الهيئة العامة للرياضة / قرار رقم 10 لسنة 2018م بشأن اشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم / قرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم
قرار رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
– المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الحكومة ،
– المرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة وتعيننا وزيرا للإعلام ووزيرا للدولة لشئون الشباب ،
– قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشکیل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
– وقرار ( 2013/370 ) الصادر بتاريخ 2013/7/23 ، بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،
– وقرار رقم (676) لسنة 2013 م بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،
– وقرار (713) لسنة 2017 بشأن إشهار تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،
– کتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤرخ في 4/11 /2018 ،
والمذيل بتوقيع السيدة / فاطمة سامورة بالموافقة على النظام الأساسي المعدل ،
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم المنعقدة بجلسة الخميس الموافق 2018/4/12 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم والثابت به موافقة ممثل الفيفا على التعديلات ،
– کتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم الوارد للهيئة برقم (6871/ 2018/4/16 ) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ،
– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (24) المنعقد بتاريخ 2018/4/16 بشأن الموافقة على إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم (المرفق) والمعدل وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/4/12 ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في :30 رجب 1439ه
الموافق :16 أبريل 2018م
الاتحاد الكويتي لكرة القدم
النظام الأساسي 2018
المحتويات
المادة
التعريفات
1. أحكام عامة
1- 8 العضوية
9- 18 الرئيس الفخري للاتحاد وأعضاء الشرف
19
4. التنظيم 20-71
أ. الجمعية العمومية
ب.أعضاء مجلس الإدارة
ج.الرئيس
د.مكتب أعضاء مجلس الإدارة
ه.اللجان الدائمة
و.الهيئات الأخرى
ز.الأمانة العامة
ح.الهيئات القضائية
5.الشئون المالية
72-78
6.المسابقات والحقوق في المسابقات والمناسبات
79-82
7.المباريات والمسابقات الدولية
83-85
8.أحكام نهائية
86-88
التعريفات
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية:
كي إف إيه (KFA) : الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
الفيفا (FIFA) : الاتحاد الدولي لكرة القدم.
إيه إف سي (AFC) : الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الاتحاد : اتحاد كرة القدم المعترف به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو به.
الرابطة : تنظيم تابع للاتحاد.
الاتحاد الإقليمي : منظمة تابعة للاتحاد.
الاتحاد الكونفدرالي : مجموعة من الاتحادات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وخاضعة لنفس القارة (أو منطقة جغرافية مماثلة).
النادي : عضو في الاتحاد (العضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم) أو الرابطة المعترف بها من قبل الاتحاد.
الإداري : جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والحكام، والحكام المساعدين، والمدربين، والمرافقين وغيرهم (باستثناء اللاعبين) المسؤولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد، والرابطة، والنادي كذلك جميع الأشخاص الآخرين الملزمين بالخضوع للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
اللاعب : لاعب كرة قدم مسجل في الاتحاد.
الجمعية العمومية : الهيئة التشريعية والعليا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مجلس الإدارة : الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
العضو : أي شخصية اعتبارية أو طبيعية تم قبولها في عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية.
لعبة كرة القدم : لعبة كرة القدم التي يتحكم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم ويتم تنظيمها وفقاً لقوانين اللعبة ايفاب (IFAB) : المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB).
المحاكم العادية : محاكم الدولة التي تفصل في النزاعات القانونية العامة والخاصة.
محكمة التحكيم : محكمة خاصة للعدالة مستقلة وتم تأسيسها حسب الاصول وفقا للتشريعات الرياضية الوطنية وتعمل بدلا من المحكمة العادية.
كاس (CAS) : محكمة التحكيم الرياضية والكائنة في لوزان – بسويسرا.
ملاحظة:
إن الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل كلا الجنسين، كما تنطبق الإشارة على المفرد وعلى الجمع و العكس صحيح.
أحكام عامة
مادة 1
الاسم، المقر، الشكل القانوني
1. الاتحاد الكويتي لكرة القدم منظمة أهلية مختصة تحمل طابع الجمعيات، التزاماً بالتشريعات المسجلة والمعمول بها في دولة الكويت. وهي غير محددة المدة.
2.المقر الرئيسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.
3.الاتحاد الكويتي لكرة القدم عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
4.علم الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتكون من اللون الأزرق وفي منتصفه شعار الاتحاد.
5.شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم يتكون من اللون: الأخضر والأبيض والأحمر والأسود وفي منتصفه كرة.
6.العلم والشعار والاختصار مسجلة قانونيا في إدارة سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية.
مادة 2
الأهداف
أهداف الاتحاد الكويتي لكرة القدم هي:
أ.الاستمرارية في الارتقاء برياضة كرة القدم وتنظيمها ومراقبتها داخل الأراضي الكويتية في ضوء المنافسة الشريفة وكذلك توحيد قيمها التعليمية والثقافية والإنسانية خصوصا من خلال البرامج الخاصة بالشباب والتطوير.
ب.تنظيم مسابقات للعبة كرة القدم بجميع أشكالها على المستوى الوطني من خلال تحديد مجالات السلطة التي يتم منحها لمختلف الروابط التي يتألف منها الاتحاد بدقة وعلى النحو المطلوب.
ج.وضع اللوائح والأحكام وضمان تنفيذها.
د.حماية مصالح أعضائه.
ه.احترام النظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ومنع انتهاكها بالإضافة إلى قوانين اللعبة وضمان احترامها من قبل أعضائه أيضا.
و.تشجيع النزاهة والأخلاق واللعب النظيف في ضوء منع كافة الطرق أو الممارسات مثل الفساد والمنشطات أو التلاعب في نتائج المباريات، والذي من الممكن أن يؤدي إلى التأثير على نزاهة المباريات والمسابقات واللاعبين والإداريين والأعضاء أو إساءة استخدام لعبة كرة القدم وكرة قدم الصالات أو الكرة الشاطئية.
ز.مراقبة كافة المباريات الودية والإشراف عليها بجميع أشكالها والتي تقام داخل دولة الكويت.
ح.مراقبة لعبة كرة القدم والإشراف عليها وكذلك كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية على المستوى الوطني ومراقبة جميع أشكال مباريات كرة القدم الدولية والإشراف عليها والتي تقام داخل دولة الكويت وفقا للنظام الأساسي ذي الصلة واللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفدرالية.
ط.إدارة العلاقات الدولية الرياضية المتعلقة بلعبة كرة القدم بجميع أشكالها.
ي. استضافة المسابقات على المستوي الدولي والمستويات الأخرى.
ك.تنظيم كافة الأمور الخاصة بالتحكيم ومكافحة تعاطي المنشطات وتسجيل اللاعبين وترخيص الأندية وفرض الإجراءات الانضباطية وبما في ذلك عن إساءة السلوك الأخلاقي والإجراءات المطلوبة لحماية نزاهة المسابقات.
مادة 3
الحيادية و الاستقلالية وعدم التمييز
1.الاتحاد الكويتي لكرة القدم محايد فيما يتعلق بالسياسة والدين.
2.يتعين أن يظل الاتحاد الكويتي لكرة القدم مستقلا ويمنع أي شكل من أشكال التدخل السياسي غير المبرر. يتعين على الاتحاد الكويتي لكرة القدم إدارة شؤونه باستقلالية وضمان عدم تأثر شؤونه من قبل أطراف أخرى.
3.يمنع التمييز من أي نوع بشكل قاطع ضد دولة، شخص بعينه أو مجموعة من الأشخاص على أساس عرقي، أو جنسي، أو ديني، أو لغوي، أو سياسي، أو أية صورة أخرى ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد أو بواسطة إجراءات انضباطية.
مادة 4
ترويج العلاقات الودية
1.يروج الاتحاد الكويتي لكرة القدم لعلاقات ودية بين أعضائه، ونواديه، والإداريين ولاعبيه في المجتمع تحقيقا للأهداف الإنسانية.
2.جميع الأشخاص والمنظمات ذات العلاقة بلعبة كرة القدم ملزمون بالتقيد بالنظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية.
3.على الاتحاد الكويتي لكرة القدم توفير جميع الوسائل المؤسسية لحل أي نزاع داخلي قد ينشأ بين الأعضاء أو الأندية والإداريين أو اللاعبين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 5
اللاعبون
1.يتعين تنظيم شؤون اللاعبين وشروط انتقالهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالية الخاصة بشؤون وانتقالات اللاعبين.
2.يتعين تسجيل اللاعبين وفقا للوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 6
قوانين اللعبة
1.يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاءه لعبة كرة القدم وفقا لقوانين اللعبة الصادرة عن ايفاب (IFAB). ويمكن فقط لايفاب (IFAB) وضع وتعديل قوانين اللعبة.
