Skip links

الهيئة العامة للقوى العاملة / قرار رقم 27 لسنة 2021م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل

 

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19 م المشار إليه،

– وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته،

– وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة 1

اصدار لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به، ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار، كما تسري احكامها على النظام الآلي للهيئة.

مادة 2

يلغى القرار الاداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل وتعديلاته، ويظل العمل ساريا بكل القرارات والتعاميم التي لا تخالف احكام هذه اللائحة، وللهيئة ان تصدر القرارات والتعاميم اللازمة بشأن المستندات والاجراءات المطلوبة او فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر واللائحة المرافقة به في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في 12 يناير 2021م

لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل

مادة 1

في تطبيق احكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

٭ صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر.

٭ العامل: كل ذكر او انثى يؤدي عملا يدويا او ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر.

٭ المفوض بالتوقيع: هو الشخص الطبيعي الذي منحه صاحب العمل او متولي الادارة الحق في ان يكون مفوضا بالتوقيع عنه بموجب توكيل رسمي موثق ساري المفعول في مواجهة الهيئة العامة للقوى العاملة، او كل شخص يخوله القانون هذه الصفة.

٭ الجهات العامة: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

الباب الأول

في تنظيم العمل بقطاعي العمل الأهلي والنفطي

الفصل الأول

في نطاق سريان اللائحة

مادة 2

تسري احكام هذه اللائحة على اصحاب العمل والعمالة الخاضعين لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته، واحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية، والخاضعين لأحكام عقد العمل البحري على النحو الوارد بالمادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2010، كما تسري على اصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة.

الفصل الثاني

في تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وتسجيل المفوض بالتوقيع.

مادة 3

يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى الهيئة وفقا للشروط التالية:

1 ـ ان يكون جميع اصحاب العمل على قيد الحياة.

2 ـ في حال كان المالك جهة اعتبارية يجب أن تكون التراخيص سارية في جهة الاصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

3 ـ عدم وجود ملف حال مسجل لنفس صاحب العمل.

4 ـ وجود رخصة (رئيسية للشركات) صادرة من إحدى الجهات المصدرة المعتمدة لدى الهيئة مستوفية للشروط الواردة في إجراء «اضافة ترخيص على ملف».

5 ـ في حال كان الترخيص الرئيسي للملف الجديد مسجلا بالفعل لدى الهيئة على ملف سابق يتم نقل الترخيص حال اعتماد الطلب الى الملف الجديد شريطة ان يستوفي شروط نقل الترخيص.

6 ـ يجب ألا يكون متولي الإدارة مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة.

7 ـ استيفاء شروط اضافة مفوض بالتوقيع على الملف.

كما تسري الضوابط والشروط التالية في حالة اضافة ترخيص جديد لصاحب العمل:

1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.

2 ـ وجود ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي (او عقار أو شهادة) يسمح باستخدام العمالة عليه صادر من جهة معتمدة لدى الهيئة.

3 ـ أن يكون الترخيص مملوكا لنفس الكيان القانوني لمالك للملف.

4 ـ ان يكون الترخيص ساريا ومحدثا في جهة الاصدار.

5 ـ ان يكون الترخيص ساريا ومحدثا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

6 ـ ألا يكون الترخيص مسجلا من قبل لدى الهيئة (وفي حال كان الترخيص ملغى تتم إعادة تفعيله عند اعتماد الطلب).

7 ـ ألا يكون الترخيص صادرا عوضا عن ترخيص آخر مسجل من قبل لدى الهيئة.

مادة 4

يتم تسجيل المفوض بالتوقيع لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.

2 ـ أن يكون المفوض بالتوقيع على قيد الحياة.

3 ـ أن يكون المفوض بالتوقيع على الملف كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ من العمر 21 عاما على الأقل.

4 ـ حضور المفوض بالتوقيع شخصيا لتسجيل توقيعه في النظام ما لم يكن قد سبق تسجيله كمفوض بالتوقيع على ملف آخر واختار نقل توقيعه إلى هذا الملف.

5 ـ توقيع الطلب من نفس المفوض صاحب العلاقة.

6 ـ ألا يكون المفوض بالتوقيع مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة. ويجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقات دولية، او وكالات الانباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت، أو دور العبادة، ويتم اعتماد التوقيع من الجهات المختصة بذلك.

