Skip links

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول التبرعات والتصرف فيها

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .

– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 20190005594 المؤرخ في 2020/1/23

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 1 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/1/11 بالموافقة على ضوابط قبول التبرعات والتصرف فيها.

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة .

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

التبرعات: الأموال النقدية أو العينية التي يتم نقل ملكيتها إلى الهيئة للإنفاق منها على أنشطتها وأهدافها.

المتبرع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقرر نقل ملكية أموال نقدية أو عينية من ذمته المالية إلى الهيئة.

مادة (2)

تقبل الهيئة التبرعات للمساهمة في تمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها.

مادة (3)

يصدر المدير العام قرار بتشكيل لجنة تتولى الاختصاصات التالية:

1. إعداد قائمة بالمشروعات التي ترغب الهيئة في تمويلها من التبرعات وعرضها على المدير العام لاعتمادها.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المعتمدة على الراغبين في التبرع.

3. دراسة طلبات التبرعات التي تحال إليها وإبداء الرأي فيها .

4. اعتماد الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع الذي تم قبول التبرع له والاتفاق مع المتبرع على آلية التنفيذ المناسبة.

5. إعداد تقرير كل ستة أشهر بأعمال اللجنة وقائمة بالتبرعات التي تم قبولها | أو رفضها ورفعه إلى المدير العام ليتولى عرضه على مجلس الإدارة.

6. أي مهام أخرى متعلقة بهذا القرار تسند إليها من الوزير أو مجلس الإدارة أو المدير العام.

مادة (4)

لا تقبل التبرعات أو الهبات أيا كان نوعها من أي جهة محلية أو خارجية تكون ذات طابع سياسي أو من أهدافها ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

مادة (5)

يقدم التبرع بموجب طلب كتابي من المتبرع أو وكيله إلى مدير عام الهيئة ، ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (6)

يتم إخطار المتبرع بقبول طلب التبرع أو رفضه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي يحددها طالب التبرع عند تقديم طلبه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قبول الطلب أو رفضه.

مادة (7)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديمه، وفي حال فوات المدة المشار إليها دون رد يعتبر ذلك رفضا للتظلم.

مادة (8)

 

يكون التبرع بطريق الهبة أو الوصية أو الوقف، ويجوز أن يكون نقدية أو عينية، ويقوم المتبرع بنقل ملكية هذه الأموال إلى الهيئة وفق القوانين المنظمة لذلك. ويجوز للهيئة الإعلان عن قبول التبرعات في وسائل الإعلام المختلفة بعد موافقة المتبرع.

مادة (9)

 

يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للصرف منها على نشاط محدد من بين أنشطة وأهداف الهيئة.

مادة (10)

 

يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو أن يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي توافق عليها الهيئة ويتم تسليمه لها بعد اكتمال التنفيذ.

مادة (11)

 

يشترط لقبول التبرع أن يكون المشروع من المشروعات المدرجة بخطة الهيئة .

مادة (12)

 

لا يجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرع للإنفاق على أنشطة أو أهداف خارج أنشطة وأهداف الهيئة ، أو أن يكون مرتبطة بأي شرط أو ميزة لصالح المتبرع أو لغيره.

مادة (13)

 

في حالة التبرع النقدي يتم تقديمه بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت) لحساب الهيئة على أحد البنوك المعتمدة داخل الكويت أو تحويله على حساب الهيئة لدى أحد البنوك التي تتعامل معها .

مادة (14)

 

تنقل ملكية الأموال العينية إلى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

مادة (15)

يجب على الهيئة توجيه التبرعات للغرض الذي حدده المتبرع ولا يحق لها تغيير ذلك الغرض إلا بموافقته.

مادة (16)

يجوز للهيئة إذا تحقق الغرض الذي تم التبرع من أجله – عند وجود فائض – أن توجهه إلى غرض آخر، ويتم إخطار المتبرع بذلك.

مادة (17)

إذا كانت التبرعات المقدمة للهيئة أصنافا عينية يطبق في شأن هذه الأصناف قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.

مادة (18)

يتم تدوين كافة التبرعات في سجلات وخطر بها وزارة المالية.

مادة (19)

يتم إدارج كافة التبرعات وبيان قيمتها والغرض منها في التقارير الدورية والحساب الختامي للهيئة.

مادة (20)

تتولى الهيئة دون غيرها صرف أموال التبرعات ومتابعة تنفيذ الأغراض والأهداف التي تم التبرع لأجلها، وموافاة المتبرع بتقرير دوري عن مدى تحقيق الغرض الذي تم التبرع من أجله إذا طلب ذلك.

مادة (21)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية           

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة

ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما  

عيسى أحمد محمد الكندري               

صدر في: 19 رجب 1443ه

الموافق: 20 فبراير 2022م

إستشارات مجانيه