2.يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه لعبة كرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية وفقا لقوانين لعبة كرة قدم الصالات وقوانين كرة القدم الشاطئية. يمكن فقط للاتحاد الدولي لكرة القدم وضع وتعديل قوانين لعبة كرة قدم الصالات وقوانين لعبة كرة القدم الشاطئية.
مادة 7
سلوك الهيئات والمسؤولين
على الهيئات والمسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات وقواعد الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراعاتها في أنشطتهم.
مادة 8
اللغات الرسمية
1.اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. ويتعين صياغة المستندات والنصوص الرسمية بتلك اللغة.
2.اللغة العربية هي اللغة الرسمية خلال انعقاد الجمعية العمومية.
2.العضوية
مادة 9
القبول والتعليق والعزل
1.تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو عزل عضو.
2.يتم منح القبول إذا استوفى المتقدم لمتطلبات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3.تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد. كما أن خسارة العضوية لا تعفي العضو من التزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 10
الأعضاء والقبول
1.أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم هم الأندية المقبولة ضمن عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم من خلال الجمعية العمومية والتي يتم تأسيسها حسب الأصول وفقا للقانون الوطني واللوائح الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2.يجب أن يتقدم أي شخص قانوني يرغب في الحصول على عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطلب خطي إلى السكرتارية العامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3.يجب أن يتم إرفاق الطلب بالبنود الإلزامية التالية:
أ.نسخة عن نظامه الأساسي ولوائحه سارية المفعول قانونا.
ب.إقرار بأنه سيتقيد ويمتثل دائما للنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضمان احترامها أيضا من قبل أعضائه وأنديته وإداريه ولاعبيه.
ج.إقرار بأنه سيتقيد بقوانين اللعبة السارية.
د.إقراره بعدم أخذ أمور التفسير وتطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم والقرارات والتوجيهات الصادرة عن المحاكم العادية، ما لم تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الأحكام الإلزامية للقوانين الوطنية على اللجوء إلى المحاكم العادية.
ه.إقرار باعترافه بمحكمة التحكيم المعترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وبمحكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان (كاس (CAS)) كما هو محدد في هذا النظام الأساسي.
و.الإقرار بأن يكون موقع مقره وكذلك تسجيله داخل دولة الكويت.
ز.الإقرار بأن يلعب جميع مبارياته الرسمية المحلية داخل دولة الكويت.
ح.إقرار يؤكد أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن له اتخاذ قرارات بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية.
ط.قائمة بالإداريين، مع تحديد المفوضين بالتوقيع مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا مع طرف ثالث.
ي.إقرار يتعهد بموجبه الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل تنظيم أو المشاركة في المسابقات والمباريات الودية.
ك.نسخة من محضر آخر اجتماع لجمعيته العمومية أو الاجتماع التأسيسي.
مادة 11
طلب وإجراء القبول
يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويجب على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقدمه إلى الجمعية العمومية. يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله.
مادة 12
حقوق الأعضاء
1.يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالحقوق التالية:
أ.المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاطلاع على جدول الأعمال مسبقا وأن تتم دعوته لحضور الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت.
ب.تقديم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية.
ج.تقديم المرشحين للانتخابات لكافة هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
د.أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبر الهيئات الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ه.المشاركة في المسابقات والانشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
و.التمتع بكافة الحقوق الأخرى الواردة في النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2.تخضع ممارسة هذه الحقوق للأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام الأساسي واللوائح السارية.
مادة 13
إلتزامات الأعضاء
1.يتعين على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم تنفيذ الالتزامات التالية:
أ.الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم في جميع الأوقات وضمان احترامها من أعضائها.
ب.ضمان انتخاب هيئاتها التي تتخذ القرارات (كل أربع سنوات على الأقل).
ج.المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
د.دفع اشتراكات عضويتهم.
ه.احترام قواعد اللعبة كما قررها ايفاب (IFAB) وقوانين لعبة كرة القدم الشاطئية وقوانين كرة قدم الصالات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال نص قانوني.
و.اعتماد نص قانوني يحدد أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو يخص أحد أعضائها ويتعلق بالنظام الأساسي ولوائح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الرابطة (الروابط) يجب أن تتم إحالته فقط إلى محكمة التحكيم أو محكمة التحكيم الرياضية (كاس (CAS)) في لوزان بسويسرا وكما هو محدد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم وفي هذا النظام الأساسي ويمنع اللجوء إلى المحاكم العادية بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى انتهاك الأحكام الإلزامية للقانون الوطني.
ز.إدارة شؤونهم بصورة مستقلة وضمان عدم وقوع شؤونهم الخاصة تحت تأثير أي أطراف أخرى وفقا للمادة 17 من هذا النظام.
ح.ضمان انتخاب أو تعيين هيئاتهم وفقا لإجراء يضمن الاستقلالية التامة لانتخابهم أو تعيينهم.
ط.إبلاغ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن أي تعديل يطرأ على نظامه الأساسي ولوائح وأي تغيير يطرأ على قائمة الإداريين أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع، مع حق إبرام اتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث.
ي.عدم الإبقاء على أي صلة مع أي كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها ما لم تكن معترف بها ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم.
ك.التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال نص قانوني.
ل.التقيد بالبنود الإلزامية المحددة وفقا للمادة 10 الفقرة 3 خلال فترة انتسابهم للاتحاد.
م.إدارة سجل الأعضاء والذي يتعين تحديثه بصورة منتظمة.
ن.المصادقة على النظام المتفق مع متطلبات النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
س.الالتزام التام بكافة الواجبات الأخرى الناشئة عن النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2.يؤدي انتهاك الالتزامات المذكورة أعلاه من قبل أي عضو إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
مادة 14
التعليق
1.الجمعية العمومية هي المسؤولة عن تعليق عضوية أي عضو. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة تعليق عضوية أي عضو ينتهك بشكل خطير و/ أو متكرر لالتزاماته بأثر فوري. يستمر التعليق حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية، إلا إذا رفع مجلس الإدارة تعليق العضوية قبل ذلك.
2.يتعين تأكيد تعليق العضوية بالجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات المندوبين الممثلين للاعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت. إذا لم يتم تأكيد ذلك، يرفع التعليق تلقائيا.
3.يفقد العضو حقوقه عند تعليق عضويته، ولا يجوز لبقية الأعضاء التواصل معه رياضيا ويجوز أن تفرض لجنة الانضباط و الأخلاق عقوبات إضافية.
4.يتم حرمان الأعضاء الذين لا يشاركون في الأنشطة الرياضية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لسنتين متتاليتين من التصويت في الجمعية العمومية ولا يجوز انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك.
مادة 15
الطرد
يحق للجمعية العمومية طرد عضو:
أ..إذا عجز عن أداء التزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ب.إذا انتهك بصورة متكررة النظام الأساسي واللوائح والتوجيهات أو القرارات الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ج.رفع نزاع ما إلى محكمة عادية، باستثناء في الحالات التي تنص فيها أو تحددها اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الأحكام الإلزامية للقانون الوطني بصفة خاصة أو الأحكام التي تنص على اللجوء إلى المحاكم العادية.
2.يعد حضور الأغلبية (أكثر من 50 %) من المندوبين الممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت في الجمعية العمومية ضرورياً ليكون الطرد صحيحا ويتعين اعتماد الطرد بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الحاضرة.
مادة 16
الاستقالة
1.يجوز لأي عضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتباراً من انتهاء موسم كرة القدم. ويتعين تقديم إخطار الاستقالة إلى السكرتارية العامة في موعد غايته ستة أشهر قبل انتهاء موسم كرة القدم.
2.لا تكون الاستقالة صحيحة ما لم يستوفي العضو الذي يرغب في الاستقالة لالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأعضاء الآخرين بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 17
استقلالية الأعضاء وهيئاتهم
1.يدير كل عضو شؤونه الخاصة بصورة مستقلة دون التدخل من أطراف أخرى.
2.يتعين إما انتخاب أو تعيين هيئات الأعضاء. يتعين أن ينص النظام الأساسي لهيئات الأعضاء على إجراء يضمن الاستقلالية التامة للانتخاب أو التعيين.
