قرار وزير التعليم العالي رقم 58 لسنة 2013م بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي / قرار وزاري رقم 156 لسنة 2020م / قرار وزاري 157 لسنة 2020م
– بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم التعالي وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسة 1988 في شأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (164) بتاريخ 2009/5/10 في شأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (312) بتاريخ 2012/11/19 في شأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى تعديلات اللجنة المشكلة لتنقيح لائحة بعثات وزارة التعاليم العالي.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة 1
تعتمد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض معه.
المادة 3
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بهذا القرار.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د/نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 7 شعبان 1434 هـ.
الموافق: 16 يونيو 2013م.
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 1152 تاريخ 6 اكتوبر (تشرين الأول) 2013م. ص. 26.
المادة 1
التعريفات
يراد بالمصطلحات الآتية المعاني المثبتة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
البعثة الدراسية: إيفاد الطالب الكويتي الى إحدى الجامعات الموصى بها خارج دولة الكويت للحصول على المؤهل العلمي الموفد من أجله، خلال المدة المحددة للبرنامج الدراسي وطبقا للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
خطة البعثات: هي المقاعد التي تعلن وزارة التعليم العالي عن وجودها في تخصصات متنوعة في دول مختلفة ليتقدم إليها من تتوفر فيه شروط القبول من الطلبة لإيفادهم للدراسة الجامعية في هذه التخصصات على نفقة الوزارة وتتحدد هذه التخصصات بناء على خطة البعثات في ضوء حاجة مؤسسات الدولة وسوق العمل وخطة التنمية وبالتنسيق مع المكاتب الثقافية.
طالب البعثة: هو من تم قبوله ضمن خطة البعثات في الوزارة أو تم ضمه بعد توافر شروط الضم أو ممن تنطبق عليهم ضوابط أبناء الدبلوماسيين للدراسة في الخارج للحصول على المؤهل العلمي المبعوث من أجله، وتقوم الوزارة بتحمل جميع نفقاته خلال فترة بعثته كما تقوم برعايته ومتابعة أحواله الدراسية والمعيشية.
برنامج البعثات المتميزة: برنامج يهدف الى تشجيع الطلبة على التنافس العلمي والتميز في الحياة الدراسية، وتوفير فرص التحصيل الأكاديمي الممتاز من خلال ابتعاث الطلبة المتميزين لجامعات عالمية مرموقة في الدول الأجنبية، وذلك لخلق قوة عمل وطنية متميزة في جميع المجالات العالمية التي تستطيع أن تساهم في تحقيق التنمية للمجتمع.
لجنة البعثات: لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري، ويرأسها وكيل الوزارة وتضم في عضويتها أعضاء دائمين، وتوكل إليها مهمة تنفيذ جميع القرارات والأنظمة والضوابط التي تتضمنها لائحة البعثات ولائحة المنح الدراسية وتطبيق اللوائح المالية الخاصة بالطلبة في الخارج وإصدار القرارات الخاصة بهم، واقتراح التعديلات اللازمة باللائحة.
المكتب الثقافي: مكتب يتبع الوزارة ويلحق ببعض سفارات دولة الكويت، ومهمته ترتيب قبول المبعوثين في الجامعات المختلفة خارج دولة الكويت والإشراف على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية، وإعداد الموازنة اللازمة وصرف المخصصات المالية للطلبة والإشراف الإداري على الموظفين، والعمل على إقامة علاقات ثقافية مع الدول والجامعات ودور البحث العلمي والهيئات والمنظمات الثقافية المختلفة في تلك الدول، وإعداد دراسات أكاديمية وإحصائية عن طلبة البعثات من ناحية والتوجهات الجديدة في التعليم العالي في الدول المعنية من ناحية أخرى، ويرأس المكتب الثقافي رئيس المكتب أو ملحق ثقافي.
اللجنة الأكاديمية: لجنة يتم تشكيلها في المكاتب الثقافية برئاسة رئيس المكتب أو الملحق الثقافي، وتضم في عضويتها بعض أعضاء المكتب الثقافي، وتوكل إليها مهمة دراسة ومناقشة الأوضاع الأكاديمية لطلبة البعثة والطلبة الخاصين وطلبة الجهات الأخرى ورفع التوصيات الى الوزارة للبت فيها.
مقر الدراسة: الدولة أو المدينة التي تقع بها الجامعة أو الكلية التي يتلقى الطالب المبتعث دراسته بها.
الجامعات المعتمدة: هي الجامعات الموصى بها لدى الوزارة بالتنسيق مع المكاتب الثقافية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
العام الدراسي: هو بداية الدراسة ونهايتها في العام الجامعي الواحد وفقا لنظام الجامعات الموصى بها في بلد الإيفاد والتي تكون أقل من العام الميلادي.
المدة الفعلية للدراسة: هي المدة الزمنية للحصول على المؤهل العلمي في جامعات ومؤسسات موصى بها من قبل وزارة التعليم العالي في بلد الابتعاث في كل دولة.
نظم الدراسة: النظم الدراسية المحددة المعمول بها للحصول على المؤهل العلمي من جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالخارج، وتنقسم الى:
1 – النظام السنوي: وتحسب فيه فترات الدراسة بالأعوام، ويؤدي الطالب امتحانات النقل في نهاية كل عام دراسي حتى سنة التخرج.
2 – النظام الفصلي: ويختار فيه الطالب المقررات الدراسية اللازمة لتخرجه في كل فصل دراسي حتى ينهي متطلبات التخرج، وينقسم الى:
– نظام الفصلين: ويشمل فصلي الخريف والربيع بالإضافة الى فصل الصيف.
– نظام الفصول الثلاثة: ويشمل فصول: الخريف، الشتاء، الربيع، بالإضافة الى فصل الصيف.
– الفصل الصيفي: هو فصل اختياري ولا يعتد به كبداية للضم أو الإيفاد.
الخطة الدراسية: هي الفصول الدراسية التي ينبغي أن يجتازها الطالب بنجاح، وعدد المقررات الدراسية المطلوب إنهاؤها للتخرج.
مرحلة التقديم للجامعة: هي الفترة الزمنية اللازمة لإعداد الطالب للحصول على قبول جامعي وبحد أقصى عام ميلادي وتشمل الآتي:
1 – دراسة اللغة
2 – الدورات التدريبية لاختبارات القبول
3 – البرامج التي تساعد الطالب في الحصول على قبول جامعي
المستوى المتقدم: ينقسم المستوى المتقدم الى:
A level: عامان دراسيان بعد الثانوية الانجليزية لمرحلة الـ O-Level أو IGCSE.
AS level: عام دراسي بعد الثانوية الانجليزية لمرحلة الـ O-Level أو IGCSE.
Leaving Certificate: السنة النهائية للثانوية الأيرلندية التي تؤهل الطالب لمواصلة دراسته الجامعية في الجمهورية الايرلندية.
السنة التمهيدية
1 – Foundation Year: المرحلة الدراسية بعد الثانوية الكويتية التي تؤهل الطالب لمواصلة دراسته الجامعية.
2 – Premiere ET Deuxieme Degree Diploma: الدراسة التي تؤهل الطالب الدارس في فرنسا للحصول على دبلوم الدرجة الثالثة أو الحصول على قبول في السنة الأولى الجامعية.
العبء الدراسي: عدد الوحدات الدراسية التي تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى يجتازه الطالب في الفصل الدراسي.
المعدل الدراسي: مستوى التقديرات أو النقاط التي يحصل عليها الطالب بعد انتهاء الاختبارات في المقررات الدراسية.
تغيير التخصص: تغيير تخصص الطالب الموفد من أجله الى تخصص آخر بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة.
الضم للبعثة: هو قبول الطالب الدارس على نفقته الخاصة في بعثات الوزارة بعد استيفائه شروط الضم بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة.
إعادة الضم: إعادة الطالب المفصول من البعثة إليها بعد توفر شروط الضم بناءا على توصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة.
