قرار رقم 38 لسنة 2021م بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، .
والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/08/31 بشأن الموافقة على إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفق نصوصها في هذا القرار .
المادة الثانية
على كافة الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين توفيق أوضاعهم وفقا الأحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين خلال فترة سنة من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة الثالثة
يستمر سريان القرارات الصادرة عن الوحدة ما لم تتعارض مع أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المرفقة بهذا القرار.
المادة الرابعة
تسري أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 1 سبتمبر 2021م
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين
الفصل الأول التعريفات
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد ذات المعاني المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه القواعد، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. القانون: قانون تنظيم التأمين.
2. الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
3. القواعد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين.
4. الخاضعون للقواعد: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي، وفروع شركات التأمين الأجنبية، ومجمعات التأمين وإعادة التأمين، ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.
5. المخالفات: تعد مخالفة كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي لمخالفة الالتزامات أو الضوابط أو النظم أو المتطلبات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، أو هذه القواعد، أو قرارات الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. مراقب الالتزام: شخص يعنيه أحد الخاضعين للقواعد يكون مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات والضوابط والنظم والمتطلبات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد وقرارات الوحدة في الشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل الثاني أحكام عامة
سیاسیات وإجراءات العمل
المادة (2)
يجب على الخاضعين للقواعد وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو مجمعة التأمين وطبيعتهما ونطاق عملياتهما على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للخاضعين للقواعد وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت، وعليها التحقق من أن فروعها الخارجية وشركاتها التابعة تنفذ المتطلبات الواردة في المادة (10) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، وذلك بقدر ما تجيزه القوانين المحلية للبلد المضيف.
المادة (3)
في حال عدم سماح قوانين البلد المضيف بتطبيق المتطلبات المذكورة في المادة السابقة بشكل كامل، يلتزم الخاضعون للقواعد بتطبيق تدابير ملائمة إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخطار الوحدة بذلك. ويجب على الخاضعين للقواعد وضع آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها على مستوى كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إن وجدت.
التدابير الاحترازية
المادة (4)
يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق التدابير الاحترازية التالية:
1. تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
2. تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسيا والتحقق منها .
3. الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء.
4. تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.
5. فحص ومراجعة مستقلة لعمليات السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية.
6. تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة في القانون رقم (106) لسنة (2013) المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد، أو أي قرارات أو تعليمات تصدر من الوحدة أو وحدة التحريات المالية بهذا الشأن.
7. وضع معايير كفاءة مرتفعة لتعيين الموظفين.
8. تنفيذ برامج مستمرة لتدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- كافة الموظفين الجدد والحاليين .
9. أي متطلبات أخرى تضعها الوحدة.
الفصل الثالث الوحدة
المادة (5)
تعتمد الوحدة جهات تدريب ذات كفاءة، وذلك لتأهيل مراقب الالتزام وتدريب العاملين لدى الخاضعين للقواعد، على أن يراعي الآتي:
1. شروط المدرب:
(1) أن يكون حاصل على شهادة معتمدة تجيز له التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(2) أن يكون منتسبة لأحد المنظمات العالمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(3) أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة لهذا الغرض.
2. شروط البرامج التدريبية:
أ. عرض المادة العلمية المقدمة للبرامج التدريبية على الوحدة لاعتمادها، على أن تتضمن الالتزامات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. ألا تقل مدة البرنامج التدريبي عن خمسة أيام.
ج. أن تقدم شهادة معتمدة للمتدرب تفيد التزامه بالحضور واجتياز اختبار الدورة بنجاح.
المادة (6)
تحدد الوحدة وسيلة إلكترونية لاستقبال البيانات المتعلقة بالأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات من الجهات المعنية، وذلك في حالتي الإدراج أو رفع البيانات.
المادة (7)
يجب على الوحدة عند تلقي أي طلب من أحد الخاضعين للقواعد، أن تتحقق وتطلع على بياناته والتأكد من عدم وجود اسمه بقوائم العقوبات الصادرة من الجهات المعنية.