3.لا يمكن الاعتراف بأي هيئات للاعضاء لم يتم انتخابها أو تعيينها وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 2، حتى على أساس مرحلي، من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
4.لا يجوز إقرار القرارات الصادرة عن الهيئات التي لم يتم انتخابها او تعيينها وفقا للفقرة 2 من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 18
وضع الأندية، الروابط، الاتحادات الإقليمية والمجموعات الأخرى بالأندية
1.يتعين أن تكون جميع الأندية والروابط والاتحادات الإقليمية أو أي مجموعات أخرى للأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي لكرة القدم. لن يكون هناك سوى رابطة وطنية واحدة من الدرجة الأولى في منطقة دولة الكويت. يحدد هذا النظام الأساسي نطاق سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية والمجموعات. يتعين اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يتعين بقاء الأمور المتعلقة بالحكام والأمور التأديبية ومكافحة المنشطات وتراخيص النادي وتسجيل اللاعبين ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2.يتعين على الأندية والمجموعات المنتسبة للاتحاد الكويتي لكرة القدم اتخاذ كافة قراراتها فيما يتعلق بأي قضايا تخص عضويتها بشكل مستقل عن أي هيئة خارجية. ينطبق هذا الإلزام بغض النظر عن هيكلها التنظيمي.
3.لا يجوز لأي شخص عادي أو اعتباري (بما في ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة) السيطرة في أي حال من الأحوال على أكثر من نادي أو مجموعة إذا كان ذلك يخل بنزاهة أي مباراة أو مسابقة.
3.الرئيس الفخري للاتحاد وأعضاء الشرف
مادة 19
الرئيس الفخري وأعضاء الشرف
1.يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري لأي شخص نظير خدمته الجليلة لكرة القدم.
2.يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات.
3.يجوز للرئيس الفخري أو العضو الفخري المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والمناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت.
التنظيم
مادة 20
هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم
1.الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية.
2.مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية.
3.يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تقدم الاستشارة وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته. مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي و/ أو اللوائح الخاصة التي يضعها مجلس الإدارة.
الأمانة العامة هي الهيئة الإدارية.
5.الهيئات القضائية هي لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق ولجنة الاستئناف. ويتعين على مجلس الإدارة اعتماد قواعد الانضباط و قواعد الأخلاق للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
6.هيئة ترخيص النادي هي الهيئة المسؤولة عن نظام ترخيص النادي داخل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
7.اللجنة الانتخابية هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها.
8.يتعين انتخاب أو تعيين هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الجهاز المختص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقا للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي. ويجب أن لا يكون قد تم اتهام أعضاء الهيئات بالإدانة مسبقا بسبب ارتكاب أي جناية مما يجعلهم غير مؤهلين لشغل المقعد.
9.يجب على أي عضو بهيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم الانسحاب من المناقشة ومن اتخاذ القرار في حالة وجود أي مخاطر أو احتمال وجود تضارب في المصالح. كما ينبغي أن يكون أعضاء الهيئات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم على دراية لا سيّما بالأحكام ذات الصلة بقواعد الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تضارب المصالح والالتزام بها وتعديل سلوكهم عند الضرورة (على سبيل المثال الامتناع عن تنفيذ مهامهم، أو إخطار رئيس المجلس في حالة التضارب المحتمل في المصالح وما شابه ذلك).
أ.الجمعية العمومية
مادة 21
تعريف وتشكيل الجمعية العمومية
1.الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كافة أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لكرة القدم. يكون للجمعية العمومية التي تنعقد بانتظام وحدها سلطة اتخاذ القرارات.
2.الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية.
3.يتعين تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا لمبادئ الديمقراطية النيابية ويتعين الأخذ في الاعتبار أهمية المساواة بين الجنسين في كرة القدم.
4.يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية وفقا للتعليمات الدائمة الصادرة عنها.
5.يجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين ممن يشاركون في الجمعية العمومية بدون أن يحق لهم المناقشة أو التصويت.
6.يجوز للرؤساء الفخريين والأعضاء الفخريين حضور اجتماع الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشات ولكن لا يحق لهم التصويت.
مادة 22
المندوبون والأصوات
1- تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من الخمسة عشر عضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
- عدلت بموجب القرار رقم 15 لسنة 2021م
2.يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو وفقا للمادة 17 من هذا النظام الأساسي، كما يجب عليهم تقديم ما يثبت ذلك عند طلبه.
3.لكل مندوب صوت واحد في الجمعية العمومية. ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب كتاب.
4.يجب أن يشارك مجلس الإدارة والسكرتير العام في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت، ولا يجوز تعيين أعضاء مجلس الإدارة، خلال الدورة الانتخابية، كمندوبين للجمعية العمومية.
مادة 23
مجالات السلطة
تمتلك الجمعية العمومية السلطات التالية:
أ.إقرار أو تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.
ب.تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق.
ج.انتخاب أو عزل الرئيس، نائب الرئيس، عضو (أعضاء) مجلس الإدارة و/ أو مجلس الإدارة بالكامل.
د.انتخاب أو عزل رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الهيئات القضائية بناء على توصية مجلس الإدارة.
ه.انتخاب أو عزل أعضاء اللجنة الانتخابية بناء على توصية مجلس الإدارة.
و.انتخاب أو عزل أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بناء على توصية مجلس الإدارة.
ز.تعيين مدققين.
ح.تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين المستقلين.
ط.اعتماد البيانات المالية.
ي.اعتماد الميزانية.
ك.اعتماد تقرير النشاط.
ل.اعتماد مدققي الحسابات المستقلين والخارجيين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
م.تحديد اشتراكات العضوية بناءً على توصية مجلس الإدارة.
ن.اتخاذ القرار، عند تسمية مجلس الإدارة، بمنح لقب رئيس فخري أو عضو فخري.
س.قبول أو تعليق أو طرد عضو.
ع.إلغاء أو التفويض عضو واحد أو أكثر من مجلس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ف.حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ص.تمرير القرارات بناءً على طلب عضو ما وفقا لهذا النظام الأساسي.
مادة 24
النصاب القانوني للجمعية العمومية
1.لا تسري قرارات الجمعية العمومية إلا في حالة حضور الأغلبية (أكثر من 50 %) من المندوبين الممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت.
2.في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يتعين انعقاد الاجتماع التالي للجمعية العمومية بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال.
3.لا يكون النصاب القانوني مطلوباً للاجتماع الثاني للجمعية العمومية إلا أذا تطلب أي بند مدرج على جدول الأعمال اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وانتخاب أو عزل الرئيس أو انتخاب أو عزل نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك عزل كامل أعضاء مجلس الإدارة) أو عزل عضو أو أكثر من أعضاء إحدى هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو طرد عضو من الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 25
قرارات الجمعية العمومية
1.القرار الذي يتطلب التصويت عليه، يتم من خلال رفع الأيادي أو الحساب الإلكتروني. إذا لم يعط رفع الأيادي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار، فيتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي.
2.ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تكون أغلبية (أكثر من 50 %) الأصوات السارية كافية لكي يصبح التصويت صحيحا. أما ورقة التصويت الفارغة أو الأصوات الإلكترونية غير السارية تقع تحت بند الامتناع عن التصويت فلن يتم احتسابها في الأغلبية.
مادة 26
الانتخابات
1.يجب أن تجري الانتخابات حسب المركز، ويجب عقدها بالاقتراع السري.
2.يتعين إجراء انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضاء منبثقين من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للقانون الانتخابي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3.تعد أغلبية الأصوات الصحيحة (أكثر من 50 %) ضرورية لانتخاب الرئيس. في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب الرئيس، يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع التالي حتى يبقى مرشحان فقط.
4.فيما يتعلق بانتخاب الأعضاء الآخرين بمجلس الإدارة، يتعين انتخاب المرشح (المرشحين) الذي يحصل (يحصلون) على أكثرية الأصوات فيما يتعلق بالمقعد (المقاعد) الشاغرة.
5.في حالة تساوي الأصوات، يتعين إجراء الاقتراع حتى يتم انتخاب المرشح المعني أو القائمة المعنية وفقا للإجراء المحدد بموجب الحكم الحالي.
مادة 27
الجمعية العمومية العادية
1.يجب عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة.
2.يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان. ويتوجب إخطار الأعضاء خطيّا قبل 60 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية على الأقل. يتعين على الجمعية العمومية صياغة جدول الأعمال بناء على اقتراحات من مجلس الإدارة والأعضاء. يتعين إرسال أي اقتراح يرغب عضو ما في تقديمه للجمعية العمومية إلى السكرتارية العامة خطيا مع شرح موجز قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
3.يتعين توجيه الدعوة الرسمية خطياً قبل 21 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. كما يجب أن تضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وتقرير النشاط والبيانات المالية وكذلك تقرير مدققي الحسابات وأي وثائق أخرى ذات علاقة.
مادة 28
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1.ينبغي أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية (من خلال التسلسل الزمني):
أ.إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ب.اعتماد جدول الأعمال.
ج.خطاب من الرئيس.
د.تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع.
ه.تعيين ثلاثة مشرفين للعملية الانتخابية.
و.تعليق أو طرد الأعضاء (في حالة تطبيق ذلك).