الفصل الثالث

في إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وإلغاء تسجيل المفوض بالتوقيع

مادة (5)

مع مراعاة الاجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على تراخيص مزاولة الأنشطة، يجوز إلغاء التراخيص لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له، أو بناء على طلب صاحب العمل.

2 ـ الا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء لدى الهيئة.

3 ـ الا يكون هناك أي مطالبات مالية على ملف صاحب العمل. ويلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه، وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافا دائما، وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه تتم اعادة تفعيله لدى الهيئة.

مادة (6)

يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع بإلغاء السند القانوني الذي بمقتضاه تم منح التفويض بالتوقيع، وذلك بالضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.

2 ـ لا يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع إذا لم يكن هناك مفوض آخر على الملف وإلا يتم ايقاف الملف.

3 ـ الغاء التوكيل الصادر من وزارة العدل في حال كان التفويض بناء على وكالة وكان الموقع على الطلب لا يتولى الإدارة، ولا يتم إلغاء تسجيل مفوض بالتوقيع يتولى الادارة إلا منه بصفة شخصية.

الفصل الرابع

في تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية

مادة (7)

يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي استنادا الى:

1 ـ كتاب من الجهات العامة المتعاقد معها.

2 ـ صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة العامة المتعاقد معها.

3 ـ طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة العامة المتعاقد معها.

4 ـ شهادة بنكية صادرة عن احد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي، على ان تكون سارية لمدة ستة اشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي

5 – ألا يكون ملف صاحب العمل موقوفا عن هذا الاجراء.

6 – أية ضوابط اخرى تقررها الهيئة.

ويجوز اضافة عقد حكومي فرعي (باطن) الى ملف صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – ان يكون العقد الحكومي الرئيسي مسجلا بالهيئة.

3 – الا يكون ترخيص العقد الرئيسي موقوفا عن هذا الاجراء.

4 – ان يكون مسجلا لدى الجهات العامة المتعاقد معها.

5 – ان تكون مدة العقد ضمن مدة العقد الرئيسي.

6 – اية ضوابط اخرى تقررها الهيئة.

مادة 8

تصدر اذونات العمل للعمالة المستقدمة لتنفيذ مشاريع حكومية طارئة (سمات دخول العمل لعقد حكومي مؤقت) والتي تقل مدتها عن سنة ميلادية وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ارفاق كتاب من الجهة العامة المتعاقد معها بعدد العمالة ومدة العقد.

2 – تسجيل العقد لدى ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

3 – ادراج هذه العمالة بتقدير احتياج صاحب العمل ضمن العقد الحكومي المؤقت.

4 – تقديم خطاب ضمان بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي.

مادة 9

يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي او العقود من الباطن بالضوابط والشروط التالية:

1 – انتهاء العقد او المشروع الحكومي او سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد.

2 – الا يكون الملف او الترخيص موقوفا عن هذا الاجراء.

كما يلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد او تمديداته وعدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات اصحاب العمل الموقوفة ايقافا دائما.

مادة 10

يتعين على اصحاب الاعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او اي شركات وطنية اخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها.

الفصل الخامس

في تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية

مادة 11

تراعى الضوابط والشروط التالية عند تسجيل اشعار «صاحب عمل – باب خامس» لدى الهيئة:

1 – الا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – ان يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل.

3 – ان يكون صاحب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس على نفس الملف.

4 – أن يكون صاحب العمل مسجلا كمالك او شريك او مدير على نفس الملف.

كما يلتزم اصحاب العمل بتسجيل اشعارات العمالة الوطنية – باب ثالث لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:

5 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

6 – أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل.

7 – أن يكون العامل مسجلا على الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف.

مادة 12

يتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة بصورة آلية تلقائيا من بداية الشهر المحدد لانتهائه وفقا للشروط المحددة من جانب الهيئة.

مادة 13

يتم تحويل اشعار تسجيل العمالة الوطنية لنفس صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – أن يسمح تقدير الاحتياج بإضافة العامل على المهنة المحددة.

3 – أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الباب الثالث لنفس الملف.

4 – أن يكون الترخيص المحول له مستوفى لنسبة العمالة الوطنية او ان يكون لعقد حكومي تم الاخطار بانتهائه.

مادة 14

يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون الى عدم تسليمها العمل لديهم او استخدامها صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته والقرارات المنفذة له او للاستفادة من اي مزايا اخرى.