الإجازة المرضية: انسحاب الطالب بعذر طبي توافق عليه الوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي بشرط تقديم تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة في البلد الذي يدرس فيه أو من المجلس الطبي في دولة الكويت على ألا يتجاوز فترة الانسحاب فصلا دراسيا واحدا أو ما يعادله من الفترة الزمنية في النظام السنوي.
الانسحاب من البعثة: رغبة الطالب في عدم الإلتحاق بالدراسة في بداية البعثة أو خلالها.
إلغاء البعثة: إنهاء بعثة الطالب قبل التحاقه بالدراسة.
الفصل من البعثة: إلغاء بعثة الطالب بسبب تكرر رسوبه أو فصله من الجامعة أو ارتكابه مخالفة من المخالفات التي نصت عليها لائحة البعثات، ويصدر قرار الفصل من لجنة البعثات في ضوء ما يرفع إليها من تقارير المكتب الثقافي في شأن الطالب.
تجميد البعثة: وقف مؤقت للبعثة الدراسية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
تمديد البعثة: زيادة الفترة الزمنية للبعثة الدراسية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
مرافق طالب البعثة: هو الذي يرافق طالب أو طالبة البعثة من الزوجة أو الزوج والأبناء فقط لا غير.
المخصصات المالية: كل ما يصرف لطالب البعثة من مخصصات مالية شهرية أو سنوية.
الغرامة المالية: المبلغ المستحق على طالب البعثة نتيجة انسحابه من المقعد الدراسي حال اعتماد نتائج خطة البعثات وقبل التحاقه بالبعثة.
المديونية: هي المطالبة المالية لكل ما تم صرفه على الطالب والمترتبة على قرار الفصل أو التجميد أو الانسحاب من البعثة.
لجنة المطالبات المالية: هي لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري للنظر في التظلمات والشكاوى الخاصة بالمطالبات المالية والمقدمة من طلبة البعثات والمنح الدراسية أو أولياء أمورهم.
المادة 2
الشروط العامة لطالب البعثة
أولا: يشترط في طالب البعثة ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية.
2 – ألا يقل سن المتقدم عن (17) عاما وألا يزيد عن (23) عاما.
3 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة فترة ستة وعشرين شهرا من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات. ويشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل أو خارج دولة الكويت أو من احدى الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية في دولة الكويت.
4 – ألا تقل النسبة المئوية عن الحد الأدنى المطلوب للقبول في خطة البعثات.
5 – تقديم المستندات الرسمية المصدقة من الجهات الرسمية التي توضح التسلسل الدراسي دون انقطاع للمرحلة الثانوية.
6 – ألا يكون حاصلا على إجازة جامعية.
7 – ألا يكون قد صدر قرارا بإيفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل.
8 – ألا يكون قد حصل على بعثة داخلية أو خارجية أو منحة دراسية وانسحب منها بعد التحاقه بها.
9 – عدم الجمع بين المنحة الدراسية والبعثة الدراسية في آن واحد.
10 – يسمح للطالب المنسحب من خطة البعثات (الأصلية – الإنجليزية) بإعادة التسجيل في خطط بعثات العام الدراسي ذاته إذا لم يتم اتخاذ إجراءات القبول له، وسدد الغرامة المالية المقررة، على أن يتعهد بعدم المطالبة بالمقعد الذي سبق وانسحب منه.
11 – ألا يكون موظفا في أية جهة أو مجازاً دراسياً أو مبعوثاً من جهة أخرى، وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
12 – أن يقدم الى الوزارة شهادة الثانوية العامة الأصلية خلال ستين يوما من إعلان نتائج القبول في خطة بعثات، وللوزارة الحق في إلغاء البعثة في حال عدم الالتزام بتقديم الشهادة في المدة المقررة.
13 – أن يوقع ولي أمر الطالب بصفته الولي الشرعي له على التعهد الخاص بالإلتزام بأحكام البعثة من الناحية الأكاديمية والمالية. أما بالنسبة لمن لديها حضانة فيتوجب حصولها على حكم من المحكمة المختصة بالولاية التعليمية خارج الكويت.
14 – أن يلتزم بكل ما تصدره الوزارة من قرارات.
ثانيا: شروط قبول الثانويات الأجنبية
يلتزم الطالب بما يستجد من قرارات خاصة بالثانويات الأجنبية تصدر من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
حملة الثانوية الانجليزية:
1 – يصنف الطالب كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه المقررات الآتية: (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء).
2 – يشترط اجتياز ثمانية مقررات دراسية على الأقل منها اثنان أو أكثر من المستوى المتقدم التكميلي (AS-Level) أو المستوى المتقدم (A-Level) والبقية في المستوى العادي (IGSCE) خلال فترة زمنية لا تزيد عن ستة وثلاثين شهرا، ولا ينظر الى المقررات التي مضى على اجتيازها فترة أطول من ذلك.
3 – تحتسب المقررات التي يحصل الطالب فيها على تقدير (C) فأعلى، مع جواز احتساب مقرر واحد فقط بتقدير (D).
4 – لا تحتسب المقررات الأكاديمية من منهج وزارة التربية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، القرآن الكريم).
5 – لا تحتسب المقررات غير الأكاديمية (الموسيقى، التربية الرياضية، المسرح، تربية فنية، … الخ) ما لم يقدم الطالب إفادة رسمية من المدرسة المتخرج منها بأن المادة أكاديمية.
6 – تحتسب النسبة المئوية وفقا للتالي: تمنح التقديرات (*A.A.B.C.D) الحاصل عليها الطالب في مقررات (IGCSE) النسب المئوية الآتية:
(A* = 100, A = 95, B = 85, C = 75, D = 65) تجمع النسب المئوية لأعلى ست تقديرات التي حصل عليها الطالب مع مراعاة أن يحتسب من بينها المقررات الأربع المطلوبة من خريج القسم العلمي، ويقسم المجموع الكلي على ستة، مع ضرورة مراعاة ألا تزيد نسبة الطالب النهائية عن 100%.
7 – يسمح للطالب بالتسجيل في التخصصات الأدبية إذا كان مستوفيا للمواد العلمية الأربع الأساسية.
حملة الثانوية الأمريكية:
1 – يصنف الطالب كخريج للقسم العلمي من المرحلة الثانوية عند اجتيازه بنجاح للمقررات الآتية (الاحياء، الكيمياء، الفيزياء جبر 2، حسبان أو تمهيدي حسبان) خلال فصلين دراسيين اعتياديين (وليس كفصل مكثف).
2 – تحتسب النسبة المئوية وفقا للتالي: (المعدل التراكمي + 1) 20X.
3 – يعتمد معدل (STATE GPA) لشهادات الثانوية الأمريكية الصادرة من خارج الكويت.
4 – يسمح للطالب المستوفي للمواد العلمية الأساسية بالتسجيل في التخصصات الأدبية، أما إذا كانت التخصصات (أدبية/علمية) فيتنافس الطالب مع العلمي فقط.
المادة 3
واجبات طالب البعثة
1 – أن يكون محمود السيرة والسلوك.
2 – أن يحافظ على سمعة بلاده في الخارج.
3 – يتعهد الطالب بالاطلاع على لائحة بعثات الوزارة والالتزام بما جاء بها.
4 – الالتزام بقوانين الهجرة والقوانين الأخرى في بلد الإيفاد.
5 – احترام قوانين ونظم البلد الموفد إليها والتقيد بنظم ولوائح الجامعة والكلية التي يدرس بها.
6 – الالتزام بجميع القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي.
7 – لا يسمح بزواج الطالب/الطالبة عند الإبتعاث وخلال البعثة إلا من كويتية/كويتي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
8 – على طالب البعثة وولي أمره التوقيع على التعهد المقدم من الوزارة والخاص بالالتزام أمام الجهات الرسمية في مقر دراسته بتسديد جميع الالتزامات الشخصية خلال فترة البعثة، كما يلتزم الطالب وولي أمره برد ما تحملته الوزارة من نفقات في حالة فصل الطالب أو انسحابه من البعثة إذا تضمن قرار الوزارة المطالبة بالمصاريف.