وفي حال تبين أن طالب الخدمة ضمن قائمة العقوبات تقوم الوحدة بختم الطلب بعبارة “يراجع الوحدة خلال أسبوع لأغراض مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
الفصل الرابع التزامات الخاضعين للقواعد
نظام السجل الالكتروني
المادة (8)
يجب على الخاضعين للقواعد إنشاء نظام سجل إلكتروني تقيد فيه كافة بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها الوحدة، ويكون للوحدة صلاحية الدخول في هذا النظام الكترونيا في أي وقت.
المادة (9)
على الخاضعين للقواعد تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن العمليات التالية:
1. تطوير منتجات وممارسة عمل جديد بما في ذلك آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة .
2. استخدام التقنيات الجديدة أو المطورة للمنتجات الموجودة والحديثة.
ويجب على الخاضعين للقواعد تقييم هذه العمليات واتخاذ التدابير اللازمة بشأها وتقديمها للوحدة عند الطلب.
الضوابط والنظم الداخلية
المادة (10)
يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بما يلي:
1. منح مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعنيين صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
2. مراجعة الإدارة العليا للتقارير الدورية المتعلقة بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري. ويجب أن تتضمن هذه التقارير بيانا بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها والتدابير التي اتخذها مراقب الالتزام لتعزيز سياسات الخاضع للقواعد وإجراءات عمله ونظمه وضوابطه.
3. مراجعة الإدارة العليا لنتائج أي عمليات تفتيش ميداني تجريه الوحدة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن يطبقها الخاضعين للقواعد.
4. إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الخاضع للقواعد لمهامهم بما يتفق مع السياسات الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5.أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات تقييم نظم الرقابة الداخلية لدى الخاضعين للقواعد ومدى التزامهم بالقوانين.
6. توافر متطلبات الملاءمة والنزاهة والكفاءة عند تعيين العاملين وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدراءها وعند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص:
أ. أن يكون لديه مستوى عالي من الكفاءة والنزاهة من أجل تأدية مهامهم.
ب. ضمان عدم توافر أي حالة من حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة.
ج. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره .
7. الاحتفاظ بالسجلات التالية:
أ. سجل إجمالي التأمين.
ب. سجل التعويضات للمبالغ التي تزيد عن 3000 د.ك للعميل الواحد.
ج. سجل الوثائق الملغية.
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
المادة (11)
يجب على الخاضعين للقواعد الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات التالية:
1. نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ومراسلات العمل، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع الخاضعين للقواعد.
2. نسخ من جميع المعاملات المحلية والدولية، سواء المنفذة بالفعل أو التي كان هناك محاولة لتنفيذها، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك المعاملات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة نظر خطوات كل معاملة على حدة.
3. نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة عشر سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية.
4. نسخ من المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر التي تطلبها الوحدة، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه.
الاخطار عن العمليات المشبوهة
المادة (12)
يجب على الخاضعين للقواعد إخطار وحدة التحريات المالية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة الإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبه أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
المادة (13)
يحظر على الخاضعين للقواعد ومديريهم وموظفيهم الإفصاح للعميل أو للغير بأنه تم أو سيتم مخاطبة وحدة التحريات المالية، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري الخاضعين للقواعد وموظفيهم، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة.
وتعتبر العملية مشبوهة على وجه الخصوص في الأحوال الواردة في الملحق رقم (1) من هذه القواعد.
الفصل الخامس تقييم المخاطر
المادة (14)
يجب على الخاضعين للقواعد الالتزام بتقييم ارتباط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعملهم بما فيها تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريا وتقديمها للوحدة في حال طلبت ذلك.
المادة (15)
يجب على الخاضعين للقواعد وضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
1. المخاطر المحتملة من جانب العملاء.
2. الدول أو المناطق الجغرافية التي زاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات.
3. طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة والمعاملات، وآلية تقديمها.
المادة (16)
يجب على الخاضعين للقواعد تحديد العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر، وتتطلب تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
1. عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء:
أ. علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية.
ب. العميل غير المقيم في الدولة.
ج. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير .
د. الشركة التي يساهم بها مساهمين اسميين أو أسهم لحاملها.
ه. الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و. هیکل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها.
ز. علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه.