ز.اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
ح.اعتماد تقرير النشاط (يتضمن الأنشطة منذ الجمعية العمومية السابقة).
ط.تقديم الميزانية العمومية المجمعة والمدققة وبيان الأرباح والخسائر.
ي.اعتماد البيانات المالية.
ك.اعتماد الميزانية.
ل.التصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي واللوائح التي تنظم تطبيق النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية (في حالة تطبيق ذلك).
م.مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة وفقا للإجراء المحدد في الفقرة 1 أعلاه.
ن.تعيين مدققين حسابات مستقلين (في حالة تطبيق ذلك) بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
س.عزل شخص أو هيئة (في حالة تطبيق ذلك).
ع.انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة (في حالة تطبيق ذلك).
ف.انتخاب أعضاء الهيئات القضائية ( في حالة تطبيق ذلك).
ص.انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية (في حالة تطبيق ذلك).
ق.انتخاب أعضاء لجنة التدقيق والامتثال (في حالة تطبيق ذلك).
ر.القبول للعضوية (في حالة تطبيق ذلك).
3. لا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرار بأي شأن غير مذكور في جدول الأعمال.
4.يجوز تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، بشرط حضور ثلاثة أرباع المندوبين الممثلين للاعضاء الحاضرين أو أكثر في الجمعية العمومية والمؤهلين للتصويت وموافقتهم على ذلك.
مادة 29
الجمعية العمومية غير العادية
1.يجوز لمجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت.
2.في حالة عقد الجمعية العمومية غير العادية من قبل مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإدارة بإشعار أعضاء المجلس بالمكان والتاريخ وجدول الأعمال قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
3. يجب أن يعقد مجلس إدارة الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدمت أغلبية (أكثر من 50٪) من المندوبين الذين يمثلون أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بهذا الطلب كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد بنود جدول الأعمال، كما يجب أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال 14 يوما من تاريخ الطلب. وإذا لم يتم عقدها فيحق للمندوبين الذين يمثلون الأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم، وكملاذ أخير يمكن لهؤلاء المندوبين الممثلين للاعضاء أن يطلبوا المساعدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
4. في حالة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء، يتعين إخطار الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 7 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. يجب أن يحتوي جدول الأعمال على النقاط التي أثارها الأعضاء الطالبين لعقد الجمعية.
5. لا يجوز تعدیل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
مادة 30
الجمعيات العمومية الانتخابية
في حالة إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو منصب الرئيس أو نائب الرئيس في جمعية عمومية، تطبق المواعيد النهائية والإجراءات التالية:
(أ) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية عادية:
1) يتم إخطار الأعضاء بالانتخابات قبل 45 يوما على الأقل من تاریخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
2) على الأعضاء تقديم ترشيحاتهم للمنصب (للمناصب الشاغرة قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
3) يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية العادية الإنتخابية إلى الأعضاء قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.
(ب) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية يعقدها مجلس الإدارة، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في المادة 29 الفقرة 2 أعلاه تستبدل بما يلي:
1) يتم إخطار الأعضاء بمكان وتاريخ الجمعية العمومية غير العادية الانتخابية قبل 30 يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة .
2) يقدم الأعضاء ترشيحهم لشغل المنصب الشاغر قبل 20 يوما من تاريخ الجمعية العمومية المذكورة.
3) يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية غير العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة. يجب أن تتضمن هذا الدعوة جدول الأعمال وأي وثائق أخرى ذات صلة.
(ج) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية تعقد بناء على طلب الأعضاء، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في المادة (29) الفقرة 3 أعلاه يتم إلغاؤها واستبدالها بالمادة 30 الفقرة (ب) أعلاه.
مادة 31
تعديلات على النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية
1. الجمعية العمومية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية.
2. يجب تقديم شرحا مختصرا بشأن أي مقترحات بتعديل النظام الأساسي خطيا إلى الأمانة العامة سواء كان هذا المقترح مقدما من عضو الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة ويكون الاقتراح المقدم من مندوب يمثل عضو صحيحا بشرط تم دعمه خطيا من قبل عضوين مندوبين يمثلون أعضاء آخرين على الأقل.
3. حتى يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي والتعليمات الدائمة للجمعية العمومية صحيحة، يتعين حضور (ثلاثة أرباع المندوبين الممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت.
4. لا يتم إقرار تعديل النظام الأساسي أو التعليمات الدائمة للجمعية العمومية إلا بموافقة ثلاثة أرباع المندوبين الممثلين للاعضاء الحاضرين والمؤهلين للتصويت.
مادة 32
محاضر الاجتماع
يتولى الأمين العام المسؤولية عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية، ويتعين مراجعة محضر الاجتماع من قبل الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية ثم اعتماده بصورة مائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
مادة 33
تواريخ سريان القرارات
تدخل القرارات التي يتم تمريرها من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ الأعضائها فورا من تاريخ انتهائها، ما لم ينص خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي أو إذا لم تقرر الجمعية العمومية موعدا آخر لسريان القرار .
ب. مجلس الإدارة
مادة 34
التشكيل
1. يتألف مجلس الإدارة من:
• رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم .
• نائب لرئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم.
• عضو منتخب للمقعد النسائي الإلزامي وفقا للمادة 35 الفقرة 3 والفقرة 5. .
• 13 عضو آخر.
- عدلت بموجب القرار رقم 15 لسنة 2021م
2. يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصورة مستقلة حسب المبادئ الديمقراطية من قبل الجمعية العمومية حسب المنصب ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ولا يجوز تمثيل عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم في مجلس الإدارة بواسطة أكثر من ممثل واحد في آن واحد، باستثناء المرشحة المنتخبة للمقعد النسائي الإلزامي.
3. يكون تكليف الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات. ويبدأ تكليفهم بعد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبتهم.
4. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون في الوقت نفسه عضوا في هيئة قضائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو لجنة الانتخابات أو لجنة الإستئناف الإنتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال.
مادة 35
ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
1. تجري الانتخابات لأي منصب في مجلس الإدارة وفقا للمادة 26 من هذا النظام الأساسي والقانون الانتخابي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2.يرشح المرشحون عن طريق العضو المعني في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا لإجراءات الترشيح المعمول بها على مستوى الأندية الأعضاء عند الإعلان عن الانتخابات لمقعد في مجلس الإدارة، يجب على كل عضو بدء إجراء الترشيح الداخلي للمرشحين وإبلاغ أعضائه على الفور (على سبيل المثال، عن طريق لوحة إعلانات النادي العضو). عند تقديم مرشحيه إلى الأمين العام وفقا للمادة 30 أعلاه، يجب على العضو استخدام النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق جميع الوثائق التي تثبت أن كل من مرشحيه يفي بمعايير الترشيح على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي .
3. يرشح كل نادي عضو عدد لا يقل عن اثنين من المرشحين لمقعده في مجلس الإدارة. ويجب أن تكون أي من المرشحات للمقعد النسائي الإلزامي مدعومه من ثلاثة أندية أعضاء على الأقل.
4. يشترط في كل من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد .
أ.أن يكون كويتي الجنسية.
ب. أن يكون تابعا للعضو الذي قام بترشيح المرشح، باستثناء عضو المقعد النسائي الإلزامي.
ج. أن لا يكون عمره أقل من (30) سنة ولا أكثر من (70) سنة في توقيت الترشيح.
د. أن يكون له اهتمام كبير بلعبة كرة القدم.
ه. لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا للقانون الكويتي ما لم يكن قد رد اعتباره.
5. تنتخب الجمعية العمومية امرأة واحدة من بين المرشحات عملا بالمادة 35 الفقرة 3 لشغل مقعد النسائي الإلزامي. يتم انتخاب المرشحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات فيما يتعلق بمقعد النسائي الإلزامي، ويكون المرشحون المنتخبون الآخرون أعضاء في مجلس الإدارة.
6. في حالة تساوي الأصوات على المقعد النسائي الإلزامي، يتم إجراء اقتراع جديد، ومن تتحصل على أقل عدد من الأصوات تستبعد من الاقتراع الثاني حتى يتبقى مرشحتين اثنتين فقط. المرشحه التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات تنتخب عضوا في المقعد النسائي الإلزامي .
7. في حالة ما إذا خلا منصب أو اقل من 50% من مناصب مجلس الإدارة، يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لأجل انتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية. إذا خلا أكثر من 50% من مناصب مجلس الإدارة، يقوم مكتب مجلس الإدارة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب بديل لفترة المجلس المتبقية. وفي حالة فقد مكتب مجلس الإدارة النصاب المطلوب، يقوم الأمين العام بعقد الجمعية العمومية غير العادية. وتطبق المادة 30 من هذا النظام الأساسي.
