Skip links

قرار رقم 4 لسنة 2022 في شان ضوابط استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون الشباب

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018

– وعلى المرسوم رقم (204) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ،

– وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة و تعديلاته ،

– و على توصية اللجنة المالية و الإدارية المنبثقة عن مجلس الإدارة باجتماعها المؤرخ (12) المنعقد بتاريخ 2021/10/05،

– و على كتاب الفتوى و التشريع رقم (202100001657) المؤرخ 2021/05/24 ،

– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (17) المنعقد بتاريخ 2021/10/10

، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الهيئة الرياضية : الهيئة التي تؤسس استنادا لأحكام قانون الرياضة من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين ، لمدة غير محددة ، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية ، وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية : الأندية الرياضية ( بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ) ، الاتحادات الرياضية الوطنية ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، واللجنة البارالمبية الكويتية

اللجنة : لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة بالهيئة الرياضية .

الجهات المختصة : الوزارات والجهات الحكومية التي تتطلب مراجعتها لاستخراج التراخيص اللازمة لاستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة .

العطاء : إيجاب يصدر من المتقدم للمزايدة بناء على إعلان الهيئة الرياضية ، ويكون متفقا مع شروط ووثائق المزايدة .

مادة (2)

تشكل بكل هيئة رياضية لجنة تسمى ( لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة) تتكون من خمسة أعضاء ، ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية واثنان من ذوي الخبرة ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، ويحدد القرار رئيس اللجنة ومقرها . وتتولى اللجنة دراسة أوجه الاستغلال بجميع أنواعه داخل الهيئة الرياضية أو على أسوارها .

مادة (3)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة الرياضية، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويحرر محضر بكل اجتماع يدون فيه المناقشات والتوصيات ، ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون ، وترفع التوصية لمجلس إدارة الهيئة الرياضية للنظر فيها ، وفي حالة الموافقة يرسل محضر الاجتماع إلى الهيئة الاعتماده .

مادة (4)

على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها ، يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستغلال.

مادة (5)

يشترط للموافقة على المشروعات التي تطرح للاستغلال بالهيئة الرياضية ما يلي :

أ- عدم البناء على الملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية .

ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ج- ألا يزيد صافي المساحة التجارية المستغلة على عشرة الاف متر مربع.

د- ألا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الواحد عن (30%) من المساحة الكلية المخصصة للإستغلال.

ه- أن يكون الاستغلال في أحد الأنشطة الأتية :

1- كافتيريا

2- كوفي شوب

3- محل لبيع الحلويات .

4- محل عصائر وآيس كريم .

5-مطعم .

6- محل هواتف .

7- ملابس رياضية .

8- أجهزة رياضية .

9- معدات بحرية وزوارق رياضية .

10- صالة انترنت .

11- صيدلية .

12- ماكينة سحب آلي .

13- محل بيع نظارات .

14- مكتب سفريات .

15- هدايا وكماليات .

16- محل زهور .

17- الكترونيات .

18 – أجهزة كهربائية .

19- طباعة وتصوير فوتوغرافي .

20- مطحنة .

21- مصبغة .

22- تاكسي .

23- صالون رجالي .

24- بيع قرطاسية والأدوات المكتبية .

25- شركة صرافة.

26- بيع لعب أطفال.

27- أكاديمية رياضية (حسب التخصص الرياضي).

28- العطور ومواد التجميل.

29- محل مكملات غذائية.

30- المنتجات الغذائية والنباتية.

31- بقالة.

32- الملابس الجاهزة .

33- الأحذية والحقائب.

34- الساعات و تصليحها .

35- خطوط طيران دولي.

36- مكتب تأمين.

37- توكيلات ملابس ماركات تجارية .

38- مأكولات خفيفة.

39- مدرسة للفروسية .

40- صالة تسلية متعددة الأغراض .

41- صالة متعددة الأغراض .

42- مبني سكني فقط لضيوف النادي .

43- نادي صحي .

44- فرع بنك .

45- مكاتب تجارية رياضية وترويحية .

46- مركز للطب الرياضي التخصصي والدورات التي ينظمها .

47- سوق مركزي.