مادة 15

يلتزم اصحاب العمل في جميع حالات انتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقا لأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6

لسنة 2010 بإلغاء إشعار التسجيل الصادر للعامل الوطني لدى الهيئة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاقة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 – أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.

3 – إلغاء تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الملف الأصلي.

مادة 16

تلتزم العمالة الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص والمرخص لها بمشروع تجاري او صناعي او حرفي وصادر لها إشعار تسجيل من الهيئة عند رغبتهم بإلغائه باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لدى الهيئة.

الفصل السادس

في تشغيل الأحداث

مادة 17

مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بعد الحصول على إذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا الإذن سنويا، ويجب ان يتضمن الطلب البيانات التالية:

1 – اسم صاحب العمل.

2 ـ عنوان المنشأة وفروعها.

3 ـ نوع العمل الذي سيقوم به الحدث.

4 – أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحديث في أداء العمل.

5 – ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل.

مادة 18

يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية:

٭ اسم الحدث.

٭ سنه.

٭ محل السكن.

٭ نوع العمل الذي سيقوم به وتوقيتاته.

٭ اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها.

٭ لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.

مادة 19

يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا مراعاة التالي:

1 – تحرير كشف بأسماء الأحداث، وسن كل منهم، وتاريخ استخدامهم، ونوع العمل الذي يقوم به، وتاريخ الكشف الطبي الدوري.

2 – أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون.

مادة 20

يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية:

– الدهان بالدوكو.

– مصانع الأسمنت.

– صناعات الأسفلت.

– صناعات الإسيست.

– العمل في المحاجر.

– صناعات الكلور والصودا.

– العمل بالإشاعات المؤينة.

– العمل في المسالخ والمدابغ.

– مصانع التبريد والثلج.

– أعمال الخراطة والحدادة.

– صنع وتداول المبيدات الحشرية.

– العمل في تشغيل وصيانة المجاري.

– العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.

– تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.

– صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

– إدارة ومراقبة الماكينات المحركة او صيانتها.

– أعمال تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة.

– العمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته.

– الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال او جرها او دفعها.

– الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.

– الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد على 5 أمتار وتؤدي الى حدوث سقوط.

– جميع الأعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاص او البنزول او الزرنيخ او الفسفور او احدى المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.

– صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا.

– استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.

مادة 21

تحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن او ما شابهها التي تنظمها او تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة او اي جهة أخرى.

الفصل السابع

في تشغيل النساء

مادة 22

مع عدم الإخلال بحكم المادة 22 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمع بتشغيل النساء ليلا في الأنشطة الواردة أدناه بالإضافة الى دور العلاج المنصوص عليها في القانون:

٭ الفنادق.

٭ الصيدليات.

٭ المختبرات الطبية.

٭ قطاع الرعاية الصحية.

٭ حضانة الأطفال والمعاقين.

٭ شركات ومؤسسات الطيران.

٭ دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية.

٭ المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ.

٭ القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات.

٭ العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الاطفال والمعاقين والمسنين.

مادة (23)

يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الانشطة التالية:

٭ البنوك.

٭ المطاعم.

٭ جمعيات النفع العام.

٭ مكاتب المحاماة.

٭ الحدائق الترفيهية.

٭ الجمعيات التعاونية.

٭ المؤسسات التعليمية.

٭ صالونات تجميل السيدات.

٭ المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران.

٭ المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية.

مادة (24)

تستثنى من الاحكام الواردة بهذه اللائحة تطبيقا لأحكام المادة (22) من القانون رقم (6) لسنة 2010 ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

مادة (25)

يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين (22) و(23) من هذه اللائحة أن تستوفي متطلبات الامن للعاملات ووسائل الانتقال من والى جهة العمل.

مادة (26)

يحظر تشغيل النساء أيا كانت اعمارهن في الصناعات التالية:

٭ العمل بالأصباغ.

٭ صناعة الاسبست.

٭ صناعة الكلور والصودا.

٭ اعمال صناعة الاسفلت.

٭ العمل في المحاجر والمناجم.

٭ العمل في المسالخ والمذابح.

٭ صنع وتداول المبيدات الحشرية.

٭ العمل امام افران سهر وسبك المعادن.

٭ تداول المفرقعات والاعمال المتعلقة بها.