8. يتعين اعتبار المركز شاغرا في حالة الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو في حالة عدم مشاركة عضو مجلس الإدارة في (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة.
9. في حال عدم ترشيح النادي العضو في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أي مرشح في انتخابات مجلس الإدارة في الوقت المناسب كما هو منصوص عليه في المادة 30 ، فسيتم مصادرة حقه في أن يكون له ممثلا في مجلس الإدارة حتى الدوره الانتخابية القادمة لمجلس الإدارة، وفي هذه الحالة ، سيتم إنقاص عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقا لذلك. إذا قام العضو بتسمية مرشح (1) واحد فقط لانتخابات مجلس الإدارة خلال المدة المحدده في المادة 30، فإن حقه في أن يكون ممثلا في مجلس الإدارة سيتم مصادرته حتى الدوره الانتخابية المقبلة مجلس الإدارة، ما لم تقرر الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم السماح بانتخاب ذلك المرشح بأغلبية تزيد عن 50% من الأصوات الحاضرة. ومع ذلك، إذا لم يتم انتخاب المرشح عن ذلك النادي، فسيتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقا لذلك.
10. يتم إجراء الانتخابات وفقا للترتيب التالي: أولا، تنتخب الجمعية العمومية عضوا واحدا في مجلس الإدارة من المرشحين المقترحين من كل نادي عضو. ثانيا، تنتخب الجمعية العمومية مقعد النسائي الإلزامي. بعد ذلك، تنتخب الجمعية العمومية الرئيس ونائب الرئيس من بين المرشحين المنتخبين وفقا للمادة 26 فقره 3 من هذا النظام الأساسي.
مادة 36
الاجتماعات
1. يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
2. يقوم الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماعات. وفي حالة تقديم 50% من أعضاء مجلس الإدارة طلبا لعقد اجتماع، يقوم الرئيس بالدعوة العقد الاجتماع خلال 14 يوما. جدول أعمال ذلك الإجتماع يجب أن يتضمن البنود التي أثارها الأعضاء الداعيين للإجتماع. في حالة عدم قيام الرئيس بالدعوة لعقد الاجتماع المطلوب في الموعد النهائي المحدد المذكور أعلاه، يتعين على الأعضاء الآخرين بمجلس الإدارة عقد الاجتماع بأنفسهم.
3. يقوم الرئيس بإعداد جدول الأعمال، ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود لإدراجها ضمن جدول الأعمال، ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة تقديم النقاط التي يرغبون في إدراجها ضمن جدول الأعمال خلال الاجتماع إلى الأمانة العامة في موعد أقصاه 14 يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
4. يشارك الأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة على أساس استشاري. وفي حالة عدم تمكن الأمين العام من حضور الاجتماع، يجوز له تعيين ممثلا له لحضور الاجتماع نيابة عنه، ويخضع ذلك إلى موافقة مجلس الإدارة.
5. لا يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة علنا. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة دعوة أطراف ثالثة للحضور والمشاركة في طرح الآراء | فقط بموافقة مجلس الإدارة دون أي حق للتصويت.
مادة 37
سلطات مجلس الإدارة
يتعين على مجلس الإدارة:
أ. إصدار القرارات في كل الموضوعات التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونيا لجهات أخرى أو خاضعة لهذا | النظام الأساسي.
ب. التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم .
ج. تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة.
د. تقدم التوصية للجمعية العمومية لتعيين أعضاء اللجان القضائية واللجان المستقله.
ه. يمكن إقرار ووضع اللجان المؤقتة في حالة الضرورة في أي وقت.
و. إعداد لوائح تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة.
ز. تعيين أو عزل الأمين العام بناء على اقتراح من الرئيس.
ح. اقتراح مدققي حسابات مستقلين وخارجيين للجمعية العمومية.
ط. تعيين البدلاء للمقاعد الشاغرة في الهيئات القضائية أو لجنة التدقيق والامتثال حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية.
ي. صياغة اللوائح التي تنظم شروط المشاركة ومراحل المسابقات التي يتم تنظيمها من قبل الاتحاد.
ك. تعيين مدربي وإداري المنتخبات والفنيين الآخرين .
ل. الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم داخليا.
م. ضمان تطبيق النظام الأساسي واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها.
ن. فيما عدا الهيئات القضائية، ولجنة التدقيق والإمتثال واللجنة الانتخابية، يجوز عزل شخص أو هيئة (من هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصورة مؤقتة وفقا للمادة 40 من هذا النظام الأساسي، حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
س. تفويض مهام ناشئة خارج نطاق سلطته إلى هيئات أخرى من هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو أطراف ثالثة.
ع. يجوز له تعيين مراقبين يمكنهم المشاركة في الجمعية العمومية بدون الحق في المناقشة أو التصويت.
مادة 38
القرارات
1. لا يجوز لمجلس الإدارة مناقشة أي مسألة إلا بحضور ما يزيد عن %50 من أعضائه.
2. يتم اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية (ما يزيد عن 50%) من الاصوات الصحيحة. وفي حالة تساوي الأصوات، رجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يسمح بالتصويت بموجب تفويض أو کتاب.
3. يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح، كما هو مبين في المادة 20 من هذا النظام الأساسي.
4. تدون القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع.
5. تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فورا، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.
مادة 39
عزل شخص أو هيئة
1. يجوز للجمعية العمومية عزل شخص أو هيئة (من هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم). يجوز لمجلس الإدارة وأي عضو من أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم إدراج طلب عزل شخص أو هيئة على جدول أعمال الجمعية العمومية التالية. يجوز لمجلس الإدارة عزل شخص أو هيئة مؤقتا عدا الهيئات القضائية، ولجنة التدقيق والمماثلة واللجنة الانتخابية. يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا العزل في جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
2. يجوز لأي عضو طلب عزل شخص أو هيئه وفقا لنصوص المواد 27 و 29 من هذا النظام.
3. يتعين أن يكون اقتراح العزل مسببة، ويتم إرساله إلى أعضاء مجلس الإدارة و / أو أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع جدول الأعمال.
4. يحق للشخص أو الجهة المعنية التحدث للدفاع عن نفسه أو نفسها.
5. يتم اتخاذ قرار العزل من خلال الاقتراع السري. ولتمرير القرار، يشترط موافقة أغلبية ثلثي عدد أصوات المندوبين الحاضرين والممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت.
6. يجب إعفاء الشخص أو الجهة التي تم عزلها (مؤقتا) من المهام الموكلة إليه فورا .
7. عزل مجلس الإدارة وأي من أعضائه يتم تحديدا وفقا لأحكام المادة 40 من هذا النظام الأساسي.
مادة 40
عزل مجلس الإدارة وأي من أعضائه
1. يجوز للجمعية العمومية عزل الرئيس ونائب الرئيس وعضو أعضاء مجلس الإدارة و / أو مجلس الإدارة بالكامل.
2. يجوز مجلس الإدارة إدراج عزل أي من أعضائه في جدل الأعمال العقد جمعية عمومية. لا يجوز لمجلس الإدارة عزل أي من أعضائه مؤقتا. ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح العزل بجدول الأعمال للجمعية العمومية. يتعين اتخاذ قرار إدراج العزل في جدول الأعمال وفقا للمادة 38.
3. يجوز لأي عضو طلب عزل مجلس الإدارة أو أي من أعضائه وفقا النصوص المواد 27 و 29 من هذا النظام.
4. طلب العزل يجب أن يكون مسببا، ويجب إرساله لأعضاء مجلس الإدارة وللأندية الأعضاء مرفقا مع جدول الأعمال.
5. الشخص أو العضو محل الطلب له الحق في الدفاع عن نفسه.
6. يتم إتخاذ القرار بشأن طلب العزل من خلال الإقتراع السري ويصدر القرار بأغلبية أكثر من 50% من عدد أصوات المندوبين الحاضرين والممثلين للاعضاء المؤهلين للتصويت.
7. يسري قرار العزل بشكل فوري.
ج : الرئيس
مادة 41
الرئيس
1. يمثل الرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا .
2. يكون مسؤولا بصفة رئيسية عن:
أ. تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال الأمانة العامة.
ب. التأكد من كفاءة هيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في هذا النظام الأساسي.
ج. مراقبة عمل الأمانة العامة.
د. العلاقات بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى.
3. يجوز للرئيس فقط اقتراح تعيين أو عزل الأمين العام.
4. يتعين على الرئيس ترأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واجتماعات مكتب مجلس الإدارة وتلك اللجان التي يعين عليها كرئيس.
5. يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متساوية فإن صوته يكون مرجحا.
6. في حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده، يحل محله نائب الرئيس.