9 – يجب على الطالب التنسيق مع المكتب الثقافي في بلد الدراسة قبل الذهاب الى الجامعة لمعرفة حقوقه وواجباته.
10 – التزام الطالب بمقر البعثة الموفد إليه وعدم تغييره إلا في الظروف الاستثنائية التي تقررها الوزارة.
11 – الالتزام بالتخصص الدراسي الموفد من أجله وبالمدة المقررة لدراسته، وتزويد المكتب الثقافي بالخطة الدراسية في بداية دراسته الأكاديمية، وبما يفيد التحاقه بالدراسة لكل فصل دراسي وبنتائج اختباراته في نهاية كل فصل أو كل عام دراسي مع عدم جواز تغيير التخصص إلا بعد إبلاغ المكتب الثقافي وأخذ موافقة الوزارة، وعليه أن يتعهد بذلك للوزارة، ويتحمل الطالب مسئولية تأخره في تقديم المستندات المطلوبة وفي حال عدم استجابته لسبب أو لآخر يعطى إنذارا لمدة شهر، ثم يتم إيقاف صرف المخصص الشهري.
12 – لا يسمح للطلبة بدراسة وحدات دراسية عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الامتحان أو التعليم المستمر.
13 – التفرغ لشئون البعثة وعدم مباشرة أي عمل آخر خلالها، ويجوز للوزارة بتوصية من المكتب الثقافي أن تأذن للطالب بمزاولة تدريب يتصل بتخصصه الدراسي والخطة الدراسية إذا كان ذلك لا يؤثر على دراسته وانتظامه فيها.
14 – يلتزم الطالب بتزويد المكتب الثقافي بالأسباب التي أدت الى حصوله على الإنذار الأكاديمي بعد شهر من اخطاره به.
15 – إخطار المكتب الثقافي إذا أراد مغادرة مقر الدراسة لأي سبب.
16 – عدم وقف القيد أو الانقطاع عن الدراسة إلا لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وبعد موافقة الوزارة.
17 – على الطالب المتخرج عدم مغادرة مقر دراسته إلا بعد استكمال جميع المتطلبات الدراسية للتخرج وإنهاء جميع التزاماته الشخصية والمالية والقانونية أمام الجهات الرسمية في بلد الإيفاد.
المادة 4
التزامات طالب البعثة
أولا: دراسة اللغة
1 – يمنح الطالب المرشح للبعثة عاما ميلاديا كاملا اعتبارا من تاريخ الالتحاق بمرحلة اللغة للحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتز في بلد الإيفاد أو دولة الكويت، وتحدد لجنة إعداد الخطة سنويا الشروط المطلوبة.
2 – يسمح للطالب المستجد بالالتحاق بالدراسة الأكاديمية أو المرحلة التمهيدية إذا كان حاصلا على قبول من جامعة موصى بها، شريطة تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتز خلال عاما ميلاديا من تاريخ الالتحاق بالدراسة.
3 – يسمح للطالب، الذي أنهى مرحلة اللغة دون تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتز، بالالتحاق بالدراسة الأكاديمية أو التمهيدية مباشرة إذا كان حاصلا على قبول من جامعة موصى بها، شريطة تحقيق الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتز قبل انتهاء الفصل الدراسي الملتحق به إذا كان نظام الدراسة فصليا أو قبل انتهاء النصف الأول من العام الجامعي إذا كان نظام الدراسة سنويا.
4 – يسمح للطالب بتأدية اختبار (التوفل أو الآيلتز) على نفقة الوزارة ثلاثة مرات بحد أقصى.
5 – يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند إنهائه العام الميلادي لمرحلة اللغة شريطة تحقيقه الدرجة المطلوبة في التوفل أو الآيلتز.
6 – يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتيازه فصل دراسي في مرحلة اللغة مع تحقيقه الدرجة المطلوبة في التوفل أو الآيلتز بالإضافة الى دراسة فصل أكاديمي بعبء دراسي (12) وحدة دراسية كحد أدنى أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
7 – يستحق الطالب المقيد في مرحلة اللغة بدل تذكرة السفر السنوية عند تحقيقه الدرجة المطلوبة في التوفل أو الآيلتز على النحو الآتي:
8 – الملتحق في شهر أكتوبر يستحق بدل التذكرة في شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
9 – الملتحق في شهر مارس يستحق بدل التذكرة في شهر مايو من العام الذي يليه.
10 – تجمد بعثة الطالب، الذي لم يحقق الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتز خلال الفترة المحددة في البنود (1، 2، 3) عاما دراسيا كحد أقصى ويتم استرجاع ما صرف عليه خلال هذه الفترة.
11 – لا تحتسب فترة التجميد في مرحلة اللغة ضمن مدة التجميد في الدراسة الأكاديمية.
ثانيا: الدراسة الأكاديمية
الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة
1 – يمكن للطالب المستجد تسجيل (6) وحدات دراسية جامعية بالإضافة الى وحدات خاصة بدراسة اللغة الإنجليزية إن وجدت، ليتمكن من استكمال (12) وحدة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول.
2 – لا يسمح للطالب أن يسجل أقل من (12) وحدة دراسية ما لم يكن من متطلبات الجامعة دراسة مقررات لغة إضافية.
3 – على طالب البعثة الدارس بنظام الفصلين (Semester) أن ينهي بنجاح من (27-30) وحدة دراسية خلال العام الدراسي أو من (42-45) وحدة دراسية بنظام الفصول الثلاثة (Quarter) وعلى من لم ينه دراسة الوحدات المطلوبة ان يستكملها خلال فصل الصيف
4- اذا تأخر الطالب في خطته الدراسية عن اجتياز ما يعادل (27-30) وحدة دراسية اذا كان يدرس بنظام الفصلين (semester) او (42-45) وحدة دراسية بنظام الفصول الثلاثة (Quarter) يوجه له إنذارا لانخفاض العبء الدراسي ما لم يقدم عذرا مقبولا للمكتب الثقافي والوزارة.
5 – يجب ألا يقل المعدل الفصلي للطالب عن (2.00) (جيد) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى، وفي حال انخفاضه عن ذلك فإنه يحق للمكتب الثقافي اتخاذ الإجراءات الآتية:
– توجيه إنذار أو لرفع المعدل الدراسي خلال الفصل الدراسي التالي.
– توجيه إنذار ثان في حال استمرار انخفاض المعدل الدراسي.
– رفع توصية للوزارة بفصله من البعثة في حال حصوله على ثلاثة إنذارات متتالية او أربعة إنذارات غير متتالية، ويكون للوزارة في هذه الحالة الحق في اتخاذ القرار المناسب وفقا للائحة.
6 – يسمح للطالب بدراسة مقررين دراسيين في كلية مجتمع وبشرط ألا يتجاوز (8) وحدات دراسية إذا كانت هذه المقررات تطلبها الجامعة المقيد بها وغير المتوفرة فيها. أما إذا كانت المقررات باختيار الطالب فيتحمل هو تكلفتها.
7 – يسمح للطالب بدراسة فصل دراسي خارج مقر البعثة إن كان ذلك إجباريا عليه ومن متطلبات التخرج.
8 – لا يحق للطالب دراسة فصل دراسي اختياري خارج مقر بعثته إلا بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة دون تحمل الوزارة أي تكاليف إضافية خارج مصاريف الدراسة.
9 – يسمح للطالب بدراسة أربع مقررات دراسية (12) وحدة دراسية كحد أقصى بنظام الدراسة المستقلة (Independent Study) أو الدراسة عن طريق الانترنت شرط التقيد بما يلي:
– الحصول على موافقة المكتب الثقافي المسبقة للالتحاق بمقرر الدراسة المستقلة أو الدراسة عن طريق الانترنت.