٭ اعمال تشغيل الماكينات المحركة او صيانتها.

٭ صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها.

٭ العمل في صناعة السماد العضوي او مستودعاته.

٭ صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا.

٭ الاعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والاطفاء، والاعمال اليدوية الخطرة كالاعمال المتصلة بالصيانة وحفر الابار بكافة انواعها.

٭ جميع الاعمال التي تستدعي تداول او استخدام الرصاص او البنزول او الزرنيخ او الفسفور او احد المواد المدرجة في جدول امراض المهنة.

مادة (27)

في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، يحظر على اصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات، وعلى وجه الخصوص في الانشطة التالية:

1 ـ عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة.

2 ـ صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها.

3 ـ المعاهد الصحية النسائية.

ولا يتم اصدار تصاريح او اذونات عمل او تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت والانشطة المذكورة بهذه المادة.

مادة (28)

تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة اثناء اوقات العمل وفق الضوابط والشروط التالية:

1 ـ تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل.

2 ـ لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه، على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة.

3 ـ يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.

مادة (29)

للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال هذه الاجازة.

الفصل الثامن

في تشغيل العمالة الوافدة والعمالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمالة من المقيمين بصورة غير قانونية.

مادة 30

تصدر الهيئة تصريحا لصاحب العمل لاستقدام عامل للعمل لديه وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي او مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.

2 ـ توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.

3 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

4 ـ ان يسمح تقدير الاحتياج باضافة عامل على المهنة المطلوب اصدار التصريح عليها.

5 ـ ان يسمح رصيد التصاريح الاساسية او الاضافي باضافة التصريح.

6 ـ عدم وجود العامل داخل البلاد عند تقديم الطلب.

7 ـ يجب ان يكون جواز العامل صالحا لمدة سنتين على الاقل من تاريخ الطلب.

8 ـ تعهد صاحب العمل بإحضار كل المستندات المطلوبة عند اصدار اذن العمل.

9 ـ أي ضوابط اخرى تقررها الهيئة.

وتسري ذات الشروط على اصدار اذونات العمالة المحولة من خارج القطاع، مع اشتراط صدور الموافقات من الجهات المختصة حسب نوع اقامة العامل المطلوب تحويله الى القطاع الاهلي.

مادة 31

يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل ان يرفق طلبه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار اذن العمل له وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 ـ دخول العامل للبلاد وصدور رقم مدني آلي له.

3 ـ وثيقة سفر العامل سارية خلال مدة اذن العمل الخاص به.

4 ـ نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.

5 ـ صورة مصدقة من المؤهل العلمي للمهن التي تتطلب اعتمادا للمؤهل.

6 ـ صورة من رخصة القيادة الاجنبية سارية الصلاحية لمهنة سائق.

7 ـ تصديق عقد العمل من سفارة الدولة التي ينتمي اليها العامل بجنسيته في حال وجود اتفاق ثنائي ينص على ذلك.

مادة 32

يصدر اذن العمل لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب تجديد اذن العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراءات.

2 ـ ان يسمح تقدير الاحتياج بتجديد اذن العمل للعامل على المهنة المحددة.

3 ـ وجود اذن عمل فعال للعامل منتهي الصلاحية او بقي على انتهائه مدة لا تزيد على 90 يوما.

4 ـ وجود العامل داخل البلاد ولديه اقامة فعالة على نفس صاحب العمل او على صاحب عمل سابق حسب ملف العامل.

5 ـ ان يكون جواز العامل صالحا خلال مدة اذن العمل.

6 ـ موافقة الجهة المعتمدة للمهنة في حالة اشتراط الموافقة المسبقة.

ويجوز طلب تجديد اذن عمل مبكر وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 ـ أن يسمح تقدير الاحتياج بتجديد اذن العمل للعامل على المهنة المحددة.

3 ـ ان يكون العامل مؤهلا للحصول على هذه المهنة.

4 ـ وجود اذن عمل فعال للعامل بقي على انتهائه مدة لا تزيد على 6 اشهر ولم يصل للمدة المحددة للتجديد.

5 ـ وجود العامل داخل البلاد ولديه اقامة فعالة على نفس صاحب العمل.

6 ـ ان يكون جواز العامل صالحا خلال مدة اذن العمل.