7. يتعين اعتبار خلو منصب الرئيس في حالة عدم المشاركة في عدد محدد بثلاث (3) اجتماعات متعاقبة لمجلس الإدارة بدون سبب مناسب.
8. في حالة ما إذا أصبح منصب الرئيس شاغرة، يحل محله نائب الرئيس حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية، ويجب على الجمعية العمومية انتخاب رئيس جديد لفترة المنصب المتبقية.
9. يتعين إدراج أي صلاحيات إضافية ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 42
المرشحون لمنصب الرئيس
1. يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة أربعة أعوام. يتعين أن يبدأ تكليفه بعد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبته. يجوز إعادة انتخاب الرئيس.
2. يجوز لأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم فقط تقديم المرشحين للمنصب الرئيس. يجب على الأعضاء إخطار الأمانة العامة خطيا باسم المرشح لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية العادية الانتخابية.
3. ينبغي على الأمانة العامة إخطار الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل 14 يوما على الأقل من تاریخ اجتماع الجمعية العمومية العادية الإنتخابية.
مادة 43
التمثيل والتوقيع
يمثل الرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قانونيا ويحق له التوقيع عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين في حالة غياب الرئيس على وجه الخصوص وكذلك لكافة الأعمال الهامة للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
د. مكتب مجلس الإدارة.
مادة 44
مكتب مجلس الإدارة
1. يتعامل مكتب مجلس الإدارة مع كافة القضايا التي تتطلب تسوية فورية بين اجتماعين مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعينهم من قبل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات.
2. يدعو الرئيس لعقد اجتماعات مكتب مجلس الإدارة وإذا لم تتم الدعوة لعقد اجتماع خلال فترة ملائمة يجوز اتخاذ القرارات بموجب وسائل اتصال أخرى. وتكون هذه القرارات نافذة فورا، على أن يخطر الرئيس مجلس الإدارة على الفور بالقرارات التي اتخذت من قبل المكتب.
3. لا يجوز لمكتب مجلس الإدارة المشاركة في المناقشة ما لم يشارك أربعة أعضاء في المناقشة. يتعين على مكتب مجلس الإدارة اتخاذ القرارات بأغلبية (ما يزيد عن 50%) من الأصوات الصحيحة، في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
4. يتوجب مصادقة مجلس الإدارة على كافة القرارات التي تتخذ من قبل المكتب في اجتماعه التالي.
5. في حالة عدم قدرة الرئيس على حضور الاجتماع ، يتعين أن ينوب عنه نائب الرئيس، إن لم يكن نائب الرئيس عضوا في مكتب مجلس الإدارة أو غير حاضر، ينبغي أن ينوب عنه أكبر الأعضاء سنة .
ه. اللجان الدائمة
مادة 45
اللجان الدائمة
1. اللجان الدائمة للاتحاد الكويتي لكرة القدم هي:
أ. اللجنة المالية،
ب. لجنة التدقيق والامتثال،
ج. اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم،
د. اللجنة الفنية والتطوير،
ه. لجنة الحكام،
و. اللجنة القانونية،
ز. لجنة كرة القدم النسائية،
ح. لجنة كرة القدم الشبابية،
ط. لجنة كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية ،
ي. اللجنة الطبية، اك. لجنة شؤون اللاعبين،
ل. لجنة التسويق والتلفزيون، و
م. اللجان الخاصة
2. يتعين أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، عضوا في كل من اللجان الدائمة، باستثناء أعضاء لجنة التدقيق والامتثال، والتي يكون أعضائها من خارج مجلس الإدارة، ويجوز أن يترأس تلك اللجان عضو مجلس إدارة، ويجب تعيين أعضاء كل لجنة دائمة من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك بإستثناء أعضاء لجنة التدقيق والإمتثال والذين يجب تعيينهم من قبل الجمعية العمومية. يتعين على مجلس الإدارة ضمان التمثيل النسائي المناسب في اللجان الدائمة. ويجب تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الدائمة لمدة أربع سنوات.
3يمثل كل رئيس لجنته ويدير أعمالها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
4.على رئيس كل لجنة تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع الأمين العام والتأكد من تنفيذ كافة الأعمال مع رفع تقرير عنها المجلس الإدارة.
5. يجوز لكل لجنة أن تقترح على مجلس الإدارة تعديلات على لوائحها.
مادة 46
اللجنة المالية
1. تعين على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم المشورة المجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول. ويجب على اللجنة المالية تحلیل میزائية الاتحاد الكويتي لكرة القدم والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل الأمين العام وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها . تتكون اللجنة من رئيس ونائب رئيس وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري.
2. يجب تعيين مسؤول من الهيئة العامة للرياضه كعضو بهذه اللجنه .
مادة 47
لجنة التدقيق والامتثال
1. يتعين على لجنة التدقيق والامتثال ضمان اكتمال وصحة المحاسبة المالية ومراجعة البيانات المالية، والبيانات المالية المجمعة وتقارير المدققين الخارجيين. تتكون لجنة التدقيق والامتثال من رئيس، ونائب
الرئيس وثلاثة أعضاء. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ذوي خبرة ومعرفة بالأمور المالية و/ أو الأمور الرقابية والقانونية والتي من الممكن أن تكون ذات صلة بأي قرار يؤثر على عمليات الاتحاد الكويتي لكرة القدم
2.يتعين على لجنة التدقيق والامتثال تقديم المشورة ومساعدة مجلس الإدارة في مراقبة الأمور المالية والالتزام للاتحاد وإصدار ومراقبة | الالتزام باللوائح ذات الصلة بالاتحاد. كما يتعين عليها الإشراف على الأمانة العامة في الأمور المالية وأمور الالتزام. ويجب على لجنة التدقيق والامتثال ضمان اكتمال وصحة المحاسبة المالية ومراجعة البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل والخارجي. كما يجب على اللجنة أيضا مراقبة الأمور المالية والالتزام للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاقتراح لهيئات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أي إجراء من الممكن أن تراه ضروريا نتيجة لتلك المراقبة.
3. التفاصيل بشأن مسؤوليات لجنة التدقيق والامتثال، والتعاون الداخلي والأمور الإجرائية الأخرى مبينة في اللوائح ذات الصلة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
4. يتعين انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة التدقيق والامتثال من خلال الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ويجوز إعفائهم فقط من مهامهم من خلال الجمعية العمومية. ولا يجوز أن يكونوا تابعين لأي هيئة أخرى بالاتحاد الكويتي لكرة القدم ويتعين خضوعهم لفحص النزاهة، الواجب تنفيذه من خلال لجنة الأخلاق قبل انتخابهم أو إعادة انتخابهم.
5. ينبغي أن يكون رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال مستقلين، ولا يجوز اعتبارهم على أنهم مستقلين في حالة، في أي وقت خلال مدة الأربع سنوات، ما إذا كان قبل عملهم أو أي فرد من أفراد العائلة (الزوجة، الأطفال، الأطفال لأب، الوالدين، الأخوة، | الشريك المحلي، والدي الزوجة/ الشريك المحلي والأخوة وأطفال الشريك المحلي):
• امتلاك أي منصب مدفوع أو عقد مادي (بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأي عضو اتحاد، رابطة أو نادي (بما في ذلك الشركات التابعة/ المؤسسات)، حيث يتعين اعتبار المنصب الاختياري مع بدل المصروفات بما يزيد عن 1,000 دولار أمريكي لكل شهر کمنصب مدفوع.
• عمل من خلال المستشار القانون الخارجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو من خلال مدقق حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وشارك في أعمال التدقيق الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم).
• امتلاك أي منصب مدفوع أو اختياري لدى منظمة غير ربحية يقوم الاتحاد الكويتي لكرة القدم و/ أو أي عضو، أو اتحاد، أو رابطة أو نادي بعمل دفعات سنوية لها تزيد عن 100,000 دولار أمريكي.
6. في حالة توقف رئيس ونائب رئيس أو عضو ما من أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بصورة دائمة عن تنفيذ مهامه الرسمية خلال فترة عمله، يتعين على مجلس الإدارة تعيين بدلا له لتنفيذ المهام حتى الاجتماع التالي للجمعية العمومية.