ويجوز أن يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة أن تكون الأنشطة التي يحتويها المجمع ضمن الأنشطة الواردة بهذا القرار أو المصرح بها من الجهات ذات الصلة. ويجوز الاستغلال في غير الأنشطة المشار إليها أو إضافة مساحات إضافية بعد موافقة الهيئة والجهات المختصة .

مادة (6)

لا يجوز للهيئة الرياضية أن تتولى الاستغلال بمعرفتها في أي من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة (7)

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة وبالهيئة الرياضية وعلى وأقربائهم حتى الدرجة الثانية التقدم للاستغلال في الهيئة الرياضية.

مادة (8)

على الهيئة الرياضية التي ترغب في الاستغلال ، التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة على المشروع على أن يتضمن الطلب ما يلي:

1.دراسة مختصرة عن المشروع ونوع النشاط محل الاستغلال.

2. مخطط يوضح موقع المشروع ومساحته وفقا للمساحة المسموح بها للاستغلال.

3. موافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية على المشروع .

4. القيمة الإيجارية التقديرية للمساحات المزمع تأجيرها التي تبدأ بـ المزايدة العامة في ضوء أسعار السوق وأجرة المثل إن وجدت وفقا التقدير المقيمين العقارين من البنوك أو المكاتب المعتمدة ، على أن يتم جلب تقيمين على الأقل (توضع القيمة التقديرية بعد توقيعها من أعضاء اللجنة في مظروف مغلق يفتح في جلسة الترسية).

مادة (9)

تعد الهيئة الرياضية كراسة شروط ووثائق المزايدة العامة وعرضها على الهيئة لاعتمادها .

مادة (10)

يتم الإعلان عن المزايدة في جريدتين محليتين على الأقل لمدة يومين بالإضافة إلى موقع الهيئة الرياضية الإلكتروني إن وجد، وكذلك الإعلان عن المشروع بلوحة الإعلانات في مقر الهيئة الرياضية ويتم إخطار الهيئة بذلك على أن يتضمن الإعلان ما يلي:

1. رقم المزايدة وموضوعها.

2. الجهة التي تقدم لها العطاءات.

3. مقدار التأمين الأولي ومدة سريانه وطريقة تقديمه .

4. تسلیم کراسة الشروط وغوذج العطاء للراغبين خلال عشرة أيام من تاريخ أخر يوم للإعلان.

5. تحديد قيمة كراسة الشروط والمواصفات .

6.موعد عقد الاجتماع التمهيدي للحاصلين على دراسة الشروط ونموذج العطاء على أن يكون بعد سبعة أيام من تاريخ غلق باب تسلم الكراسة بحضور أعضاء اللجنة وممثل الهيئة .

7. تحديد مدة تلقي العروض على أن تكون بعد واحد وعشرين يوما من تاريخ الاجتماع التمهيدي .

8. موعد فض المظاريف .

مادة (11)

تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالإعلان موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة ، وعلى الجداول المرفقة به إن وجدت ، وموضوعة داخل مظاريف محكمة الغلق ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط ، ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض .

مادة (12)

يجب على مقدم العطاء أن يرفق بعطائه ما يلي:

1. صور من عقد التأسيس – إذا كانت شركة – والترخيص والسجل التجاري وسابقة الأعمال إن وجدت والمفوض بالتوقيع .

2. التأمين الأولي الذي تحدده الهيئة الرياضية بما لا يقل عن 2% من قيمة العطاء ، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق من بنك محلي معتمد وصادر بأسم مقدم العطاء لصالح الهيئة الرياضية وغير مقترن بأي قيد أو شرط ، ويتم الإفراج عن التأمين الأولي وتسليمه إلى أصحاب العروض غير المقبولة بعد الترسية ، ويستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولى .

مادة (13)

لا يجوز لمقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء واحد في المزايدة على نشاط واحد ، سواء منفردة أو ضمن شركة أو ضمن شركاء ، وعلى اللجنة استبعاد العطاءات المخالفة .

مادة (14)

يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في كراسة الشروط والمواصفات ، وعدم إجراء أي تعديل أو كشط أو محو ، وفي حالة التصحيح يكون بالشطب بخط واضح مع توقيع وختم المزايد بجانبه ، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة ، ويستبعد كل عطاء يخالف هذه الأحكام .