ح. علاقات عمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (2) من هذه المادة.
ط. الأشخاص المعرضون سياسيا أو المرتبطون بشخص معرض سياسيا.
ي. العملاء الذين يملكون أصولا ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح.
2. عوامل المخاطر الجغرافية أو المرتبطة بالدول الأخرى:
أ. الدول التي تصنفها المصادر الموثوقة مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة كالدول التي لا تتوافر لديها نظم کافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. الدول التي تصنفها وحدة التحريات المالية دول عالية المخاطر.
ج. الدول التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشاعة الصادرة-على سبيل المثال عن الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى دولية موثوقة. د. الدول التي تصنفها المصادر الموثوقة دول ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.
ه. الدول أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة دول تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة.
3. عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو آلية التقديم:
أ. المعاملات المجهولة التي قد تتضمن مبالغ نقدية.
ب. المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية.
ج. الدفعات المستلمة من طرف مجهول أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي.
المادة (17)
يطبق الخاضعين للقواعد أسس التقييم وفقا للمادة (14) من هذه القواعد باعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر: 1. تقييم عوامل المخاطر وتشمل ما يلي:
أ. الغرض من العلاقة.
ب. حجم المعاملات التي يجريها العميل.
ج. تكرار المعاملات أو مدة العلاقة.
2. الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة.
3. وضع سياسات للمخاطر حول العملاء والمعاملات تستند إلى معلومات كافية عن العميل والمستفيد الفعلي في حال توافره، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع الخاضعين للقواعد، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر ذلك.
4. تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية.
5. تحديث معلومات كافة العملاء بانتظام ودقة.
6. اعتماد أي تدابير أخرى تحددها الوحدة أو وحدة التحريات المالية.
الفصل السادس متطلبات تحديد الهوية
المادة (18)
يحظر على الخاضعين للقواعد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، ويجب عليهم تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها في المراحل التالية:
1. قبل إجراء أي معاملة مع العميل.
2. قبل إجراء أي معاملة تزيد على 3 آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية مع عميل عابر ليس له علاقة عمل مع الخاضعين للقواعد سواء كانت هذه المعاملة واحدة أو معاملات متصلة خلال يوم واحد.
3. في حال الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
4. في حال الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها.
المادة (19)
يجب على الخاضعين للقواعد الحصول -بحسب الأحوال – على مستندات سارية الصلاحية من أجل تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي؛ والتي تتمثل فيما يلي:
1. بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين.
2. جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في الكويت.
3. الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت، أو الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة الأخرى بالنسبة لفروع الشركات والمؤسسات الخارجية.
4. الوثائق والأوراق والأحكام القضائية التي تثبت أنه الممثل القانوني للشخص المعني.
5. وثائق الهوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق بالنسبة للعملاء الذين لا يدخلون في نطاق الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (20)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل، والمستفيد، والمستفيد الفعلي من التأمين على الحياة أو من وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار، فور تحديد هوية المستفيد أو المستفيد الفعلي، وذلك وفقا لما يلي:
1.الحصول على الاسم، بالنسبة إلى المستفيد المحدد کشخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني.
2. الحصول على المعلومات الكافية حول المستفيد، وذلك لتمكين الخاضعين للقواعد من التأكد من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض، بالنسبة إلى المستفيد المحدد بفئة معينة كالزوج أو الأولاد عند وقوع الحدث الذي تم التأمين ضده، أو بالوسائل الأخرى كالوصية.
3.اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في هذه المادة أحد العوامل عالية المخاطر المرتبطة بالمعاملة والتي تتطلب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، بما يتضمن اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف والتحقق من هوية المستفيد أو المستفيد الفعلي في وقت الدفع.
الفصل السابع الأشخاص المعرضون سياسيا
المادة (21)
يجب على الخاضعين للقواعد وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سیاسیا. ويجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسيا، سواء كان عميلا أو مستفيدا فعلا ما يلي:
1. طلب معلومات ذات صلة من العميل.
2. الرجوع إلى معلومات العميل المتوفرة.