– أن يزود الطالب المكتب الثقافي بإفادة مفصلة صادرة عن الجامعة حول المقرر ونظام الدراسة.
– يسمح للطالب بالالتحاق بمقرر الدراسة عن طريق الانترنت بإشراف إحدى الجامعات المدرجة ضمن قائمة الجامعات الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
10 – لا يسمح للطالب بدراسة وحدات دراسية عن طريق المراسلة أو الانتساب أو تأدية الامتحان أو التعليم المستمر.
11 – يسمح للطالب بالتسجيل في فصل الصيف بجامعة الكويت أو الجامعات الخاصة المعتمدة داخل دولة الكويت أو الجامعات العربية والأجنبية الموصى بها خارج مقر بعثته شريطة موافقة الجامعة المقيد بها.
12 – يتم تعويض الطالب عن رسوم الجامعة في حال حصوله على معدل جيد (C) فما فوق في كل مادة.
13 – يجب ألا يتجاوز عدد المقررات المراد التسجيل بها في فصل الصيف خارج دولة المقر عن مادتين كحد أقصى طوال فترة الدراسة ويستثنى من ذلك التسجيل في جامعة الكويت.
الدراسة بالجامعات التي تتبع النظام السنوي:
1 – اجتياز المرحلة التمهيدية.
2 – يطبق نظام الإنذارات على طالب البعثة عند عدم التزامه بحضور المحاضرات بدون عذر مقبول.
3 – يحق للطالب، الدارس في الدول الأجنبية، إعادة السنة التمهيدية مرة واحدة فقط في حال عدم حصوله على المعدلات المطلوبة وفقا للشروط الآتية:
– أن يكون معدل حضور الطالب خلال العام الدراسي بنسبة لا تقل عن (80%) أو بنسب لا تخالف قوانين الهجرة في دول الإبتعاث الأخرى.
– ألا يقل معدل الدرجات في نهاية العام الدراسي عن (275) كحد أدنى للدارسين في الجمهورية الأيرلندية.
4 – يجب أن لا يقل معدل الطالب الدارس في الجمهورية الفرنسية عن (20/12) في المستويين (C/D) ليتمكن من الحصول على قبول بالجامعات الفرنسية ويحق له الإعادة لمدة سنة واحدة فقط في حال عدم حصوله على المعدلات المطلوبة.
5 – في حال رسوب الطالب فإنه يحق للمكتب الثقافي اتخاذ الإجراءات الآتية:
– توجيه إنذار أول في سنة الرسوب.
– رفع توصية للوزارة بفصله من البعثة في حال رسوبه:
1 – سنتين متتاليتين أو متفرقتين للتخصصات التي مدة دراستها أربع سنوات كحد أقصى.
2 – سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي لا تقل مدة دراستها عن خمس سنوات.
– يكون للوزارة في هذه الحالة الحق في اتخاذ القرار المناسب وفقا للائحة البعثات.
المادة 5
تغيير الجامعة أو الكلية
يشترط عند تغيير الجامعة أو الكلية الآتي:
1 – الحصول على موافقة المكتب الثقافي.
2 – أن تكون الجامعة أو الكلية موصى بها في مجال التخصص من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
3 – ألا يفقد الطالب مرحلة أو وحدات دراسية عند تغيير الجامعة أو الكلية بحيث تؤثر على موعد تخرجه.
4 – ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة و أثناء الدراسة الأكاديمية، وفي ما زاد على ذالك يكون القرار للوزارة بتوصية من المكتب الثقافي.
5 – لا يحق لطالب البعثة تغيير الجامعة في السنة النهائية.
المادة 6
تمديد البعثة
( أستبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2020م )
شروط تمديد البعثة:
1- يجوز للجنة البعثات بالوزارة تحديد مدة البعثة الأصلية بناء على توصية المكتب الثقافي لفترة سنتين دراسيتين بحد أقصى.
2- لا تمدد بعثة الطالب في حال عدم اجتيازه الوحدات الدراسية، أو السنوات الدراسية الموازية لمنتصف الخطة الدراسية المعتمدة للتخصص المبتعث عليه الطالب في جامعته المقيد بها .
المادة 7
تغيير التخصص
1 – يجوز تغيير طالب البعثة للتخصص الموفد من أجله لمرة واحدة فقط خلال مدة دراسته.
2 – يسمح للطالب بتغيير التخصص بعد استيفائه (12) وحدة دراسية كحد أدنى وبمعدل عام (2.00)، أو إنهاء السنة التمهيدية أو الأولى بنجاح بناء على توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة.
3 – لا يجوز تغيير التخصص إذا كان يؤثر ذلك على موعد تخرجه.
المادة 8
تجميد البعثة
أولا: لا يحق لطالب البعثة تجميد بعثته قبل الإيفاد.
ثانيا: تؤجل بعثة الطالب عاما دراسيا كحد أقصى إذا لم يحصل على تأشيرة السفر أو لأسباب صحية بشرط تقديمه تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة بوزارة الصحة، أو أسباب أخرى تقبلها الوزارة.
ثالثا: تجمد بعثة الطالب بعد توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة في الحالات الآتية:
1 – إذا تعرض لظروف قاهرة تستدعي مغادرته لمقر الدراسة، على أن يتقدم للمكتب الثقافي بكتاب يوضح فيه ظروف وفترة إيقاف بعثته في بداية الفصل أو العام الدراسي.
2 – إذا لم يحصل على قبول بجامعة موصى بها لأسباب خارجة عن إرادته يكون التجميد لمدة سنة للجامعات ذات النظام السنوي أو فصلين دراسيين للجامعات ذات النظام الفصلي.
3 – إذا لم توافق الجامعة على إعادة سنة الرسوب، ولم يتمكن المكتب الثقافي من إيجاد قبول له في جامعة أخرى، تجمد البعثة لمدة سنة كحد أقصى لحين حصوله على قبول من جامعة موصى بها.
4 – إذا رسب الطالب واشترطت الجامعة أن يكون طالبا غير مقيدا بحيث يتقدم للامتحانات النهائية فقط تجمد بعثته ثم تعاد قبل الامتحانات بشهرين.
5 – إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية أو أربعة متفرقة وتبقى له سنة دراسية على التخرج.
6 – إذا استنفذ الدارس في النظام السنوي فرص الاستمرار في البعثة بسبب رسوبه وتبقى له سنة دراسية على التخرج.
7 – إذا انخفض معدله وتم إيقافه من قبل الجامعة، تجمد بعثته لحين حصوله على قبول من جامعة موصى بها.
8 – تجمد البعثة حتى التخرج عند انتهاء المدة القانونية لها واستنفاذ الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة ما لم توافق الوزارة على التمديد.
9 – إذا فصل الطالب من الجامعة ولم يستنفذ الإنذارات الأكاديمية الخاصة بالوزارة تجمد البعثة لمدة عام دراسي كحد أقصى لحين حصوله على قبول أكاديمي من جامعة موصى بها.
10 – لا تحتسب فترة التجميد ضمن المدة القانونية للبعثة.
المادة 9
الإلغاء والفصل من البعثة
أولا: تلغى بعثة الطالب إذا لم يراجع الوزارة خلال ستين يوما من إعلان نتائج القبول في بعثات الوزارة.
ثانيا: يفصل الطالب من البعثة في الحالات الآتية:
1 – إذا أخل بأي شرط من الشروط الواردة في المادة (2) و(3) من مواد اللائحة (شروط طالب البعثة، واجبات طالب البعثة).
2 – إذا تعثر خلال فترة البعثة وفقا للآتي:
3 – إذا رسب سنتين متتاليتين أو متفرقتين للتخصصات التي مدة دراستها أربع سنوات كحد أقصى.
4 – إذا رسب سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي تزيد مدة دراستها عن أربع سنوات.