مادة ( 15)

تقدم العطاءات بالعملة المحلية ، ويقيد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء ، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه ، وعند وجود أخطاء أو إختلافات بالأرقام الواردة في المزايدة يراعى الآتي :

أ. إذا وجد أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي ، فالعبرة دائمة بالسعر الإجمالي إلا إذا كان الخطأ فيه بالنقص عن مجموع أسعار البنود والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح .

ب . إذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام أخذت اللجنة بالمبلغ الأعلى .

ج. إذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء استبعد العطاء ، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .

مادة (16)

تحدد الهيئة مواصفات الصناديق التي تعد لوضع العطاءات ما ، والإجراءات التي تتبع في فتحها وإغلاقها .

مادة (17)

تجتمع اللجنة بحضور ممثل عن الهيئة في الميعاد المحدد لفتح مظاريف المزايدة وتعد محضرة يتم فيه تفریغ قيمة العطاءات في جلسة واحدة والتوقيع عليه من اللجنة وتسلم نسخة منه إلى ممثل الهيئة ، ويعرض کشف التفريغ في لوحة الإعلانات بالهيئة الرياضية ، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك ، ويسمح لمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور جلسة فض المظاريف .

مادة (18)

تقوم اللجنة بفحص العروض المقدمة ودراستها وتحليل أسعارها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة الرياضية للموافقة عليها ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها.

مادة (19)

إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر يتم استدعاء أصحاب العطاءات المتساوية وإجراء مزايدة علنية بينهم ، على أن يكون السعر الوارد في عطاء اقم هو السعر الأساسي لبداية المزايدة ، ويجب إعداد محضر اجتماع يوضح إجراءات الترسية وأسماء المزايدين وسعر الترسية.

مادة (20)

يحق للهيئة الرياضية إلغاء المزايدة إذا تبين عدم مناسبة الأسعار ، أو إذا ورد عرض وحید مطابق للشروط ، ويعتبر العرض وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للشروط أو وردت ها تحفظات تجعلها غير صالحة ، ويجوز قبول العطاء الوحيد إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وكذلك الحاجة الملحة أو كان لا فائدة من إعادة طرح المزايدة ، وذلك كله بعد أخذ موافقة الهيئة.

مادة (21)

تتم الترسية على العطاء المقبول الأعلى سعرة والمطابق لوثائق المزايدة ويتم التنفيذ تحت إشراف دار أو مكتب استشاري هندسي للإشراف على تنفيذ المشروع طبقا للمخططات والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة والتحقق من التنفيذ طبقا للمواصفات المعمول بها في دولة الكويت، و تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية بمراحل تنفيذ المشروع.

مادة (22)

تحدد مدة العقد الأنشطة الاستغلال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار وفقا لما يلي :

– مدة لا تزيد على عشر سنوات للأنشطة الواردة في البنود من (1: 39) و كذا الأنشطة المسموح بها في الأندية المتخصصة.

– مدة لا تزيد على عشرين سنة للأنشطة الواردة في البنود من (40 :47 ).

وتؤول جميع الأصول الثابتة للنشاط الاستغلالي للهيئة الرياضية بعد انتهاء مدة العقد . ويتعين قبل انتهاء مدة العقد بسنة طرح المشروع في مزايدة عامة جديدة بعد موافقة الهيئة.

مادة (23)

يجوز تجديد العقود السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار مدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها مدة العقد الأصلي ولمرة واحدة ، و في حدود المدة التعاقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتحدد القيمة الإيجارية عن مدة التمديد على أساس أجرة المثل وأسعار السوق السائدة ووفقا لتقييم المقيمين العقارين من البنوك أو المكاتب المعتمدة على أن يتم جلب تقييمين على الأقل (مع الأخذ في الاعتبار تكاليف إنشاء المشروع والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وموافقة اللجنة و مجلس إدارة الهيئة الرياضية وموافقة الهيئة بقرار مسبب .

و في جميع الأحوال تنتهي مدة العقد بانتهاء مدة سريان عقد أملاك الدولة المبرم مع وزارة المالية بشأن تخصيص الأراضي محل الاستغلال.

مادة (24)

تقوم الهيئة الرياضية بإعداد مشروع العقد وإرساله للهيئة قبل التوقيع عليه ، لمراجعته والموافقة عليه .