3. الرجوع إلى قواعد البيانات الإلكترونية المتعلقة بالشؤون التجارية للشخص المعرض سياسيا، في حال توافرها .
المادة (22)
في حال تم تحديد أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسيا، يجب على الخاضعين للقواعد تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية:
1. بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرض سياسيا:
أ. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص.
ب. اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول.
ج. تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل.
2. بالنسبة إلى الشخص المحلي المعرض سياسيا، تطبق التدابير المشار إليها أعلاه، في حال تبين أن المخاطر المحددة من الخاضعين للقواعد والمرتبط بهذا الشخص والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.
المادة (23)
على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد ما إذا كان المستفيد أو المستفيد الفعلي معرض سياسيا للمخاطر من عدمه.
وفي حال تبين للخاضعين للقواعد أن المستفيد أو المستفيد الفعلي شخص معرض سياسيا للمخاطر، أن يبلغوا الإدارة العليا قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بوثائق التأمين أو قبل دفع التعويضات المستحقة لوثيقة التأمين المتعلقة بالحماية و/أو الادخار أو وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار، وإجراء فحص دقيق بشأن العلاقة التجارية، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية.
الفصل الثامن العملاء والمستفيدون
قبول العملاء
المادة (24)
يجب على الخاضعين للقواعد الامتناع عن إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ معاملة، إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي، وعليهم إخطار وحدة التحريات المالية.
الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل
المادة (25)
يجب على الخاضعين للقواعد جمع المعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات على الأقل، كما يجب تحديث المستندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة ضمن المهلة التي تحددها الوحدة.
المراقبة المستمرة لمعاملات العميل
المادة (26)
يجب على الخاضعين للقواعد مراقبة معاملات العملاء بشكل مستمر، على أن تشمل ما يلي:
1. تدقیق معاملات العملاء للتحقق من إجرائها وفقا لمعرفة الخاضعين للقواعد بالعميل وغط مخاطره، ومصادر أمواله وأصوله.
2. مراقبة القيود المحددة مسبقا على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها.
إنهاء العلاقة مع العميل
المادة (27)
يجب على الخاضعين للقواعد، إنهاء العلاقة مع العميل وإخطار وحدة التحريات المالية، في حال لم يكونوا قادرين على التحقق من هوية المستفيد الفعلي أثناء سريان علاقة العمل، أو في حال تعذر عليهم الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل.
تحديد المستفيد الفعلي
المادة (28)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر، ويكون ذلك من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى.
المادة (29)
يجب على الخاضعين للقواعد في حال تبين لهم أن العميل يتصرف نيابة عن المستفيد الفعلي ما يلي:
1.التحقق من هوية المستفيد الفعلي عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق يؤكد هوية المستفيد الفعلي.
2. تطبيق تدابير العناية الواجبة التي تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالمستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في هذه الحالة.
المادة (30)
يكتفي الخاضعون للقواعد بالحصول على مستندات تحديد هوية العميل إذا كان شخصا اعتباري، ولا يتعين عليهم تحديد هوية حملة الأسهم أو المستفيدين الفعليين لديه والتحقق منها، في حال كان مدرجا في سوق الأوراق المالية، شريطة خضوعه لقواعد الشفافية والإفصاح التي تفصح عن هوية المستفيد الفعلي.
المادة (31)
في حال كان العميل شخصا اعتباري أو ترتيبا قانونيا، يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل، بما في ذلك المستفيد الفعلي الذي يمتلكه أو يسيطر عليه وفق ما يلي:
1. بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين، يكون المستفيد الفعلي للشخص الاعتباري:
أ. أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم أو حصص سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة تزيد على 25% من الأسهم أو الحصص، أو كان يتحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بحسب الأحوال، أو في القرارات الصادرة عنه أو عنه الجمعية العامة للشركة المعنية.
ب. يكون تعقب المستفيد الفعلي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتبارية أو ترتیبا قانونيا من أي نوع.
ج. إذا استنفذت جميع الوسائل الممكنة ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة فائية على النحو الوارد في البند (أ) من هذه المادة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة هو المستفيد الفعلي، فيكون الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الفعلي.
د. إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي على النحو الوارد في البند السابق من هذه المادة، فيعتبر المستفيد الفعلي هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
2. بالنسبة إلى الترتيبات القانونية، يجب التحقق من هوية المتصرف أو الوصي أو المستفيد أو أي شخص آخر موكلة إليه مهام مماثلة للمستفيد الفعلي على النحو الوارد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
الاستعانة بأطراف أخرى
المادة (32)
يجوز للخاضعين للقواعد الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ بعض تدابير العناية الواجبة بشرط استيفاء ما يلي:
1. موافقة الوحدة.
2. إمكانية الحصول الفوري إلكترونية على المعلومات المطلوبة بشأن تدابير العناية الواجبة.
3. التأكد من توفير الطرف الآخر عند الطلب ومن دون تأخير نسخة عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة.
4. التأكد من التزام الطرف الآخر بمتطلبات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات.
وفي كل الأحوال تقوم مسؤولية الخاضعين للقواعد في تحديد هوية العميل والتحقق منها .
الفصل التاسع تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية
المادة (33)
يجب على الخاضعين للقواعد اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقا للمخاطر المحددة، وذلك في الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك الأشخاص المعرضون سياسيا والعملاء الذين لا يتعاملون وجها لوجه.
ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة طالما أن العلاقة مع العميل مازالت قائمة.
المادة (34)
يجب على الخاضعين للقواعد فحص المعاملات المعقدة وغير الاعتيادية، والتأكد من الغرض منها ومن كافة أنماط المعاملات غير الاعتيادية التي لا تتوافر لها أغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة.
المادة (35)
يجب على الخاضعين للقواعد زيادة درجة وطبيعة الإشراف على المعاملة، وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه المعاملة غير اعتيادية أو مشبوهة. يجب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على المعاملة عالية المخاطر ما يلي على سبيل المثال:
1. الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل المهنة، وحجم الأصول والمعلومات المتوافرة عنه، وتحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلي بانتظام.
2. الحصول على المعلومات الإضافية عن طبيعة المعاملة المتوقعة.
3. الحصول على المعلومات عن مصادر أموال العميل أو أصوله. الحصول على معلومات عن الأسباب وراء المعاملات المتوقعة أو التي سبق تنفيذها.
المادة (36)
يجب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة الخاصة بالعميل الذي لا يكون حاضرا بشخصه – لأغراض تحديد الهوية – ما يلي:
1. تصديق المستندات وفقا للقوانين والإجراءات ذات الصلة. طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال به.
الفصل العاشر مراقب الالتزام
تعيين مراقب الالتزام
المادة (37)
على الخاضعين للقواعد تعيين مراقب للالتزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجوز للخاضعين للقواعد إنشاء وحدة لمراقبة الالتزام، تتبع الإدارة العليا، يرأسها مراقب الالتزام المعين على مستوى الإدارة العليا.
كما يجب على الخاضعين للقواعد تزويد الوحدة بتفاصيل بيانات مراقب الالتزام، بما في ذلك اسمه ومؤهلاته ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.
تغيير مراقب الالتزام
المادة (38)
يجب على الخاضعين للقواعد اخطار الوحدة في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك، وتقديم شهادة جديدة وفقا لمتطلبات المادة (40) من هذه القواعد.
شروط تعيين مراقب الالتزام
المادة (39)
على الخاضعين للقواعد الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:
1. أن لا يقل سن مراقب الالتزام عن 21 سنة ميلادية.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
3. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية لا تقل عن درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في أحد التخصصات التالية:
أ. القانون.
ب. إدارة الأعمال.
ج. المحاسبة.
4. أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة لهذا الغرض.
أن يكون حاصلا على دورة تدريبية معتمدة من جهات التدريب المعتمدة من الوحدة وفقا لنص المادة (5) من هذه القواعد.
تقديم شهادة بتعيين مراقب الالتزام
المادة (40)
يجب على الخاضعين للقواعد أن تقدم للوحدة شهادة من الهيئة العامة للقوى العامة تفيد تعيين مراقب الالتزام.