5 – إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية أو أربعة متفرقة.
6 – إذا صدر قرار بتجميد البعثة لمدة سنة ولم يحصل على قبول أكاديمي خلال سنة التجميد.
7 – إذا صدر قرار بتجميد البعثة حتى التخرج ولم ينه متطلبات التخرج خلال عام دراسي.
8 – إذا ثبتت إدانة الطالب في قضية أو تهمة في جريمة مخلة بالشرف أو أي نوع من أنواع الجرائم من قبل السلطات المختصة في بلد الإيفاد.
المادة 10
الضم للبعثة
أولا: الشروط العامة لضم الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة:
1 – أن يكون كويتي الجنسية.
2 – أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3 – أن لا يكون حاصلا على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.
4 – أن يكون تخصصه من التخصصات المطروحة في خطط البعثات والجامعات التي توفد لها الوزارة.
5 – أن يكون مستمرا وغير منقطعا عن الدراسة عند تاريخ تقديم طلب الضم.
6 – أن يزود المكتب الثقافي والوزارة بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج وتوزيعها على الفصول أو السنوات الدراسية.
7 – أن يلتزم بعدم تغيير التخصص حتى تخرجه.
8 – يكون الضم الى البعثة في بداية الفصلين الأول والثاني للنظام الفصلي وبداية السنة الدراسية للنظام السنوي.
9 – لا يتم الضم الى البعثة في الفصل الصيفي.
ثانيا: شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع النظام السنوي:
1 – اجتياز السنة الدراسية الأولى أو التمهيدية بنجاح بتقدير عام لا يقل عن تقدير (جيد).
2 – اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية (الدرجة الثانية – Deuxieme Degree) بتقدير لا بأس (Assey Bien) وأن يكون حاصلا على قبول بالسنة الأولى الجامعية.
ثالثا: شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:
1 – إتمام من (27 – 30) وحدة دراسية في نظام الفصلين (Semester) أو من (42-45) وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة (Quarter).
2 – أن تكون هذه الوحدات من جامعة أو كلية موصى بها لدى الوزارة في مقر الدراسة.
3 – ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.50) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
رابعا: شروط ضم الطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم من الكليات التطبيقية:
1 – أن يكون كويتي الجنسية.
2 – أن لا يتجاوز عمر الطالب عند تقديم طلب الضم عن ثلاثين سنة.
3 – أن تكون الجامعة قد عادلت له سنة دراسية كحد أقصى من دبلوم الكليات التطبيقية على أن يتبقى للطالب عامين دراسيين على الأقل.
4 – أن يكون مستوفيا لجميع القرارات الوزارية المنظمة لمعادلة الشهادة.
5 – أن يلتزم بالدراسة ضمن دائرة التخصص الذي تخرج منه بدرجة الدبلوم.
6 – أن يكون تخصصه من التخصصات المطروحة في الدول التي توفد لها الوزارة بذات التخصص.
7 – ألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة عند قبوله في البعثة.
8 – أن يجتاز السنة الدراسية الأولى بنجاح وبتقدير عام لا يقل عن (جيد) في النظام السنوي، أو إتمام من (27-30) وحدة دراسية في النظام الفصلي وبمعدل تراكمي (2.50) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
9 – يعطى الطالب المدة المتبقية طبقا لخطته الدراسية.
10 – يكون الضم الى البعثة في بداية الفصلين الأول والثاني للنظام الفصلي وبداية السنة الدراسية للنظام السنوي.
11 – لا يتم الضم الى البعثة في الفصل الصيفي.
المادة 11
إعادة ضم الطالب الذي تم فصله
يعاد ضم الطالب بعد الفصل مرة واحدة فقط خلال عامين دراسيين من تاريخ الفصل من البعثة إذا حقق شروط إعادة البعثة بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة الوزارة وهي كالآتي:
1 – أن يكون تخصصه من التخصصات المطروحة في خطط البعثات والجامعات التي توفد لها الوزارة.
2 – ألا يقل عدد الوحدات التي أتمها خلال فترة فصله من البعثة عن (27-30) وحدة دراسية في نظام الفصلين (Semester) أو (42-45) وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة (Quarter).
3 – ألا يقل المعدل تراكمي (2.50)؟ أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
4 – أن تكون هذه الوحدات من جامعة أو كلية موصى بها لدى الوزارة في مقر الدراسة.
5 – اجتياز سنة دراسية في النظام السنوي بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
6 – ألا يكون سبب الفصل سلوكيا أو اخلاقيا ما لم يرد إليه اعتباره.
7 – ألا يكون قد انقطع عن الدراسة من تاريخ فصله أكثر من سنتين دراسيتين.
8 – اجتياز الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية (الدرجة الثالثة – Troisieme Degree) بتقدير لا بأس (Assay Bien) أو اجتياز السنة الجامعية أو ما يعادلها بنجاح.
المادة 12
برنامج البعثات المتميزة
أولا: الشروط العامة:
1 – أن يكون الطالب كويتي الجنسية.
2 – ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاما وألا يزيد عن 23 عاما.
3 – أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة فترة ستة وعشرين شهرا ميلاديا من تاريخ التخرج، ويشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية داخل وخارج دولة الكويت أو من الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية في دولة الكويت.
4 – المعيار الأساسي للبعثات المتميزة هو المعدل التراكمي والجامعة المتميزة المراد الالتحاق بها.
5 – يسمح لطالب البعثة الاعتيادية الذي أنهى مرحلة اللغة بالتحويل الى برنامج البعثات المتميزة في احدى دول الابتعاث عند تحقيقه شروط التميز.
6 – يسمح لطالب البعثة الاعتيادية المستمر في الدراسة بالتحويل الى برنامج البعثات المتميزة في احدى دول الابتعاث عند تحقيقه لشروط البعثات المتميزة (أ)، على الا يؤثر ذلك على موعد تخرجه.
7 – يمنح الطالب المستجد العام الدراسي الأول لاستيفاء المعدل التراكمي المطلوب للإستمرار في برنامج البعثات المتميزة.
8 – يضم الطالب الدارس على نفقته الخاصة الى برنامج البعثات المتميزة عند تحقيقه لشروط البعثات المتميزة (أ).
9 – يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه وعليه الالتزام فيها.
10 – تحول بعثة الطالب الى البعثة الاعتيادية بنفس جامعته في حال انخفاض المعدل التراكمي عن (2.85) للدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة، أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
11 – تحول بعثة الطالب الى البعثة الإعتيادية في حال انتقاله الى جامعة خارج قائمة التميز وكان تخصصه من التخصصات المطروحة في خطط بعثات الوزارة.
12 – يسمح للطالب الذي حولت بعثته الى البعثات الاعتيادية بالعودة لبرنامج البعثات المتميزة خلال عام دراسي واحد فقط.
13 – يسمح للطالب بتغيير التخصص لمرة واحدة فقط خلال مدة البعثة شريطة أن تكون الجامعة متميزة بالتخصص وعلى ألا يؤثر ذلك على موعد تخرجه.
14 – تحول بعثة الطالب الى البعثة الاعتيادية وتمدد بعثته لمدة عام دراسي كحد أقصى في حال استنفاذه الفترة الدراسية المقررة لتخصصه طبقا لخطته الدراسية دون تخرجه.
15 – يستبعد الطالب من البعثات المتميزة إذا درس وحدات دراسية في جامعات غير متميزة بعد استحقاقه لبرنامج التميز.
16 – يفصل الطالب عند التحويل الى جامعة خارج القائمة المعتمدة للتميز وكان تخصصه ليس من التخصصات المطروحة في خطط بعثات الوزارة.
ثانيا: البعثات المتميزة (أ)
1 – الحصول على قبول غير مشروط للدراسة الجامعية من إحدى الجامعات المتميزة بالتخصص لنيل درجة البكالوريوس.