مادة (25)

على المزايد الفائز تقديم ما يلي قبل التوقيع على العقد:

1. التأمين النهائي ويجب أن يكون بخطاب ضمان بنسبة (5%) من إجمالي قيمة العقد صادر من بنك معتمد لدى دولة الكويت باسم المزايد الفائز لصالح الهيئة الرياضية ، وغير مقترن بأي قيد أو شرط وساري المفعول إلى:

أ- ما بعد انتهاء مدة عقد الاستغلال بثلاثة اشهر في حالة إذا كان مكان الاستغلال مشيدا من قبل الهيئة الرياضية أو من أي جهة أخرى.

ب- ما بعد انتهاء إنشاء ( تشييد ) أماكن الاستغلال في حال إذا كان المستغل هو الذي يقوم بإنشاء ( تشييد ) أماكن الاستغلال .

2. على أن يتم اعتماد استلام المشروع من الهيئة قبل الافراج عن خطاب الضمان.

3.تعهد خطي بتمويل المشروع مادية وتحمل جميع التبعات والمسؤوليات الناتجة عنه وتسليم كافة المنشآت للهيئة الرياضية عند غاية فترة العقد وعدم المطالبة بأية تعويضات.

4. تعهد بمسئوليته عن استخراج الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مادة (26)

إذا تخلف من أرسيت عليه المزايدة عن التقدم لتوقيع العقد أو عن تقديم التأمين النهائي في الموعد المحدد اعتبر منسحبة من المزايدة ويصادر التأمين الاولى المقدم منه ، ويعاد طرح المزايدة من جديد أو إرسائها على العطاء التالي بحسب الأولوية.

مادة (27)

إذا انسحب من أرسيت عليه المزايدة بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ جاز للهيئة الرياضية بعد توصية اللجنة وموافقة الهيئة ، ترسيتها على من يليه أو إلغاءها أو إعادة طرحها ، على أن يتم مصادرة التأمين النهائي.

مادة (28)

تحرر الهيئة الرياضية ثلاث نسخ عقود أصلية بعد التوقيع عليها من الطرفين يسلم لكل طرف نسخة منها وترسل النسخة الثالثة للهيئة .

مادة (29)

يتم تسليم موقع الاستغلال خالية من العوائق ، ويتحمل المتعاقد تكاليف البناء كاملة أو تشطيبها على المساحة المستغلة التي ترسي عليه عن طريق المزايدة ، على أن يتقيد في هذا الخصوص باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المختصة.

مادة (30)

لا يحق للمتعاقد تأجير الموقع موضوع الاستغلال أو جزء منه لطرف آخر من الباطن إلا إذا كانت المساحة موضوع الاستغلال مخصصة للاستغلال التجاري كمجمع تجاري أو سوق مركزي ولا تقل مساحته عن ثلاثة آلاف متر ، أو كان حاصلا على موافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية معتمدة من الهيئة .

ولا يحق للمتعاقد التنازل عن المساحة المستغلة المؤجرة أو جزء منها خلال فترة العقد إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة الرياضية ومعتمدة من الهيئة .

مادة (31)

يجب على المتعاقد القيام بجميع أعمال الصيانة والنظافة اللازمة للمنشأة المستغلة التي يشغلها ويتحمل تكاليف الكهرباء والماء وأي تکالیف أخرى تتعلق بالنشاط محل الاستغلال.

مادة (32)

للهيئة الرياضية فسخ العقد في الحالات التالية :

1. عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته لمدة ثلاثة أشهر .

2. تأخر المتعاقد عن سداد مقابل الاستغلال عن المدة المحددة له في العقد وبعد إنذاره ومرور عشرين يوما على الإنذار .

3. استغلال المنشأة أو الموقع في نشاط يخالف المتفق عليه أو التنازل عنه للغير أو تأجيره من الباطن بالمخالفة لأحكام هذا القرار .

4. الغش أو التدليس أو تقديم الرشوة .

5. إذا أفلس المتعاقد .

ويكون فسخ العقد في أي حالة من هذه الحالات بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية ، ويترتب على الفسخ مصادرة التأمين النهائي وتكون الأصول الثابتة بالموقع حقة خالصة للهيئة الرياضية .