مهام مراقب الالتزام
المادة (41)
يتمتع مراقب الالتزام عند أداء مهامه باستقلالية على أن يكون مسؤولا أمام الإدارة العليا، ويتعين عليه الاشراف على تطبيق الخاضعين للقواعد متطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وهذه القواعد والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. الاشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد تقرير بذلك يسلم إلى الإدارة العليا، وللوحدة في حال طلبها.
2. الاشراف على تنفيذ متطلبات تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
3. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالخاضعين للقواعد، وإخطار الإدارة العليا، وذلك لإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للوحدة في حال طلبها.
4. الاشراف والمتابعة على الالتزام بأحكام المادة (25) من قانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، والالتزام بقرارات وزارة الخارجية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. التأكد من الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للوحدة في حال طلبها.
6. الاشراف على تنفيذ تدابير العناية الواجبة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
7. إبداء الرأي الفني بشأن العمليات المشبوهة.
تنفيذ ما يوكل إليه من مهام أخرى من الإدارة العليا أو من الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل الحادي عشر الضبطية القضائية والجزاءات والتدابير القانونية
منح وتجدید صفة الضبطية القضائية
المادة (42)
مع مراعاة المادة (78) من القانون، يشترط في منح صفة الضبطية القضائية الضوابط التالية:
1. أن يكون موظفا لدى الوحدة.
2. أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها في أحد التخصصات التالية:
أ. القانون.
ب. إدارة الأعمال.
ج. المحاسبة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4. أن يجتاز دورة تدريبية تأهيلية معتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. في حالة تجدید منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتیاز .
فقد صفة القضائية
المادة (43)
تزول صفة الضبطية القضائية في حال افتقاد حاملها لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
الجزاءات والتدابير القانونية
المادة (44)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المنصوص عليها بالقانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، يعاقب الخاضعون للقواعد في حال ارتكاب مخالفة، ولمجلس التأديب أن يوقع تدبيرا أو جزاء أو أكثر بأي مما يلي عن كل مخالفة:
1.إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.
2. إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3. إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية .
4. فرض جزاء مالي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة.
5. منع مرتكب المخالفة من العمل في النشاط ذي الصلة لفترة يحددها مجلس التأديب.
6. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
7. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها .
8. إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
9. إيقاف الترخيص.
10. سحب الترخيص.
ولمجلس التأديب تطبيق أي تدابير أخرى وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. ويجوز للوحدة إضافة تدابير وجزاءات أخرى على الخاضعين للقواعد لعدم التزامهم بالالتزامات أو الضوابط أو النظم أو المتطلبات الواردة في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه، وإبلاغ وحدة التحريات المالية بها.
الملحق رقم (1)
مؤشرات العمليات المشبوهة (Red Flag)
أولا: مؤشرات مرتبطة بالعميل
1.عدم فهم السبب الذي يدعو العميل إلى اختيار الخاضعين للقواعد أو الفرع لتنفيذ المعاملة.
2. تغيير غير متوقع أو متكرر للمستفيد الفعلي و/أو المستفيدين.
3. تغيير غير متوقع أو متكرر لتفاصيل الاتصال بالعميل.
4. استخدام العميل عنوانا مع استمرار تغيير الأسماء المرتبطة به.
5. تقديم العميل عمدة معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة أو غير واضحة أو يمتنع عن تزويد المعلومات والمستندات الضرورية التي تبين العلاقة التجارية والنشاط المعني وشرح مصدر الأموال ووجهتها والغرض من المعاملة.
6. محاولة العميل للتهرب من أو رفض محاولات الخاضعين للقواعد الاتصال به شخصية.
7. رفض العميل إرسال أي مستندات من الخاضعين للقواعد إلى عنوان سکنه.
8. طلب العميل حرية تصرف تتخطى النطاق المعتاد.
9. أي مؤشرات إلى أعمال قام بها العميل يعاقب عليها القانون في دولة الكويت أو في دول أخرى.
10. إقرار العميل معرفته بضلوعه في أنشطة اجرامية.
11. ظهور العميل بمظهر فضولي غير مألوف حول الأنظمة وآليات التحكم والسياسات الداخلية والمراقبة.
12. فرط العميل في تبرير أو شرح المعاملة أو يبالغ في تقديم المستندات التي تثبت صحتها.