مادة 48
لجنة تنظيم مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم
تنظم هذه اللجنة مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 49
اللجنة الفنية والتطوير
تقوم اللجنة الفنية والتطوير بصفة أساسية بتحليل النواحي الأساسية التدريب كرة القدم والتطوير الفني. يتعين أن تتكون من رئیس و نائب رئيس وذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 50
لجنة الحكام
تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة الإدارية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراقبة تدريب وتعليم الحكام. تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 51
اللجنة القانونية
يتعين على اللجنة القانونية تحليل الأمور القضائية الأساسية ذات الصلة بكرة القدم وتقييم النظام الأساسي ولوائح الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه، ويجب أن تتكون من رئيس ونائب رئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 52
لجنة كرة القدم النسائية
يتعين على لجنة كرة القدم النسائية تنظيم مسابقات كرة القدم النسائية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة بكرة القدم النسائية، ويجب أن تتكون من رئيس ونائب رئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 53
لجنة كرة القدم الشبابية
يتعين على لجنة كرة القدم الشبابية تنظيم مسابقات كرة القدم الشبابية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة بكرة القدم الشبابية، ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 54
لجنة كرة قدم الصالات والكرة الشاطئية
يتعين على لجنة كرة قدم الصالات تنظيم مسابقات كرة قدم الصالات للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتعامل مع كافة الأمور ذات الصلة بالصالات، ويجب أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 55
اللجنة الطبية
ينبغي على اللجنة الطبية التعامل مع كافة النواحي الطبية لكرة القدم، ويتعين أن تتكون من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 56
لجنة شؤون اللاعبين
1. تقوم لجنة شئون اللاعبين بوضع ومراقبة الالتزام بلوائح الانتقال بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بشؤون وانتقال اللاعبين وتحديد شؤون اللاعبين في مختلف مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجوز لمجلس الإدارة وضع لوائح خاصة تحدد سلطات وتحكم اختصاصات لجنة شؤون اللاعبين، وتتألف هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
2. يتم تسوية النزاعات ذات الصلة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأعضائه، واللاعبين، والإداريين، والمباريات ووكلاء اللاعبين من خلال محكمة التحكيم ووفقا لهذا النظام الأساسي ويخضع ذلك لأي قانون وطني معمول به.
مادة 57
لجنة التسويق والتلفزيون (في حالة تطبيق ذلك)
يتعين على لجنة التسويق والتلفزيون تقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ العقود بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم وشركاء التسويق التلفزيون و تحلیل استراتيجيات التسويق والتلفزيون التي تمت التوصية بها. تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
مادة 58
اللجان المؤقتة
يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس ونائب رئيس والأعضاء، على أن يتم تحديد مهامها وواجباتها بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة وترفع اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة.
و.الهيئات الأخرى
مادة 59
هيئة ترخيص النادي
تتولى هيئة ترخيص النادي المسؤولية عن نظام ترخيص النادي لدى الاتحاد وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
مادة 60
اللجنة الانتخابية
1. اللجنة الانتخابية هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وفقا للقانون الانتخابي الخاص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2. لجنة الإستئناف الانتخابية تفصل في كافة الطعون المثارة حول قرارات اللجنة الانتخابية وفقا للقانون الانتخابي الخاص بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3. ينبغي على الجمعية العمومية اعتماد اللوائح (القانون الانتخابي) التي تنظم تشكيل اللجنة الانتخابية والسلطات بالإضافة إلى التنظيم والإجراءات الخاصة بالانتخابات ذاتها. ويتعين اقتراح أعضاء اللجنة الانتخابية من قبل مجلس الإدارة وانتخابها من خلال الجمعية العمومية.
ز. الأمانة العامة
مادة 61
الأمانة العامة
تقوم الأمانة العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم حسب توجيهات الأمين العام. يلتزم موظفو الأمانة العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي لكرة القدم وبتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل.
مادة 62
الأمين العام
1. الأمين العام هو المدير التنفيذي للأمانة العامة .
2. يجب تعيين الأمين العام بموجب عقد يحكمه القانون الخاص ويجب أن يمتلك المؤهلات المهنية اللازمة.
3. يتعين أن يتولى مسؤولية:
أ. تنفيذ القرارات التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفقا لتوجيهات الرئيس.
ب. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة.
ج. تنظيم اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس الإدارة والهيئات الأخرى.
د. إعداد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان الدائمة والخاصة المؤقتة.
ه. إدارة وحفظ حسابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالشكل المناسب و مراسلات الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ز. العلاقات مع الأعضاء واللجان والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ح. تنظيم الأمانة العامة.
ط. تعيين الموظفين العاملين في الأمانة العامة والاستغناء عنهم.
ي. اقتراح تعيين الموظفين الإداريين إلى الرئيس. يتعين تحديد أي مسؤوليات ومهام إضافية يتم إسنادها إلى الأمين العام ضمن اللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
4. لا يجوز أن يكون الأمين العام مندوبة في الجمعية العمومية أو عضو في أي هيئة آخر بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ح. الهيئات القضائية
مادة 63
الهيئات القضائية
1. الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم هي:
أ. لجنة الانضباطی،
ب. لجنة الأخلاق،
ج. لجنة الاستئناف.
2. تألف الهيئات القضائية من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء.
3. يتم تشكيل الهيئات القضائية بتلك الطريقة من ثلاثة أعضاء، معا، لديهم المعرفة، والقدرات، والخبرات المتخصصة اللازمة لاستكمال مهامهم. ينبغي أن يكون رئيس الهيئات القضائية متمتعا بالمؤهلات القانونية، ويجب أن تكون مدة المنصب لكافة الأعضاء أربع سنوات. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء أو إعفائهم من مهامهم في أي وقت، ومع ذلك يمكن إعفائهم من مهامهم من خلال الجمعية العمومية.
4. يتعين انتخاب رئيس، ونائب رئيس والأعضاء الآخرين بالهيئات القضائية من خلال الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ولا يجوز أن يكون أعضاء في أي هيئة أخرى بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
5. يجب على رئيس ونائب رئيس لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف الوفاء بنفس معايير الاستقلالية المنصوص عليها في المادة 44 الفقرة 5 لرئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال.
6. في حالة توقف رئيس ونائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية عن ممارسة عمله الرسمي بشكل مؤقت خلال فترة منصبه، ينبغي على مجلس الإدارة تعين بديلا لتنفيذ الأعمال إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
7. تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بالهيئات القضائية حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقواعد الأخلاق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم المعتمده من مجلس الإدارة.
مادة 64
لجنة الانضباط
1. تكون مهمة لجنة الانضباط محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يتعين على لجنة الانضباط إصدار القرارات بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. يجوز لرئيس اللجنة في حالات خاصة أن يحكم منفردا بالتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2. يجوز للجنة الانضباط توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم على الأعضاء، والإداريين، واللاعبين، والأندية، ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين، وفقا لما هو معمول به.
3. لن يكون لتلك الأحكام تأثيرا على سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يتعلق بتعليق وعزل الأعضاء .
4. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم المحدثة والمعمول بها من وقت لآخر.
مادة 65
لجنة الأخلاق
1. تخضع وظيفة لجنة الأخلاق القانون الأخلاق في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وتصدر لجنة الأخلاق القرارات فقط عندما يكون ثلاثة أعضاء على الأقل حاضرين. في بعض الحالات، وفق ما هو محدد في قانون الأخلاق، يجوز للرئيس أن يصدر القرار بمفرده.
2. يجوز للجنة الأخلاق أن تنشر العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وقانون الاخلاق للاتحاد الكويتي لكرة القدم وقانون الانضباط للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمفروضة على المسئولين واللاعبين ووكلاء المباريات واللاعبين.
3. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قواعد الأخلاق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجب أن تكون تلك اللوائح وفقا لقواعد الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم المحدثة والمعمول بها من وقت لآخر.
مادة 66
لجنة الاستئناف
1. تكون مهمة لجنة الاستئناف خاضعة لقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقواعد الأخلاق في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. يجب على لجنة الاستئناف إصدار القرارات بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل. يجوز لرئيس اللجنة في حالات خاصة أن يحكم منفردا بالتوافق مع اللوائح ذات الصلة.
2. تتولى لجنة الاستئناف مسؤولية الاستماع إلى طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق والتي لا تعتبر فائية بموجب اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
3. يجوز فقط الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا (کاس (CAS)، أو أمام محكم تحكيم وطنية، مستقلة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
مادة 67
الإجراءات الانضباطية
تكون الإجراءات الانضباطية بصفة أساسية:
1. بحق الأشخاص الطبعيين والقانونيين:
أ. تحذير
ب. تأنيب
ج. غرامة
د. استعادة الجوائز
2. بحق الأشخاص الطبعيين
أ. إنذار
ب. طرد
ج. إيقاف مباراة
د. المنع من الدخول إلى غرف الملابس و/ أو مقاعد الاحتياط
ه. المنع من الدخول إلى الاستاد
و. المنع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بكرة القدم
ز. الأعمال الاجتماعية
3.بحق الأشخاص القانونيين
أ. منع الانتقال
ب. لعب مباراة بدون جمهور
ج. لعب مباراة في أرض محايدة
د. منع اللعب في استاد معین
ه. إلغاء نتيجة مباراة
و. الطرد من المسابقة
ز. إلغاء نتيجة مباراة
ح. خصم نقاط
ط. تصنيف في درجة أدنى
ي. إعادة لعب مباراة
مادة 68
التحكيم
1. لا يجوز تقديم النزاعات الرياضية في نزاعات الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو النزاعات الرياضية التي تؤثر على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والروابط، وأعضاء الروابط، والنوادي، وأعضاء النوادي، واللاعبين والإداريين إلى المحاكم العادية، ما لم تنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا النظام الأساسي أو الأحكام الإلزامية بالقانون الوطني على ذلك بصفة خاصة أو تنص على اللجوء إلى المحاكم العادية.