2 – يمنح الطالب المستجد في البعثة المتميزة عاما دراسيا وفي حال انخفاص المعدل التراكمي عن (3.00) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى، يتم تحويله الى برنامج البعثات المتميزة (ب).
ثالثا: البعثات المتميزة (ب)
1 – في حال حصول الطالب على قبول مشروط أو عام من إحدى الجامعات المتميزة في التخصص، يشترط أن يكون معدل الثانوية العام (3) فما فوق أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
2 – يتقيد الطالب بالمدة والشروط المطلوبة من الجامعة لتحديد التخصص.
3 – تحول بعثة الطالب الى بعثات التميز فئة (أ) عند حصوله على معدل تراكمي (3.00) فما فوق أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
4 – تحول بعثة الطالب الى بعثات الوزارة الاعتيادية عند انخفاض معدله التراكمي عن (2.85) أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
رابعا: الضوابط المالية:
تصرف للطالب كافة مخصصات طالب البعثة الاعتيادية بالإضافة الى ما يلي:
1 – يمنح طالب البعثة المتميزة (أ) مكافأة شهرية إضافية تعادل (50%) من المكافأة الشهرية للبعثات.
2 – يمنح طالب البعثة المتميزة (ب) مكافأة شهرية إضافية تعادل (25%) من المكافأة الشهرية للبعثات.
3 – تطبق جميع الضوابط المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات.
المادة 13 – التدريب الميداني الاختياري للطلبة الخريجين
يسمح لطلبة البعثات الخريجين بالتدريب الميداني الاختياري في مقر بعثاتهم وفقا للآتي:
1 – ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.00) نقاط أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.
2 – أن ينهي الطالب دراسته بمرحلة البكالوريوس دون تمديد.
3 – ألا تزيد فترة التدريب عن عام ميلادي.
4 – أن يكمل تدريبه مباشرة بعد حصوله على البكالوريوس.
المادة 14
شروط استكمال مرحلة الماجستير
( ألغي البندين رقم 5 ، 7 بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2020م )
1- أن يزود الطالب الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير للمكتب الثقافي بشرط ألا تتجاوز مدة الدراسة المعتمدة من قبل المكتب 3 سنوات دراسية ، وعلى الطالب الالتزام فيها .
2- تحدد مدة بعثة الماجستير وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من المكتب الثقافي .
3- تنظر لجنة البعثات في الوزارة في الأسباب الأكاديمية الاستثنائية التمديد البعثة وبحد أقصى فصل دراسي واحد ..
4- يشترط إنهاء الطالب لمرحلة البكالوريوس دون تجاوز لعدد المقررات الدراسية التي درسها بصورة غير تقليدية، أو تجاوز لمواد لائحتي البعثات أو معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت .
- أضيفت البنود رقم 1 ، 2 ، 3 ، 4 بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2020م
يمنح طالب البعثة ميزة استكمال مرحلة الماجستير خلال عام ميلادي من تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس وفقا للآتي:
1 – إنهاء الطالب دراسة مرحلة البكالوريوس دون تمديد.
2 – إنهاء الطالب مرحلة البكالوريوس بمعدل تراكمي (3.25) في النظام الفصلي، وتقدير عام (جيد جدا) للنظام السنوي او ما يعادلهما في الأنظمة الدراسية الأخرى.
3 – يسمح للطالب الذي انهى مرحلة البكالوريوس بمعدل تراكمي (3.00) في النظام الفصلي، أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى، باستكمال مرحلة الماجستير في حال حصوله على قبول من جامعة متميزة بالتخصص.
4 – الحصول على قبول لمرحلة الماجستير في ذات التخصص في مرحلة البكالوريوس من جامعة موصي بها من قبل الوزارة، وأخذ موافقة الوزارة عند الرغبة في تغيير التخصص أو مقر البعثة.
5 – أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير بشرط ألا تتجاوز مدة الدراسة عامين دراسيين وعلى الطالب الالتزام بها.
6 – لاستيفاء شروط القبول لمرحلة الماجستير في بعض الجامعات، يمنح الطالب فرصة للحصول على الخبرة المطلوبة من الجامعة.
7 – لا تمدد بعثة الطالب في مرحلة الماجستير إلا لأسباب أكاديمية استثنائية تخضع لتقدير لجنة البعثات.
المادة 15
أبناء الدبلوماسيين
يقبل أبناء السادة الدبلوماسيين العاملين بسفارات دولة الكويت في الخارج والمكاتب الفنية الملحقة بها أو أبناء الدبلوماسيين الذين انتهت خدماتهم بالتقاعد أو الوفاة، ضمن بعثات الوزارة للحصول على الإجازة الجامعية الأولى ويعفون من شروط خطة البعثات السنوية من حيث التخصصات عدا تخصصات (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة) والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المقررة في التخصصات التي توافق عليها الوزارة في ضوء الضوابط الآتية:
1 – أن لا يكون قد مضى على نقل والده الى دولة الكويت أو انتهاء خدمة والده بالتقاعد أو الوفاة فترة لا تتجاوز أثنتا عشرة سنة ميلادية.
2 – ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو درجة الدبلوم من احدى الكليات التطبيقية المعتمدة أكثر من عامين دراسيين.
3 – أن يحصل الطالب على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها لمواصلة دراسته الجامعية.
4 – السماح لأبناء الدبلوماسيين بنقل مقر البعثة أو تغيير التخصص مرة واحدة فقط خلال البعثة الدراسية.
5 – السماح بالالتحاق بكلية متوسطة كحد أقصى عامين دراسيين في مقر الدراسة.
6 – تطبق أحكام لائحة البعثات على أبناء الدبلوماسيين.
المادة 16
شروط تكريم المتفوقين
أولا: يكرم متفوقي سنوات النقل من مبعوثي الوزارة للدراسة في الخارج وفقا للشروط الآتية:
الدراسون في النظام الفصلي:
– نظام سلم الأربع نقاط: الانتهاء بنجاح من دراسة ما لا يقل عن (30) وحدة دراسية معتمدة بمعدل تراكمي (3.5) فأكثر من أصل (4) نقاط في نهاية العام الدراسي المقرر التكريم فيه، أو ما يعادله في الأنظمة الأخرى، في جامعة موصى بها بنظام الأربع سنوات.
– نظام سلم الخمس نقاط: الانتهاء بنجاح من دراسة ما لا يقل عن (30) وحدة دراسية معتمدة بمعدل تراكمي (4.25) فأكثر من أصل (5) في نهاية العام الدراسي المقرر التكريم فيه، أو ما يعادله في الأنظمة الأخرى، في جامعة موصى بها بنظام الأربع سنوات النجاح.
– نظام سلم السبع نقاط: الانتهاء بنجاح من دراسة ما لا يقل عن (30) وحدة دراسية معتمدة بمعدل تراكمي (5) فأكثر من أصل (7) نقاط في نهاية العام الدراسي المقرر التكريم فيه، أو ما يعادله في الأنظمة الأخرى، في جامعة موصى بها نظام الأربع سنوات النجاح.
الدارسون في النظام السنوي:
النجاح بمعدل جيد جدا للتخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة) وبمعدل امتياز لباقي التخصصات بشرط ألا يكون الطالب قد أعاد السنة التي نجح فيها بهذا المعدل.
الدارسون في النظام الفرنسي:
النجاح بمعدل (Assey Bien) بشرط ألا يكون الطالب قد أعاد السنة التي نجح فيها بهذا المعدل.
ثانيا: يشترط لتكريم الطلاب الخريجين التخرج في المدة الاعتيادية بنفس نسبة التفوق أو أعلى.
المادة 17
مستحقات طالب/طالبة البعثة
1 – يستحق الطالب عند الإيفاد مخصص الالتحاق بمقر البعثة وكافة المصروفات المترتبة على ذلك.
