا رغب المرخص له في إنهاء أو تعطيل النشاط أو تغيير اسمه أو مقره أو تغيير أي من البيانات الواردة في طلب الترخيص، فيجب عليه إخطار الجهة المختصة في الوزارة بذلك.
المادة 7
* لا يجوز التنازل عن الترخيص أو بيعه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وإذا توفى صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، كما أن لهم أن يطلبوا نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.
المادة 8
* على طالب الترخيص تعيين مديرا للمركز كممثل قانوني له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسئولا عن إدارة المركز وتشغيله وإذا كان المرخص له شخص طبيعي يجوز أن يكون هو مديرا للمركز ويشترط في المدير المعين ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 30 عاما وكامل الأهلية.
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
المادة 9
* يسرى على كل ما يصدر وينشر من المركز من مطبوعات وأبحاث ومطبوعات سمعية وبصرية أو سمعية بصرية أو مصنفات أو مواد مرئية الأحكام والضوابط والمحظورات المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة 10
* تصدر الوزارة قرارها بإلغاء الترخيص أو وقفه وبالغلق الاداي لأي من مراكز الدراسات والبحوث في حالة مخالفة أي من القوانين والقرارات المشار إليها أو أي من القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذا لأحكامهم.
المادة 11
* يلتزم المرخص له وبحسب الأحوال بسداد رسوم الخدمة المقررة وفقا لما يلي:-
1 – رسم ترخيص المركز 1000 د.ك
2 – رسم تداول الترخيص 500 د.ك
3 – رسم تجديد الترخيص 300 د.ك
4 – رسم تعديل بيانات الترخيص 100 د. ك
المادة 12
* لا تسرى أحكام هذا القرار على مراكز الدراسات والبحوث التابعة للجامعات والجهات العلمية والوزارات والهيئات الوحدات التابعة لهم.
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 17 ربيع الآخر 1434 هـ.
الموافق: 27 فبراير 2013م.