2. يجب تقديم تلك النزاعات كما هو محدد في المادة 68 الفقرة 1 إلى محكمة التحكيم (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي) معترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضية (كاس (CAS)) في لوزان بسويسرا.
مادة 69
الاختصاص القضائي
1. يتم اللجوء فقط إلى محكمة تحكيم وفقا للمادة 68 عندما يتم استنزاف كافة القنوات الداخلية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.
2. يكون للاتحاد الكويتي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الوطنية الداخلية، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ويكون للاتحاد الدولي لكرة القدم الاختصاص القضائي بشأن النزاعات الدولية، أي النزاعات بين الأطراف المنتمية إلى الاتحادات و/ أو الاتحادات الكونفدرالية المختلفة.
مادة 70
محكمة التحكيم الرياضية
1. بموجب الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، يتعين نظر أي استئناف ضد أي قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الروابط من خلال محكمة التحكيم الرياضية (كاس (CAS) في لوزان بسویسرا، ما لم توجد محكمة تحكيم أخرى لها الاختصاص القضائي وفقا للمادة 68. ومع ذلك، لا يجوز للمحكمة التحكيم الرياضية (كاس (CAS)) نظر الاستئنافات بشأن القرارات المتعلقة بانتهاك قوانين اللعبة أو الإيقاف لعدد يصل إلى أربع مباريات أو الإيقاف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر (باستثناء قرارات تعاطي المنشطات).
2. يضمن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تقيده التام وكذلك الذين يخضعون لاختصاص قضائي بأي قرار نهائي تصدره هيئة الاتحاد الدولي لكرة القدم أو هيئة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو محكمة التحكيم المعترف بها من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو بواسطة أي محكمة التحكيم الرياضية (كاس (CAS)) في لوزان بسويسرا .
5. الشئون المالية
مادة 71
الفترة المالية
1. تكون الفترة المالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم عاما واحدة تبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس.
2. تتم إدارة عائد ومصروفات الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطريقة تعادي فيها الفترة المالية ويجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي لكرة القدم في المستقبل مضمونة من خلال إيجاد احتياطات.
3. يكون الأمين العام مسؤولا عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم وتوابعها حتى 31 مارس.
مادة 72
الإيرادات
تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحديدا من:
أ. الاشتراكات السنوية للاعضاء.
ب. الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق التي يملكها الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
ج. الغرامات المفروضة من قبل الهيئات المخولة بذلك.
د. الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتحقيقها.
ه. التبرعات.
و. الاستثمار في مرافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ز. أي إيرادات أخرى ذات صلة بأنشطة كرة القدم.
مادة 73
المصروفات
يتحمل الاتحاد الكويتي لكرة القدم:
أ. المصروفات الواردة في الميزانية،
ب. المصروفات الأخرى المعتمدة من خلال الجمعية العمومية والمصروفات المفوض بتكبدها مجلس الإدارة ضمن نطاق سلطته.
ج. كافة المصروفات الأخرى بهدف تحقيق أهداف الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
مادة 74
مدققو الحسابات المستقلين
يتعين على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية التدقيق على الحسابات المعتمدة من قبل اللجنة المالية، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريرا إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد كل سنة. ويتم تعيين المدققين لأربع سنوات، ويجوز تجدید هذا التعيين.
مادة 75
اشتراكات العضوية
1. تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ 1 يناير، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي يتم قبولهم بها.
2. تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل الإدارة. ويكون الاشتراك متساويا لكل عضو.
مادة 76
التسوية
يجوز للاتحاد الكويتي لكرة القدم القيد على حساب أصول أي عضو التسوية المطالبات.
مادة 77
الرسوم
يجوز للاتحاد الكويتي لكرة القدم أن يطلب سداد الرسوم من قبل أعضائه عن المباريات.
6. المسابقات وحقوق المسابقات والأحداث
مادة 78
المسابقات
1. ينظم وينسق الاتحاد الكويتي لكرة القدم المسابقات الرسمية التالية التي تقام في جميع أنحاء الأراضي الكويتية:
أ. الدوري
ب. كأس الأمير
ج. كأس ولي العهد
د. مسابقات دوري وكأس الشباب والناشئين والأشبال والبراعم.
2. يجوز أن يصدر مجلس الإدارة لوائح خاصة بهذا الشأن..
مادة 79
تراخيص النادي
يحدد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اللوائح بشأن نظام تراخيص النادي والتي تنظم مشاركة الأندية في مسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفقا للمتطلبات بالحد الأدنى لنظام تراخيص النادي المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للوائح تراخيص النوادي الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة 80
الحقوق
1. يكون كل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه هم المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى التي تدخل ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والقانون. تشمل تلك الحقوق، من بين أمور أخرى، كل نوع من أنواع الحقوق المالية، والتسجيل السمعي البصري وعبر الراديو، وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ.
2. يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك.
مادة 81
التفويض
الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضائه مسؤولين حصريا عن تفويض توزيع الصورة والصوت وعوامل نقل البيانات الأخرى لمباريات كرة القدم والأحداث التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم وبدون أي قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والجوانب الفنية والقانونية.
7. المباريات والمسابقات الدولية
مادة 82
المباريات والمسابقات الدولية
1. يكون التفويض بتنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين الفرق الممثلة وبين الروابط وفرق الأندية مرتبط بشكل حصري بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفيدرالية و/أو الاتحادات المعنية. ولا تقام أي مباراة أو مسابقة بدون الحصول على إذن مسبق من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفيدرالية و/ أو الاتحادات المعنية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنظم المباريات الدولية .
2.يلتزم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمراعاة رزنامة المباريات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة 83
الاتصالات
لا يلعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأعضائه، ولاعبيه، والإداريين ووكلاء المباريات واللاعبين ولا يقيم علاقات رياضية مع اتحادات
لیست اعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم أو مع أعضاء مؤقتين بالاتحادات الكونفيدرالية من دون موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
مادة 84
الموافقة
1.يجوز للنوادي، أو الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم فقط الانضمام إلى اتحاد آخر بموجب تفويض من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الآخر، والاتحادات الكونفيدرالية المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
2. لا يجوز للنوادي، الروابط أو أي مجموعة أخرى من الأندية تابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم المشاركة في المسابقات في منطقة اتحاد آخر بدون التفويض بذلك من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد الآخر، والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الكونفيدرالية المعنية وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة للمباريات الدولية .
8.أحكام ختامية
مادة 85
الحالات الطارئة غير المتوقعة والقوة القاهرة
يكون لمجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرار بشأن كافة حالات القوة القاهرة وبشأن كافة الأمور غير الواردة في النظام الأساسي، تلك القرارات التي يتعين اتخاذها بموجب الحق والعدل، مع الأخذ في الاعتبار اللوائح ذات الصلة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
مادة 86
الحل
1.يتطلب أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم غالبية ثلثي کامل أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة تحديدا لهذا الغرض.
2. إذا تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فإن أصوله يجب أن تنتقل إلى الهيئة العامة للرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حيث يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. مع ذلك، يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين.
مادة 87
الأحكام الانتقالية
1.يتعين على أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعديل أوضاعهم ولوائح الحوكمة لتلبية المتطلبات الواردة في هذا النظام الأساسي والقانون الوطني ذي الصلة والذي يكون ساريا في غضون ستة أشهر من تاريخ انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد تطبيق هذا النظام الأساسي. بموجب قرار مجلس الإدارة، يجوز تمديد الفترة الزمنية هذه لفترة أو لفترات أخرى مماثلة.
2.إلى حين هذا التوقيت وقيام أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتطبيق وضعهم الجديد وفقا للمادة 87 فقرة 1 أعلاه، يتعين أن يتم تمثيلهم حسب الأصول من خلال ممثلين ومندوبين لأي جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي تنعقد خلال هذه الفترة.
مادة 88
النفاذ
تم اعتماد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية في الكويت بتاريخ 12 إبريل 2018 ويعتبر نافذا من تاريخه.