مادة 33

في الاحوال التي يجوز فيها اصدار اذن عمل للشركاء بصفة شريك او تجديده اذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك، يتم العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم.

2 ـ ألا يكون هناك ايقاف على الملف او الترخيص او العامل بشأن هذا الاجراء.

3 ـ ان يكون الشخص مسجلا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل.

4 ـ ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة الف دينار من اجمالي رأسمال الشركة.

5 ـ تقديم تقريرين لميزانية الشركة تم اعتمادهما من مراقب الحسابات وتم اتخاذ الاجراءات بشأنهما مع وزارة التجارة والصناعة وذلك عن آخر سنتين ماليتين في ظل المشاركة.

6 ـ وجود الشخص كعامل داخل البلاد ولديه اقامة فعالة.

7 ـ ان تكون وثيقة السفر للشخص سارية خلال مدة اذن العمل.

8 ـ يتم تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.

مادة 34

يتم اصدار اذونات عمل وتجديدها للعمالة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 ـ ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 ـ أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح باضافة العمال على المهنة المطلوبة.

3 – أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على نفس الملف.

ويلغى إذن عمل تلك العمالة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – ان يكون اذن العمل المراد الغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.

3 – الغاء تسجيل العامل في المؤسسة التأمينات الاجتماعية على نفس الملف.

مادة 35

يصدر اذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.

2 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

3 – ان يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال.

4 – موافقة الجهة المختصة في حال كانت المهنة تتطلب موافقة مسبقة من تلك الجهة.

5 – بطاقة مراجعة سارية المفعول وغير موقوفة صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل بقي على انتهائها مدة لا تقل عن 90 يوما.

6 – صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة ان وجدت.

ويلغى اذن عمل لتلك العمالة في حالة الطلب وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – الا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – ان يكون اذن العمل المراد الغاؤه فعالا عند طلب الإلغاء.

مادة 36

يلتزم صاحب العمل اخطار الهيئة في الاحوال التالية:

1 – تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط.

2 – التوقف الكلي او الجزئي لأعمال المنشأة او فروعها عن مزاولة النشاط، مع الالتزام بالتصرف بالعمالة المسجلة عليها بالإلغاء او التحويل.

3 – اخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة اعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لذلك لدى الإدارة المختصة.

ويلتزم صاحب العمل في حالة استخدام وتشغيل ايا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير اوقات العمل الحكومي التقدم بطلب الى الهيئة متضمنا البيانات الأساسية لهؤلاء الموظفين، وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلون عليها، والوظائف او المهن التي سوف يشتغلون بها لديه، وأجورهم التي سوف يحصلون عليها نظير اشتغالهم، وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل، وللهيئة الموافقة على الطلب المشار إليه لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط المعمول بها في شأن العمل بالقطاع الاهلي.

ويترتب على عدم الاخطار بأي بيان من البيانات المذكورة اعلاه اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها ايقاف الملف لحين تلافي المخالفة وفقا لأحكام المادة 141 من قانون العمل.

مادة 37

يستمر العمل بحظر اصدار اذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.

مادة 38

يحظر على اصحاب العمل في القطاع الاهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم.

الفصل التاسع

في أحكام الإلغاء النهائي

مادة 39

يلغى إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – وجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة.

مادة 40

يلغى إذن العمل لداعي المغادرة وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – استلام العامل لمستحقاته او ما يفيد بعدم استحقاقه لأي مستحقات.

3 – وجود العامل داخل البلاد ولديه اقامة فعالة على القطاع الاهلي.

مادة 41

يلغى إذن العمل لوفاة العامل وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – الا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 – ثبوت وفاة العامل من خلال الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

مادة 42

يلغى إذن العمل لعامل متغيب وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – ان يكون اذن العمل المراد الغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.

3 – عدم وجود طلب معلق لنفس العامل.

4 – صدور بلاغ ترك عمل على العامل.

5 – إلغاء اقامة العمل في الداخلية بناء على بلاغ ترك العمل.

6 – التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك.

مادة 43

يلغى اذن العمل لعامل صدر ضده حكم نهائي وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الاجراء.

2 – صدور حكم نهائي على العامل.

3 – إلغاء اقامة العمل في الداخلية بناء على الحكم النهائي.

4 – التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك.