2 – يستحق الطالب المستجد المخصصات الشهرية من تاريخ الالتحاق بمقر دراسته أو قبل بدء الدراسة بأسبوعين كحد أقصى.
3 – يمنح طالب البعثة المتميزة (أ) مكافأة شهرية إضافية تعادل (50%) من المكافأة الشهرية للبعثات.
4 – يمنح طالب البعثة المتميزة (ب) مكافأة شهرية إضافية تعادل (25%) من المكافأة الشهرية للبعثات.
5 – يصرف لطالب البعثة حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حده ما يلي:
– بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات شرط انتقاله للمرحلة التالية وبشكل سنوي.
– بدل جهاز كمبيوتر عند الايفاد.
5 – يستحق الطالب الذي تقتضي طبيعة دراسته في البعثة أن يقضي فترة تدريبية إجبارية خارج مقر البعثة ما يلي:
– قيمة تذكرة بالدرجة السياحية من والى مقر البعثة.
– مخصص يومي بقيمة (50) دينارا كويتيا أو ما يعادله طبقا للبلد الذي يدرس فيه.
– الرسوم المقررة للبرنامج التدريبي.
7 – الطلبة الذين تقتضي طبيعة دراستهم في البعثة أن يقضوا فترة تدريبهم في دولة الكويت، يتقاضى كل منهم إجمالي مخصصه في البعثة متضمنا العلاوة الاجتماعية عن الزوجة / الزوج والأولاد المرافقين له.
8 – لا يسقط حق الطالب المستمر في البعثة في صرف المخصص الشهري أثناء حدوث أسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر بعثته في الموعد المحدد وتقتنع بها الوزارة ، شرط ألا يزيد تخلفه عن الالتحاق بالبعثة عن ثلاثين يوما، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التخلف، على أن يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر البعثة.
9 – يصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الإجازة المرضية بشرط تقديمهم تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه أو من المجلس الطبي في دولة الكويت، وأن توافق عليها الوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي وذلك على ألا تتجاوز فصلا دراسيا واحدا أو ما يعادله من الفترة الزمنية في النظام السنوي.
10 – يستمر صرف المستحقات المالية المقررة للطالبة المبعوثة من الوزارة التي تطلب إجازة وضع خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد فقط.
11 – يصرف للطالب الذي جمدت بعثته، بسبب تأخر اصدار تأشيرة الدخول لبلد الإيفاد أو أسباب أخرى خارجة عن ارادته، مخصصات ثلاثة أشهر كحد أقصى.
12 – يسقط حق الطالب في المطالبة بالمخصصات أو البدلات بعد مرور عام من تاريخ استحقاقه له مع مراعاة سنوية الميزانية.
13 – تقوم المكاتب الثقافية في الخارج بدفع كافة الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق طالب البعثة بمعهد اللغة أو الجامعة.
15 – في حال عدم وجود مكتب ثقافي تتولى سفارات دولة الكويت في الخارج أو قنصلياتها دفع كافة الرسوم الدراسية وبقية المخصصات المقررة باللائحة، وفي حال عدم وجود مكتب أو سفارة يقوم الطالب بدفع هذه الرسوم على أن يرسل للوزارة إيصالات معتمدة من الجهات التي ترعى مصالح دولة الكويت في بلد الدراسة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الدفع مع مراعاة أن الميزانية سنوية فلا يتأخر إرسال الإيصالات بعد تاريخ انتهاء الميزانية.
16 – تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات طلبة البعثة الدراسين في الخارج.
17 – إذا لم ينه الطالب دراسة الوحدات المطلوبة ولم يسجل خلال فترة الصيف لاستكمالها تخصم قيمة مخصصات اشهر الصيف بنسبة (25%) من مخصصات أشهر العام الدراسي الذي يليه.
18 – إذا لم ينه الطالب الدارس في النظام السنوي سنة دراسية بنجاح تخصم قيمة مخصصات أشهر الصيف بنسبة (25%) من مخصصات أشهر العام الدراسي الذي يليه.
19 – إذا انسحب الطالب من بعض الوحدات الدراسية التي سجل فيها بعد دفع رسومها يسترد المكتب الثقافي منه ما تم دفعه عن هذه الوحدات على دفعات شهرية لا تتعدى نسبة (25%) من إجمالي المخصص الشهري.
20 – عند غياب الطالب دون عذر مقبول ولمدة تزيد عن (20%) من نسبة الحضور، يتم خصم قيمة عدد أيام الغياب التي تزيد عن هذه النسبة من المخصصات الشهرية.
21 – لا يقوم المكتب الثقافي بإيقاف المخصصات الشهرية لأي سبب من الأسباب إلا بعد إبلاغ الطالب والوزارة رسميا قبل شهر من الإيقاف.
22 – يصرف للطالب المتوقع تخرجه خلال فترة التدريب الميداني، إن كان في دولة المقر، مخصصات طالب البعثة.
23 – يمنح طالب الماجستير المخصصات الممنوحة لطالب البعثة العادية.
24 – يصرف للطالب المتخرج مخصص شهرين عند إتمام متطلبات التخرج.
25 – يصرف للطالب، الذي جمدت بعثته حتى التخرج، مخصص شهرين عند اتمامه متطلبات التخرج بمدة تجميد لا تتجاوز عام دراسي.
المادة 18
مستحقات طالب وطالبة البعثة عن المرافقين لهما
يستحق طالب/طالبة البعثة عن المرافقين لهما في مقر البعثة الآتي:
1 – مخصصات إضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار (80%) من المخصص الشهري، إذا ثبت أن الزوجة / الزوج لا يتمتع ببعثة دراسية أو عضوا في البعثة الكويتية أو موظفا ممن يتقاضون راتبا كاملا أو مخفضا أيا كان النظام الوظيفي الذي يخضع أي منهما له، ولا يسقط الحق في صرف العلاوة الاجتماعية إذا اضطر الزوج / الزوجة لمغادرة مقر البعثة لمدة لا تزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة أو منفصلة.
2 – يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة طالب البعثة التي تطلب اجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج على ألا تزيد عن فصل دراسي واحد فقط بعد موافقة المكتب الثقافي.
3 – تصرف مخصصات إضافية لطالب البعثة بنسبة (25%) من المخصص الشهري لكل طفل بحد أقصى ثلاثة أطفال. هذا وتزاد العلاوة الاجتماعية عن الطفل المعاق بنسبة (50%) عند تقديم إثبات الإعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشئون ذوي الإعاقة.
المادة 19
تذاكر السفر
أولا: تذاكر سفر طالب/طالبة البعثة
1 – يستحق المستجد بدل تذكرة سفر عند الإيفاد للالتحاق بمقر البعثة بالدرجة السياحية المخفضة، وتصرف له/لها قبل بدء الدراسة.
2 – إذا اشترطت الجامعة الموفد إليها طالب البعثة إجراء مقابلة شخصية أو اختبارات قبول، يصرف له بدل تذكرة سفر (ذهاب واياب) وبدل مخصص نقدي لمدة ثلاثة أيام بحد أقصى.
3 – يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتيازه الشروط المطلوبة للنجاح طبقا لكل نظام دراسي، ويسقط حقه في المطالبة بعد انقضاء السنة المالية.
4 – يصرف بدل تذكرة سفر للطالب والمرافقين له في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء.
5 – لا يستحق الطالب المفصول أو الذي جمدت بعثته تذكرة سفر للعودة الى الكويت.
6 – يستحق طالب البعثة بدل تذكرة سفر من دولة الكويت أو من مقر بعثته السابقة الى مقر البعثة الجديد.
7 – يستحق أبناء الدبلوماسسين بدل تذاكر السفر السنوية الى دولة الكويت أو الى مقر بعثة آبائهم.
8 – يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة، ويسقط حقه في التذكرة السنوية السابقة للتخرج إذا تبقى له ستة أشهر أو أقل على التخرج بعد موعد التذكرة السنوية.