13. توتر العميل بما لا يتناسب مع طبيعة المعاملة. 14. محاولة العميل لبناء علاقة مقربة مع الموظفين.
15. استخدام العميل أسماء مستعارة ومجموعة من العناوين المتقاربة لكنها مختلفة.
16. عرض العميل المال أو المكافآت أو خدمات غير معتادة من أجل تأمين خدمات قد تبدو غير معتادة أو مشبوهة.
17. شراء العميل الوثائق التأمين بشكل متكرر ثم يلغيها بعد فترة وجيزة.
18. العلاقات التجارية مع كيانات اعتبارية ليست مدرجة ضمن السجلات العامة أو قواعد البيانات الرسمية وتعذر الحصول على شهادات رسمية حولها.
19. عند إجراء نقاشات شخصية، يأتي العميل دائما برفقة أشخاص لا تتضح وظيفتهم أو دورهم ويضطلعون بدور مؤثر في صياغة العلاقة التجارية.
20. تقديم العميل تفاصيل للاتصال به لا تتطابق مع بيانات الاتصال (العنوان، رقم الهاتف) بعنوان سكنه الدائم.
21. قبول العميل بشروط غير مواتية لا علاقة لها بصحته أو بسنه.
22. طلب العميل تأمين ليس له غرض محدد ويشعر بالتردد في الإفصاح عن سبب قيامه بهذا الاستثمار .
23. تغيير العميل في المستفيدين المحددين (خصوصا إذا كان بالإمكان القيام بذلك بدون معرفة المؤمن أو موافقته و/أو نقل حق التسديد بمجرد توقيع تظهير على الوثيقة).
24. خلال مدة سريان عقد التأمين، استبدال المستفيد النهائي بشخص لا يبدو وجود أي رابط بينه وبين صاحب الوثيقة.
25.لا يبدي العميل اهتمام بأداء الوثيقة إلا أنه يظهر اهتماما كبيرة بالإلغاء المبكر للعقد.
26. طلب العميل إجراء دفعة واحدة من خلال تحویل برقي أو بعملة أجنبية.
27. تردد العميل في تقديم معلومات عادية عند التقدم للحصول على وثيقة تأمين، بل يعطي معلومات ضئيلة أو وهمية أو معلومات يصعب على المؤسسة التحقق منها أو ترتب عليها نفقات كثيرة للتحقق منها.
28. يبدو أن للعميل وثائق تأمين مع مؤسسات متعددة.
29. شراء العميل وثائق تأمين بمبالغ يبدو أنها تفوق موارده الظاهرة.
30. إبرام العميل وثيقة تأمين ضخمة وخلال فترة زمنية قصيرة يقوم بإلغائها ويطلب إعادة القيمة نقدا لتدفع إلى طرف ثالث.
31.رغبة العميل باقتراض الحد الأقصى من القيمة النقدية لوثيقة تأمين ذات قسط واحد بعد فترة وجيزة من دفع ثمنها.
32. استخدام العميل عناوین بريدية تقع خارج منطقة مشرف التأمين ويكتشف خلال عملية التحقق أن رقم هاتف منزله قد قطع.
33.الأشخاص الاعتبارية التي يكون من الصعب تحديد المستفيد النهائي منها أو الأطراف المسيطرة عليها. (ملاحظة: يمكن أن يحدث هذا في البداية أو في وقت لاحق، كما يمكن تغيير المستفيد من وثيقة التأمين المملوكة فرديا إلى كيان اعتباري).
34. صاحب المهن ذو الدخل المتوسط أو المنخفض والذي يقوم بإيداعات كبيرة مستمرة فيما يخص وثيقة التأمين.
35. العملاء الذين يترددون في تقديم معلومات محددة عند شراء منتج ما، أو الذين يقدمون معلومات بسيطة أو وهمية على ما يبدو.
36. قيام العميل بتحويل وثيقة التأمين إلى شركة تأمين أخرى، (من وثيقة تأمين منخفضة المخاطر خلال فترة زمنية طويلة سابقة إلى وثيقة تأمين ذات مخاطر أعلى مع دفع رسوم أعلى).
37. يتبين للخاضعين للقواعد عند تقديم المطالبة بالإلغاء تغيير المستفيد، ويتحمل العميل تكلفة مرتفعة نتيجة الإغاء المبكر للتأمين.