مادة 44

يلغى إذن العمل لعدم استكمال إجراءات الإقامة للعامل المستخدم بتصريح عمل وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 – ألا يكون العامل قد صدرت له إقامة بوزارة الداخلية بناء على إذن العمل المراد إلغاؤه.

3 – وجود العامل خارج البلاد.

مادة 45

يلغى إذن العمل بسقوط إقامة العامل خارج البلاد في الحالات التالية:

1 – سقوط إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

2 – تواجد العامل خارج البلاد.

المادة 46

للهيئة إلغاء تأشيرات سمة دخول عمل بالشروط الآتية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 – ألا يكون العامل قد دخل البلاد بالفعل.

3 – قيام صاحب العمل بتسليم النسخة الأصلية للتأشيرة المطبوعة او وجود بلاغ محرر لدى وزارة الداخلية بفقدان التأشيرة.

يتم إلغاء تأشيرات العمل آليا اذا انتهت صلاحية التأشيرة ولم يدخل العامل الى البلاد.

كما للهيئة إلغاء تصاريح العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:

1 – ألا يكون الملف او الترخيص او العامل موقوفا عن هذا الإجراء.

2 – أن يكون التصريح غير مرسل او تم رفضه بعد الإرسال من جانب وزارة الداخلية.

الفصل العاشر

أحكام عامة

مادة 47

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي او اللوائح والقرارات المنفذة له فإنه:

1 – في حالة مخالفة اي من أحكام هذه اللائحة يتم إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ووفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة في شأن إجراءات إيقاف ملفات أصحاب العمل فيما يتعلق بأسباب وأحوال ونتائج الإيقاف وآلية رفع الإيقاف.

2 – إذا ثبت للهيئة ان مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ولوائحه وقراراته التنفيذية بلغت حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام او تضر بسمعة البلاد في الداخل او الخارج او وصلت الى درجة التدليس او الغش في البيانات المقدمة منه للهيئة او ارتكاب جرائم ذات صلة بمجال العمل ومعاقب عليها بموجب أحكام قانون الجزاء، فيحق للهيئة إغلاق ملفه لمدة مؤقتة او دائمة بحسب ما تراه الهيئة في ضوء جسامة المخالفة.

مادة 48

يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي 7 أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه وإلا اعتبر ملغى وكأن لم يكن.

مادة 49

على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أحد العاملين لديه ان يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل الى حين الفصل في صحة هذا البلاغ.

مادة 50

يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد اي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة اخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب.

مادة 51

للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح او الإذن بالعمل او تجديده او تحويله، كما ان لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل او الإذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل او دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل الى صاحب عمل آخر.

ويجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح او الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي او لأحكام عقد العمل.

مادة 52

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص، وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة، وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة 6 أشهر على الأقل.

الباب الثاني

في إصدار تصاريح العمل

الفصل الأول

في فئات التصاريح

مادة 53

يتقدم أصحاب العمل بطلبات لإصدار تصاريح العمل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة او إدارات العمل المختصة، وذلك وفقا للفئات والاشتراطات التالية:

الفئة الأولى:

يحصل أصحاب الأعمال ـ المشار إليها فيما بعد ـ على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد قسم العمالة المقدرة:

1 ـ الشركة المملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بصورة مباشرة بما لا يقل عن 25%.

2 ـ الشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تنشأ استنادا لاحكام قوانين الخطة الانمائية.

3 ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية.

4 ـ المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية الطبية المنزلية (مهن فنية متخصصة).

5 ـ البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.

6 ـ شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

7 ـ الجامعات والكليات الأهلية.

8 ـ المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الاهلية المرخص لها من الجهات المعتمدة (الهيئة التدريسية).

9 ـ دور الحضانة (مهن فنية متخصصة).

10 ـ الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.

11 ـ المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

12 ـ شركات الطيران المحلية والاجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.

13 ـ المكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها في بلدية الكويت (مهن فنية متخصصة).

14 ـ المكاتب الاستشارية القانونية المرخص لها من جمعية المحامين الكويتية (مهن فنية متخصصة).

15 ـ المكاتب الاستشارية المالية ومراقبي الحسابات المرخص لهم من الجهات المعتمدة (مهن فنية متخصصة).

16 ـ مكاتب المحطات الإعلامي الداخلية والخارجية.

17 ـ القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

18 ـ الصيد.

19 ـ الحظائر، ورعي الاغنام والابل.