مادة (33)

على الهيئة الرياضية أن تودع أموالها النقدية العائدة لها من نشاط الاستغلال في حساب خاص لهذا الغرض بإسها لدى أحد المصارف المحلية وإبلاغ الهيئة بذلك ، ويجب عليها تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن تفاصيل حركة الحساب المصرفي الخاص بالموارد المالية الناتجة عن إيرادات الاستغلال مرفقة به صور من جميع المستندات الدالة على حركة الحساب .

مادة (34)

يخصص 10 % من عائد الاستغلال السنوي لسداد ديون الهيئة الرياضية ، ويصرف باقي إيرادات الاستغلال ، على النحو التالي:

أولا : الأندية الرياضية الشاملة:

1- %25 للتعاقد مع لاعبين محترفين .

2- %30 للصرف على التطوير الفني لفرق النادي ( إقامة معسكرات – الدورات التدريبية – المباريات الودية …. الخ ).

3- %10 للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين .

4 – 10 % للصرف على التطوير الإداري والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترويحية والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومكتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة .

5 – %10 التأمين الصحي.

6- %10 لصيانة المرافق والمنشآت.

7- %5 إيرادات حكومية.

ثانيا : الأندية المتخصصة والاتحادات الرياضية:

1- %30 للصرف على التطوير الفني لفرق النادي ( إقامة معسكرات – الدورات التدريبية – المباريات الودية …. الخ ).

%30-2 للصرف على بنود تغذية اللاعبين والملابس الرياضية ودروس التقوية وعلاج اللاعبين.

3 – %15 للصرف على التطوير الإداري وما يراه من أمور لصالح اللعبة واللاعبين والتعاقد مع مكتب تدقيق حسابات ومکتب استشارات هندسي معتمدين من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة.

4 – %5 إيرادات حكومية .

5- %10 التأمين الصحي.

6- %10 لصيانة المرافق والمنشآت.

• تحسب تلك النسب على عوائد الاستغلال خلال السنة المالية الواحدة .

• عدا الإيرادات الحكومية يجوز للهيئة تعديل النسب سالفة الذكر لمرة واحدة خلال السنة المالية ، حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة ( 35)

على الهيئة الرياضية تحويل الإيرادات الحكومية ( نسبة 5% المنصوص عليها بالمادة (34) إلى حساب الهيئة العامة للرياضة ببنك الكويت المركزي في غاية كل سنة مالية و في حالة الإخلال بذلك يحق للهيئة خصم مبالغ الإيرادات الحكومية من قيمة الدعم السنوي المقرر للهيئة الرياضية .

مادة (36)

على الهيئة الرياضية التعاقد مع مكتب تدقيق حسابات معتمد من الجهات ذات الصلة بعد موافقة الهيئة للاطلاع على السجلات والمستندات وحركات الحسابات المصرفية للهيئة الرياضية الخاصة بالموارد المالية الناتجة عن إيرادات الاستغلال للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة .

مادة (37)

للهيئة في حالة مخالفة الهيئة الرياضية لأي من أحكام هذا القرار توجيه إنذار للهيئة الرياضية بالمخالفة وتحديد مدة زمنية لإزالتها أو تصحيحها، وفي حالة عدم الاستجابة كان للمجلس خفض الدعم  المقدم للهيئة الرياضية بنسبة مئوية متزايدة يقدرها المجلس حتى تمام الإزالة وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 المشار إليه ، ومخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لإيقاف جميع معاملات الهيئة الرياضية.

مادة (38)

يجوز طرح حمامات السباحة والصالات الرياضية و الملاعب الفرعية للاستغلال في غير الأوقات المخصصة للفرق الرياضية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات عن طريق مزایدة ، ويجوز أن يكون الاستغلال المدة لا تزيد عن عشر سنوات في حال تضمن وثائق الطرح إلزام المستغل تطوير أماكن الاستغلال، و يتحمل المستغل كافة نفقات الصيانة ، و يلزم بالمحافظة عليها وتسليمها بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد.

مادة (39)

يلغى القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتعديلاته .

مادة (40)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة     

وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون الشباب

م. علي حسين علي الموسى            

صدر في : 17 جمادى الآخرة 1443ه

الموافق 20 يناير 2022 م

إستشارات مجانيه