أمر أميري بالأستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية
– بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المادة / السابعة الفقرة الثانية / من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد،
أمرنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور وقانون توارث الإمارة والمذكرة التفسيرية للدستور بصفة مؤقتة:
1-إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء>
2-تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.
3-اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة.
4-التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.
5- إعلان الأحكام العرفية.
6- إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور.
7- إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور .
8-وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
9-اختصاصاتنا الدستورية في شئون مجلس الأمة.
10- أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.
11- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.
مادة ثانية
على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الآخر 1443 ه
الموافق: 15 نوفمبر 2021 م