20 ـ الانشطة البيطرية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

21 ـ العقارات التجارية والاستثمارية.

22 ـ دور الصحافة والقنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجالات الورقية غير الاعلانية.

23 ـ وكلاء السيارات المعتمدون.

24 ـ البصريات (مهن فنية متخصصة).

25 ـ تدريب طيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة).

26 ـ المستثمر الاجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.

27 ـ اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدما.

28 ـ قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الاهلي والنفطي.

الفئة الثانية:

يحصل اصحاب الاعمال ـ المشار اليها فيما بعد ـ على تصاريح العمل بنسبة 25% وفقا لتقدير الاحتياج على الترخيص:

1 ـ الشركات المدرجة بالبورصة.

2 ـ شركات التمويل المالي المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

3 ـ شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات.

4 ـ الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ، ب كمقاول وليس كمورد.

5 ـ الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة.

6 ـ الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.

7 ـ صالونات الحلاقة (مهن الحلاقة).

8 ـ الصحف والمجلات الورقية الإعلانية والصحف والمجلات الإلكترونية.

9 ـ الوكلاء المعتمدون للماركات، بالضوابط التالية:

٭ تسجيل الوكالة لدى وزار التجارة والصناعة.

٭ مطابقة نشاط صاحب العمل للوكالة الممنوحة له.

٭ تقديم ما يدل على جدية ممارسة صاحب العمل لذات نشاط مانح الوكالة.

٭ منح التصاريح للرخصة الرئيسية ويتم منحها للرخص الفرعية في حالة وجود نقاط بيع أو مراكز خدم.

10 ـ المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الاطفاء على أن تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء.

11 ـ مكاتب السفريات المرخصة من الادارة العامة للطيران المدني.

12 ـ الاندية والمعاهد الصحية الحاصلة على تراخيص الجهات المعتمدة بشرط ان يكون النشاط الرئيسي أو الأغراض؛ الفعلية هو ممارسة الرياضة بالاجهزة الرياضية وألا تقل المساحة عن 400م2 (مهن فنية متخصصة).

13 ـ دور السينما والمدن الترفيهية بشرط ألا تقل مساحتها المعتمدة عن 300م2 داخل المجمعات و500 م2 خارج المجمعات.

14 ـ الأسواق المركزة التي لا تقل مساحتها عن 1000م2.

15 ـ الحرف الصناعية الرخص لها من الهيئة العامة للصناعة.

16 ـ الشركات التي تقوم باستيراد الاجهزة الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.

17 ـ الشركات المصنفة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

18 ـ مقاولو وموردو الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحاصلون على شهادة تأهيل معتمدة من هذه الشركات.

النشاط

الشروط

مطعم ومقهى

1-الا تقل المساحة المعتمدة عن 500 م2.

 2-الا تقل مساحة المطبخ عن 100م2.

مطعم

ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.

مخبز (فرن)

ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.

حلويات ومعجنات

ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

المأكولات الخفيفة المرطبات

ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.

تحضير الوجبات الغذائية

الا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

التجهيزات الغذائية

الا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

مطعم اسماك مشوية ومقلية وطازجة

الا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2.

تجهيزات غذائية صحية

الا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

تجهيزات ومرطبات صحية

الا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2.

*يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وتراخيص البلدية أو المطافي.

*ولا يدخل في المساحات المشار إليها عاليه تلك المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة.

20. ورش تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية على ألا تقل مساحتها عن 150 م2. 21.

21.نشاط الأجرة الجوالة – تحت الطلب.

 الفئة الثالثة:

يحصل أصحاب العمل من غير الفئتين الأولى والثانية – المشار إليهما أعلاه – على تصاريح العمل على ألا تزيد نسبتها عن 25% وبما لا يتجاوز عدد (4) تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر الصاحب العمل.

الفصل الثاني 

في تصاريح العمل للعقود والمشاريع الحكومية

مادة : (54) 

يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل الخاصة بالعقود الحكومية بحسب الضوابط المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

الفصل الثالث

 في تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة

مادة: (55)

يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على تصاريح العمل فيما يخص هذه المشروعات بحسب الضوابط المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

الفصل الرابع 

في تصاريح العمل لقوائم المتميزين

مادة: (56) 

يحصل أصحاب العمل من المدرجين بقوائم المتميزين على تصاريح العمل بحسب الضوابط المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

إستشارات مجانيه