قرار وزاري رقم 9 لسنة 2016م بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
– بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2000 م بشأن دعم العمالة الوطنية.
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (109) لسنة 2013م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (192) لسنة 2012م بشأن تشکیل فريق عمل لمتابعة تنظيم وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
– وعلى القرار الوزاري رقم (226/ ع) لسنة 2014م بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
– وعلى القرار رقم (839/ق) لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي .
– وعلى التعميمين رقمي ( 229 ، 230 ) بشأن ضوابط تسجيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإدارة العمل المختصة .
– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة . – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
(( قرر ))
مادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
– الهيئة : الهيئة العامة للقوى العاملة .
– الإدارة: إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة .
– اللجنة: اللجنة العليا لتطوير مشروعات الشباب .
– صاحب العمل : صاحب المشروع الصغير أو المشروع المتوسط.
مادة (2)
يتم تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة للعمالة وفقا للشروط والضوابط التالية :
1- أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية .
2- ألا يزيد العمرعن 45 عاما ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط .
3- ألا يكون متقاعد أو طالبة .
4- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة النشاط .
5- أن يكون صاحب العمل مقيدة على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود إدارة العمل المختصة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها .
6- أن لا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15% وذلك للملفات الجديدة ، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل .
7- ألا يزيد رأس مال الشريك الأجنبي إن وجد في المشروع عن 20%
8- توقيع الاقرار المعد من الهيئة لأصحاب الأعمال على أن يتعهد صاحب العمل بالحضور للتوقيع أمام الموظف المختص في الإدارة في حالة فتح الملف وأن يكون مفوضا بالتوقيع .
9- أن يتم تزويد الإدارة المختصة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية لمقر المشروع .
10- يصدر مدير عام الهيئة قرار بشأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة بشأن كل من مدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع وذلك قبل تسجيلهم بالإدارة المختصة.
مادة (3)
يحق لصاحب العمل أن يقوم بتسجيل عدد (5) شركات وفروعها كحد أقصي بإدارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بما لا يجاوز عدد 500 عامل وفقا للضوابط الواردة بالمادة (4) من هذا القرار .
مادة (4)
لا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بإدارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة إلا بعد مضي سنة عمل شريطة أن يكون مسجلا لدى الإدارة المذكورة ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة ، كما يجوز له أن يفتح شركات أو أفرع لذات النشاط المحدد في الإدارة المختصة دون موافقة اللجنة ودون تحديد المدة على أن يكون ذلك وفقا للضوابط المحددة بشأن تسجيل أصحاب العمل.
مادة (5)
لصاحب العمل الممول من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ، أن يسجل لدى الإدارة المختصة دون عرضه على اللجنة العليا مع إعفاءه من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.
مادة (6)
تقدر عمالة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وفقا للضوابط التالية:
1- عدد (10) عمال عند فتح ملف العمالة.
2- عدد (1) عامل عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن (10) عمال ، مع التقيد بالضوابط والشروط التي تصدر عن الهيئة بشأن السائقين .
3- ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن (100) عامل.
4- ألا يزيد مجموع العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن عدد (500) عامل.
5- اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عدد (1) عامل لكل (5) متر مربع ويتم الكشف لاحقا ، وللهيئة إصدار التعاميم اللازمة بتحديد الأماكن التي يسري بشأها هذا البند.
مادة (7)
على صاحب المشروع أن يودع لدى الإدارة المختصة ضمان بنكي قدره 500 دینار تأمينا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقدر له على أن يظل التأمين سارية لحين مغادرة العامل للبلاد أو تحويله للغير ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقا للعدد المطلوب من العمالة أو دمجه ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع.
مادة (8)
في حالة القيام بتقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة للمشروع يعتبر صاحب المشروع مخالف للشروط العامة ويجب عليه القيام بتعديل وضعه أو أن يقوم بدفع (500) د.ك تأمينا عن كل عامل زائد عن العدد المقدر.
مادة (9)
يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100% كما يمنح أصحاب العمل المسجل هم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة أو منحت لهم تراخيص جديدة ، تصاريح عمل بنسبة 100% بنفس النشاط المسجل عليه سابقا وفي حاله فتحه ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن الأنشطة السابقة يطبق عليه ذات الشروط وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالضوابط التي تصدر عن الهيئة.
مادة (10)
يمنح عدد (1) عامل لكل (10) متر مربع حسب عقد استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد الاستثمار شريطة ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة مع الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة .
مادة (11)
في حالة نقل الملف إلى إدارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة يتم عمل إعادة لتقدير الاحتياج.
مادة (12)
في حال فتح ملف جديد يتم تقدير الاحتياج وفقا للضوابط الواردة هذا القرار ويتم التفتيش على المنشأة لاحقا.
مادة (13)
استثناء من المادة (2 ) من القرار الإداري رقم (839/ ق ) لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي تسجل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات إدارة العمل المختصة المسجل بها .
مادة (14)
يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستقدم من الخارج إلى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر بعد مضي ثلاث سنوات من إصدار إذن العمل وبعد استيفاء كافة الشروط والضوابط المعمول بها .
مادة (15)
تكلف الإدارة بتلقي أي ملاحظات أو شكاوي يتقدم بها أصحاب العمل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تتعلق بحسن سير العمل وتحال هذه الملاحظات و الشكاوي إلى جهات الاختصاص لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
مادة (16)
على اللجنة المختصة بالتفتيش القيام بمتابعة أصحاب المشاريع المسجلين لدى الإدارة المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة بهذا الشأن .
مادة (17)
يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال إخلال أي صاحب عمل مسجل بالإدارة بالشروط العامة المتطلبة وفق هذا القرار وللإدارة في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1. في حالة وفاة صاحب العمل يمنح ورثته الشرعيين مهلة لتوفيق أوضاع المنشأة لمدة ستة أشهر ويتم وقف الملف برمز 31 إذا لم تتم إجراءات توفيق الأوضاع خلال تلك المدة ، وينقل ملف المنشأة التي لم يتم توفيق أوضاعها إلى الإدارة التابع لها المنشأة مع احتفاظه بالمزايا التي حصل عليها .
2. يصدر مدير عام الهيئة قرار بضوابط استبعاد الملفات الخاصة بشأن تعديل تسجيل ملفات أصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة .
مادة (18)
يلغي العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (226/ع ) لسنة 2014م بشان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مادة (19)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وعلى المختصين تنفيذ ما ورد به كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبیح براك الصبيح
صدر في : 24 صفر 1438 ه
الموافق : 24 نوفمبر 2016 م