9 – يمنح طالب الماجستير تذكرة إيفاد الى مقر البعثة لدراسة الماجستير وتذكرة عودة عند التخرج فقط.
ثانيا: تذاكر سفر المرافقين لطالب البعثة
1 – يستحق الزوج/الزوجة وعدد لا يتجاوز ثلاثة أبناء مرافقين لهما تذاكر سفر سنوية في حالة استحقاق الطالب لتلك التذاكر.
2 – لا يستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة أشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق.
3 – تصرف تذاكر سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب / الطالبة.
المادة 20
مستحقات طلاب / طالبات البعثة المتفوقين
1 – يصرف للمتفوقين من طلبة بعثات الوزارة الآتي:
– (1000) د. ك للطلبة الخريجين المتفوقين.
– (500) د.ك لطلبة سنوات النقل المتفوقين.
2 – يصرف للطلبة الخريجين الذين ينهون دراستهم قبل انتهاء المدة الاعتيادية للتخرج بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد مكافأة قدرها مخصص ثلاثة أشهر.
المادة 21
مصروفات تعليم الزوجة / الزوج والأولاد
1 – تتحمل الوزارة أثناء فترة البعثة مصاريف تعليم الزوجة أو الزوج على ألا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الأولى وألا تكون/يكون حاصلات على إجازة جامعية في السابق ولمدة لا تزيد عن مدة دراسة المبعوث، وتطبق على المرافق التزامات طالب البعثة في المادة الثالثة بالباب الثاني، وكذلك لأولاد عضو وعضوة البعثة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وبعمر لا يقل عن أربع سنوات.
2 – تتحمل الوزارة أثناء فترة البعثة مصاريف تعليم الزوجة أو الزوج لدراسة لغة البلد كحد أقصى سنة دراسية واحدة.
3 – طالب البعثة المتزوج من طالبة البعثة والطالبة المتزوجة من طالب البعثة إذا فصل أحدهما من البعثة والتحق بزوجته / بزوجها يسقط الحق في المطالبة بالرسوم الجامعية.
المادة 22
نفقات العلاج الصحي
1 – يخضع العلاج للضوابط التي تحددها وزارة الصحة متمثلة بمكاتبها الصحية عند طلب العلاج، ويشمل العلاج أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة، الأولاد) الملتحقين مع الطالب شريطة ثبوت إقامتهم إقامة دائمة معه.
2 – يكون علاج الطالب وأفراد الأسرة المرافقين له طبقا لنظام التأمين الصحي إذا كان مطبقا في البلاد التي يدرسون بها على أساس دفع قيمة الاشتراك المحدد كتأمين صحي عن كل طالب، وتتكفل الدولة التي يقيم بها بعلاجه طوال مدة إقامته بها.
المادة 23
ضوابط المطالبات المالية
أولا: تعتبر الغرامة المالية واجبة السداد حال انسحاب الطالب من البعثة وقبل التحاقه بمقر البعثة.
ثانيا: تسترد المصروفات كاملة في الحالات الآتية:
1 – عند فصل الطالب من البعثة بسبب التعثر الدراسي الناتج عن عدم جدية الطالب.
2 – فصل الطالب فصلا نهائيا من الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه إثر ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف والآداب والسلوك العام وعدم احترام قوانين ونظم بلاده والبلد المضيف.
3 – عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة أو المكاتب الثقافية أو عدم الجدية في الدراسة.
4 – الانقطاع أو الانسحاب من الدراسة بدون أسباب أو ظروف قهرية تقتنع بها الوزارة.
5 – تغيير التخصص أو مقر الدراسة دون موافقة الوزارة.
6 – عند مخالفة الطالب للبند السابع من المادة الثالثة.
7 – عند الجمع بين أي عمل والبعثة دون الحصول على موافقة المكتب الثقافي والوزارة.
ثالثا: إجراءات استرداد المطالبات المالية
1 – تدفع المديونية المطلوب استردادها دفعة واحدة ويجوز للوزارة تقسيطها على اقساط حسب ما تقره لجنة المطالبات كل حالة على حده.
2 – في حال الموافقة على تقسيط المديونية يلزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الاقرارات والتعهدات اللازمة، على أن يسدد (25%) من إجمالي المديونية، ويقسط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
رابعا: تعليق المديونية:
يحق للطالب أو ولي أمره تقديم طلب تعليق المديونية شرط تقديم ما يثبت استمراريته في الدراسة.
خامسا: الإعفاء من المطالبات المالية:
يجوز للجنة المطالبات المالية الإعفاء من المطالبة المالية في الحالات الآتية:
الإعفاء الجزئي: ويكون في الحالات الآتية:
– مصادفة الصعوبات أثناء فترة الدراسة مع مثابرة الطالب وجده وانتظامه مما يبرر للجنة المختصة النظر في حالته لتخفيض قيمة المطالبة المالية.
– في حال حصول الطالب الموفد على درجة الدبلوم.
– عند عدم قدرة الطالب على مواصلة الدراسة بسبب ظروف خاصة به مع توضيح الأسباب مدعمة بمستندات رسمية تقتنع بها الوزارة.
– ترجع قيمة الاعفاء لتقديرات اللجنة بما لا يزيد عن (30%) من اجمالي المديونية المترتبة على الطالب.
الإعفاء الكلي: ويكون في الحالات الآتية:
– وفاة الطالب / الطالبة أثناء البعثة.
– العجز الصحي أو العقلي أو الظروف القاهرة التي تعوق استمراره بالدراسة مع تقديم المستندات والتقارير الطبية المعتمدة لدى الجهات المختصة بدولة الكويت.
– صدور قرار إعادة ضم الطالب للبعثة يلغي جميع القرارات السابقة الخاصة بالمطالبات المالية.
– حصول الطالب على درجة البكالوريوس.
المادة 24
المخالفات والجزاءات التأديبية
يخضع طالب البعثة للنظام التأديبي المبين فيما بعد:
أولا: تعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى سبيل المثال لا الحصر المخالفات الآتية:
1 – الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو الكلية الموفد إليها الطالب.
2 – الامتناع بدون عذر مقبول عن حضور الدروس أو المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح الجامعية بالمواظبة عليها.
3 – كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها بالجامعة أو الكلية الموفد إليها.
4 – أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بسمعة بلاده في الخارج.
5 – أي سلوك أو تصرف آخر من شأنه مخالفة القوانين أو اللوائح العامة داخل أو خارج دولة الكويت.
ثانيا: العقوبات التأديبية التي توقع على طالب البعثة الدراسية هي:
1 – التنبيه كتابة.
2 – الإنذار.
3 – تجميد البعثة لمدد متدرجة.
4 – الحرمان من بعض أو كل المخصصات المالية للطالب.
5 – الفصل من البعثة.
وتتولى لجنة البعثات توقيع العقوبات السابقة حسب ما تراه مناسبا مع عدم الإخلال بحقها في إحالة المخالفات الجنائية الجسيمة الى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها.
ثالثا: لا توقع عقوبة من العقوبات (3، 4، 5) الواردة في البند ثانيا إلا بعد التحقيق مع طالب البعثة كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه. ويستدعى الطالب للتحقيق معه بكتاب موصى عليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويعتبر مقرا لصحة المخالفة المنسوبة إليه. ويتولى التحقيق مع الطالب من ينتدبه لذلك رئيس لجنة البعثات أو من يفوضه في ذلك.
رابعا: القرارات التأديبية التي تصدر من لجنة البعثات تكون نهائية، ومع ذلك يجوز التظلم من القرارات الصادرة غيابيا وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه الى الطالب أو ولي أمره. ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور للتحقيق قد أعلن لشخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
خامسا: يكون التظلم من القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة البعثات للسيد وكيل وزارة التعليم العالي بصفته رئيسا للجنة البعثات، ويعرض وكيل الوزارة ما يقدم إليه من تظلمات على لجنة البعثات للنظر فيها.