38. طلب العميل لتغيير أو زيادة المبلغ المؤمن عليه و/ أو قيامه بدفع قسط التأمين بشكل غير عادي أو مفرط.
39. قيام المحاسبين أو المحامين أو غيرهم من أصحاب المهن الذين لديهم حسابات / وثائق | عقود في شركة تأمين بقيام الأعمال نيابة عن عملائهم، واعتماد الخاضعون للقواعد اعتمادا غير مبرر عليهم.
40. العملاء الذين يقومون بتحديد أو تغيير المستفيد من الوثيقة إلى طرف ثالث غير مرتبط به.
41. اشتراك العميل في أي من عقود التأمين ذات الكلفة العالية ودفع هذه التكاليف من حسابات أجنبية .
ثانيا : مؤشرات مرتبطة بالمعاملة
1.عمليات شراء أو معاملات العميل تبدو دون غرض اقتصادي.
2. المعاملة لا تبدو متسقة مع الوضع المالي الحالي للعميل أو نمط أنشطته المعتاد.
3. المعاملة التي تبدو خارج الإطار العادي للممارسات التجارية في القطاع المعني أو التي لا تبدو ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إلى العميل.
4. المعاملات معقدة بدون سبب نظرة إلى الهدف المصرح منها.
5. نقص في المعلومات أو تأخير في تقديم المعلومات للسماح بإتمام التحقق منها.
6. حدوث أمر غير اعتيادي في الدفع المسبق لأقساط التأمين.
7. إجراء العميل معاملة تؤدي إلى زيادة صريحة في المساهمات الاستثمارية.
8. أي معاملة تضم طرفة غير معرفة.
9. طلب إجراء عملية شراء ضخمة لعقد بمبلغ إجمالي اعتاد صاحب الوثيقة بموجبه القيام بدفعات صغيرة ومنتظمة.
10. محاولات لاستخدام شیکات من طرف آخر للقيام بعملية شراء مقترحة لوثيقة تأمين.
11. يتم سداد الدفعات بانتظام من أطراف ثالثة لا توجد بينهم علاقة واضحة مع حامل الوثيقة.
ثالثا: مؤشرات مرتبطة بالمنتج / الخدمة / القنوات المستخدمة من العلاقة
1.المنتجات التي تم شراؤها لا تتماشى مع التجربة التي يمتلكها أحد الخاضعين للقواعد مع العميل. والهدف التجارية.
2. وثائق التأمين ذات القسط الواحد المرتفع، لاسيما تلك المرتبطة بإعادة الشراء قبل الاستحقاق.
3. وثائق التأمين مع أشخاص اعتباريين أو ترتيبات اعتبارية تخدم إدارة الأصول التي ترتبط بعوامل خطر إضافية، مثل التدخلات الدولية.
4. وثائق التأمين ذات أقساط تفوق موارد العميل الظاهرة.
5. وثائق التأمين ذات قيم يبدو أنها لا تتناغم مع احتياجات العميل التأمينية.
6. فسخ مبكر لمنتج، لاسيما بخسارة، أو حيث يتم عرض المال النقدي و/أو حيث شيك استرداد المال موجه إلى طرف آخر.
7. نقل الانتفاع من منتج ما إلى طرف ثالث يبدو أنه لا رابط واضح معه.
8. المدة الزمنية لعقد التأمين على الحياة هي أقل من ثلاث سنوات.
رابعا: مؤشرات مرتبطة بالموقع الجغرافي
1.تقديم طلب للحصول على وثيقة تأمين من قبل عميل محتمل لا يقع عنوان سكنه الدائم في دولة الكويت ولا تربطه بدولة الكويت علاقات اقتصادية منطقية.
2. تقديم الطلب من قبل وكيل اوسيط في منطقة غير منظمة أو ذات تنظيم ضعيف أو حيث يسود الفساد أو الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات أو الأنشطة الإرهابية).
3. انطواء المعاملة على استخدام أو تسديد لضمان لحسن التنفيذ يؤدي إلى دفع عبر الحدود تحويلات برقية) يدفع القسط الأول (الوحيد) من حساب مصرفي خارج البلاد.